الجواب : إن ثبوت وتغير الأحكام في الشريعة تابعان للمصالح والمفاسد الواقعيتين، ونظراً لظهور هذه الملاكات في زمان أو مكان خاص، فإنها تنسب إلى الزمان أو المكان عرضاً. والتغيير في الحكم ممكن في عدة موارد:
1- فإما أن تتضمن شريعة ما نسخاً لحكم في شريعة أخرى، بل ومن الممكن أن ينسخ حكم في شريعة واحدة كتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا تغيير حقيقي في الحكم.
2- وإما أن تتغير فتوى المجتهد بسبب اطلاعه على دليل أقوى، وليس هذا - في الواقع - تغييراً في الحكم الشرعي.
3- وأما في الموارد الأخرى فإنه لابد من بيان معنى تأثير الزمان والمكان:
أ- فإن تغيير الحكم يكون تارةً بسبب تغيير الموضوع.
ب- وتارة يتغير الحكم من الأولي إلى الثانوي، ويعود ذلك في الحقيقة إلى تغيير الموضوع.
ج- ويكون تغيير الحكم تارةً ناشئاً من صدور حكم حكومي من قبل المعصوم (عليه السلام) أو الولي الفقيه في عصر الغيبة. في هذه الموارد أيضاً يثبت ملاك الحكم بالدليل العقلي أو النقلي، ولكن الحاكم الإسلامي - دفعاً للاختلاف عند التطبيق والعمل، ولئلا تفوت مصلحة الحكم - يقوم بتحديد الموضوع بنفسه على عكس الموارد الأخرى التي يوكل تشخيص الموضوع فيها إلى المكلفين.
* المصدر: موقع سماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي، بتصرّف.
|