تأثير الزمان والمكان في تغيير الأحكام

السؤال :

بعد سياحة ممتعة في رحاب رسائل بعض علمائنا الأعلام المتعلقة بتأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية... أتساءل هل يسمى هذا التأثير المطروح تأثيراً حقيقياً على الأحكام أم أنه كنائي؟ وإذا كان كنائياً نخلص بذلك إلى نتيجة واضحة هي أن ما كان كنائياً وعلى سبيل المجاز فهو ليس بحقيقي.. فما أطلق عليه تأثير هو في الحقيقة ليس تأثيراً وليس له أدنى تأثير...

وإذا قلنا تأثيراً ألا ترى معي أنه يضرب ثوابتنا وأصولنا؟

وهل يمكن أن نقسم الأحكام إلى ثابت ومتغير؟ وإذا كان ذلك فما هو حقيقة المتغير؟

هل لكم أن تبينوا لنا رأيكم الجليل في هذا الصدد



الجواب :

إن ثبوت وتغير الأحكام في الشريعة تابعان للمصالح والمفاسد الواقعيتين، ونظراً لظهور هذه الملاكات في زمان أو مكان خاص، فإنها تنسب إلى الزمان أو المكان عرضاً. والتغيير في الحكم ممكن في عدة موارد:

1- فإما أن تتضمن شريعة ما نسخاً لحكم في شريعة أخرى، بل ومن الممكن أن ينسخ حكم في شريعة واحدة كتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا تغيير حقيقي في الحكم.

2- وإما أن تتغير فتوى المجتهد بسبب اطلاعه على دليل أقوى، وليس هذا - في الواقع - تغييراً في الحكم الشرعي.

3- وأما في الموارد الأخرى فإنه لابد من بيان معنى تأثير الزمان والمكان:

أ- فإن تغيير الحكم يكون تارةً بسبب تغيير الموضوع.

ب- وتارة يتغير الحكم من الأولي إلى الثانوي، ويعود ذلك في الحقيقة إلى تغيير الموضوع.

ج- ويكون تغيير الحكم تارةً ناشئاً من صدور حكم حكومي من قبل المعصوم (عليه السلام) أو الولي الفقيه في عصر الغيبة. في هذه الموارد أيضاً يثبت ملاك الحكم بالدليل العقلي  أو النقلي، ولكن الحاكم الإسلامي - دفعاً للاختلاف عند التطبيق والعمل، ولئلا تفوت مصلحة الحكم - يقوم بتحديد الموضوع بنفسه على عكس الموارد الأخرى التي يوكل تشخيص الموضوع فيها إلى المكلفين.

* المصدر: موقع سماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي، بتصرّف.

 


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=923