معنى آية الخمس وموارد وجوبه

السؤال :

﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

ما هو المقصود من هذه الآية؟

1- هل الخمس واجب أو مستحب؟

2- متى فرض الخمس على المسلمين؟

3- هل الخمس هو للغنائم أثناء الحروب؟



الجواب :

1- المقصود هو أن كل فائدة يغنمها المكلف فإنَّ لله عليه ولسائر الأصناف المذكورة في الآية الشريفة مقدار الخمس من تلك الفائدة.

2- الخمس واجب كما هو ظاهر الآية المذكورة والروايات الكثيرة الصادرة عن الرسول (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام).

3- فرض الخمس على المسلمين من حين نزول الآية الشريفة.

4- الموارد التي يجب فيها سبعة:

1- غنائم الحرب مع الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام.

2- المعدن الذي يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والنفط والكبريت وغيرها.

3- الكنز وهو المال المأخوذ من موضعٍ أرضًا كان أو جدارًا بشرط أن لا يُعلم أنه لمسلم.

4- ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره دون السمك وسائر حيوانات البحر.

5- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

6- المال المختلط بالحرام وإذا لم يعرف مقداره ولا صاحبه.

7- ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب وتفصيل كل ذلك في محله.

 

* موقع: هدى القرآن، سماحة الشيخ محمَّد صنقور.


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=983