00989338131045
 
 
 
 
 
 

 سورة البقرة 

القسم : تفسير القرآن الكريم   ||   الكتاب : تفسير العياشي ( الجزء الأول )   ||   تأليف : المحدث الجليل ابى النضر محمد بن مسعود بن عياش السل

[46]

 

من سورة البقرة...القسم الثاني

55 - عن عبدالصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كانت القردة و هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا(1) .

56 - عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبدالله (ع) في قوله: " فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين " قال: لما معها ينظر اليها من اهل القرى ولما خلفها قال: ونحن ولنا فيها موعظة(2) .

57 - عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بنى اسرائيل، ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى: ان سبط آل فلان قتل فلانا فأخبرنا من قتله؟ فقال: ايتونى ببقرة " قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " قال: ولو عمدوا إلى بقرة أجزئهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم، " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك " لا صغيرة ولا كبيرة ولو انهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم، " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " ولو انهم عمدوا إلى بقرة لاجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم، " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الان جئت بالحق " فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى اسرائيل فقال: لا أبيعها الا بملئ مسكها ذهبا، فجاؤا إلى موسى فقالوا له: قال: فاشتروها قال: فقال لرسول الله موسى عليه السلام بعض أصحابه: ان هذه البقرة لها نبأ فقال: وما هو؟ قال: ان فتى من بنى اسرائيل كان بارا بابيه وانه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه والاقاليد تحت رأسه، فكره أن يوقظه فترك ذلك فاستيقظ أبوه فأخبره فقال له: احسنت فخذ هذه البقرة فهى لك عوض بما فاتك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انظروا إلى البر

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 105. البحار ج 5: 345. (*)
[
47]

ما بلغ بأهله(1).

58 - عن الحسن بن على بن محبوب عن على بن يقطين قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام(2) يقول: ان الله أمر بنى اسرائيل أن تذبحوا بقرة وانما كانوا يحتاجون إلى ذنبها [ فشددوا ] فشدد الله عليهم(3) .

59 - عن الفضل بن شاذان عن بعض اصحابنا رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام انه قال من لبس نعلا صفراء لم يزل مسرورا حتى يبليها، كما قال الله " صفراء فاقع لونها تسر الناظرين "(4) .

60 - وقال: من لبس نعلا صفراء لم يبلها حتى يستفيد علما أو مالا(5) .

61 - عن يونس بن يعقوب(6)، قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ان أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب فما ترى في أكل لحومها قال فسكت هنيهة ثم قال: قال الله " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه(7) .

62 - عن محمد بن سالم (مسلم خ ل) عن أبى بصير قال: قال جعفر بن محمد: خرج عبدالله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال له: يا

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 111 البحار ج 5: 286 واخرجه الطبرسى " ره " في كتاب مجمع البيان ج 1 (ط صيدا): 134 عن هذا الكتاب ايضا .

(2) وفى نسخة البرهان " عن الحسن بن على بن فضال قال سمعت أبا الحسن (ع) اه ".

(3) البرهان ج 1: 112. البحار ج 5: 287. الصافى ج 1: 103 .

(4 - 5) البرهان ج 1: 112. الوسائل (ج 1) ابواب احكام الملابس باب 40 .

(6) وفى البرهان " يونس بن عبدالرحمن " بدل " يونس بن يعقوب " والظاهر هو المختار.

(7) البحار ج 14: 808. الوسائل (ج 3) ابواب الذبائح باب 5. البرهان ج 1: 112. (*)
[
48]

على بيتنا الليلة في امر نرجوا ان يثبت الله هذه الامة فقال أمير المؤمنين لن يخفى على ما بيتم فيه حرفتم فيه وغيرتم وبدلتم تسع مأة حرف، ثلثمائة حرفتم وثلثمائة غيرتم وثلثمائة بدلتم " فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله " إلى آخر الاية ومما يكسبون(1) .

63 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " وقولوا للناس حسنا " قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فان الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين المتفحش، السائل الملحف، ويحب الحيى الحليم الضعيف المتعفف(2).

64 - عن حريز بن برير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أطعم رجلا سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة ان الله يقول: " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من ينصب لشئ من الحق، او دعا إلى شئ من الباطل(3).

65 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: اتقوا الله ولا تحملوا الناس على اكتافكم، ان الله يقول في كتابه: " وقولوا للناس حسنا " قال: وعودوا مرضاهم واشهدوا جنايزهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى النفس(4) وحتى يكون المباينة(5):

66 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (ع) قال: ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمة قال الله: " وقولوا للناس حسنا " نزلت في أهل الذمة ثم نسختها اخرى قوله " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " الاية(6) .

67 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال الكفر في كتاب الله على خمسة

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 119.

(2) البرهان ج 1: 121. البحار ج 16: 45. الصافى ج 1: 109

(3) البرهان ج 1: 121 .

(4) وفى البحار " حتى [ ينقطع ] النفس ".

