أخذ نسبة من مبلغ ختمة القرآن.
|
|
(
القسم :
السيد صادق الشيرازي )
|
|
السؤال : شخص اتفق مع آخر على أن يعطيه مبلغ لختمة القرآن بشرط أن يأخذ نسبة معينة من المبلغ، فهل يجوز له ذلك؟ |
|
|
|
الجواب :
إذا كان ذلك برضا المستأجر للختمة جاز بأن يهب له النسبة المعينة من المبلغ.
22 شوال المكرّم 1429 |
|
|
طباعة
||
أخبر صديقك عن السؤال
||
القرّاء :
6882
|