الجواب : 1- المقصود هو أن كل فائدة يغنمها المكلف فإنَّ لله عليه ولسائر الأصناف المذكورة في الآية الشريفة مقدار الخمس من تلك الفائدة.
2- الخمس واجب كما هو ظاهر الآية المذكورة والروايات الكثيرة الصادرة عن الرسول (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام).
3- فرض الخمس على المسلمين من حين نزول الآية الشريفة.
4- الموارد التي يجب فيها سبعة:
1- غنائم الحرب مع الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام.
2- المعدن الذي يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والنفط والكبريت وغيرها.
3- الكنز وهو المال المأخوذ من موضعٍ أرضًا كان أو جدارًا بشرط أن لا يُعلم أنه لمسلم.
4- ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره دون السمك وسائر حيوانات البحر.
5- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
6- المال المختلط بالحرام وإذا لم يعرف مقداره ولا صاحبه.
7- ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب وتفصيل كل ذلك في محله.
* موقع: هدى القرآن، سماحة الشيخ محمَّد صنقور.
|