أخذ نسبة من مبلغ ختمة القرآن.

السؤال : شخص اتفق مع آخر على أن يعطيه مبلغ لختمة القرآن بشرط أن يأخذ نسبة معينة من المبلغ، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب :

إذا كان ذلك برضا المستأجر للختمة جاز بأن يهب له النسبة المعينة من المبلغ.

 

22 شوال المكرّم 1429


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=210