(5) البحار ج 16: 45. البرهان ج 1: 121.

(6) البحار ج 22: 106. البرهان ج 1: 121. الصافى ج 1: 109. (*)
[
49]

اوجه فمنها كفر البرائة [ وهو على قسمين ] كفر النعم والكفر بترك امر الله فالكفر بما نقول من أمر الله(1) فهو كفر المعاصى وترك ما أمر الله عزوجل، وذلك قوله: " واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم " إلى قوله " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " فكفرهم بتركهم ما أمر الله ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال: " فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى " الاية إلى قوله عما تعملون(2) .

68 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: اما قوله " افكلما جائكم رسول بما لا تهوى انفسكم " الاية قال أبوجعفر: ذلك مثل موسى والرسل من بعده و عيسى صلوات الله عليه ضرب لامة محمد صلى الله عليه وآله مثلا فقال الله لهم " فان جاء‌كم محمد بمالا تهوى انفسكم استكبرتم بموالاة على ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون " فذلك تفسيرها في الباطن(3).

69 - عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله: " وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا " فقال: كانت اليهود تجد في كتبها ان مهاجر محمد عليه الصلوة و السلام ما بين عير(4) وأحد فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حدادا فقالوا حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده، فنزل بعضهم بفدك وبعضهم بخيبر وبعضهم بتيماء(5) فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض اخوانهم فمر بهم اعرابى من قيس فتكاروا منه(6) وقال لهم: امر بكم ما بين عير واحد فقالوا له: اذا مررت بهما فأرناهما فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم: ذاك عير وهذا احد، فنزلوا عن ظهر أبله فقالوا له: قد أصبنا

___________________________________

(1) في العبارة تشويش ويحتمل السقط ايضا ورواه الكلينى (ره) في اصول الكافى ج 4 ص 102.

(2 - 3) البرهان ج 1 ص 124 - 125. البحار ج 7: 155. الصافى ج 1: 114 .

(4) عير: اسم جبل بالمدينة. وقيل ان بالمدينة جبلين يقال لاحدهما عير الوارد و الاخر عير الصادر.

(5) تيماء: اسم ارض على عشر مراحل من مدينة النبى صلى الله عليه وآله.

(6) من الكراء اى استأجروا (*)
[
50]

بغتينا(1) فلا حاجة لنا في ابلك، فاذهب حيث شئت وكتبوا إلى اخوانهم الذين بفدك وخيبر: انا قد أصبنا الموضع فهلموا الينا فكتبوا اليهم: انا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الاموال وما اقربنا منكم واذا كان ذلك فما اسرعنا اليكم فاتخذوا بارض المدينة الاموال فلما كثرت اموالهم بلغ تبع(2) فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم، فكانوا يرقون لضعفاء اصحاب تبع، فيلقون اليهم بالليل التمر والشعير، فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم فنزلوا اليه فقال لهم: انى قد استطبت بلادكم ولا أرى الا مقيما فيكم، فقالوا له: انه ليس ذلك لك انها مهاجر نبى وليس ذلك لاحد حتى يكون ذلك، فقال لهم: فانى مخلف فيكم من اسرتى من اذا كان ذلك ساعده ونصره، فخلف فيهم حيين الاوس والخزرج فلما كثروا بها كانوا يتناولون اموال اليهود، فكانت اليهود تقول لهم: اما لو بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا، فلما بعث الله محمدا عليه الصلوة والسلام آمنت به الانصار وكفرت به اليهود، وهو قول الله " وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا " إلى " فلعنة الله على الكافرين "(3)

70 - عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية عن قول الله " لما جائهم ما عرفوا كفروا به " قال تفسيرها في الباطن لما جائهم ما عرفوا في على كفروا به فقال الله [ فيهم فلعنة الله على الكافرين في باطن القرآن قال ابوجعفر ] فيه يعنى بنى امية هم الكافرون في باطن القرآن، قال أبوجعفر نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في عليا بغيا " وقال الله في على " ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده " يعنى عليا قال الله " فباؤا بغضب على غضب " يعنى بنى امية " وللكافرين " يعنى بنى امية " عذاب اليم "(4)

___________________________________

(1) البغية بالضم: الحاجة.

(2) تبع كسكر من ملوك حمير سمى تبعا لكثرة اتباعه وقال الطريحى: هو ذو القرنين الذى قال الله فيه " اهم خير ام قوم تبع " اه.

(3) البحار ج 6: 54. البرهان ج 1: 128. الصافى ج 1: 115. رواه الطبرسى (ره) في كتاب مجمع البيان (ج 1: 158) عن العياشى مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ .

(4) البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 128 - 129. الصافى ج 1: 118. (*)
[
51]

71 - وقال جابر: قال أبوجعفر: نزلت هذه الاية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا والله " واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم في على " يعنى بنى امية " قالوا نؤمن بما انزل علينا " يعنى في قلوبهم بما انزل الله عليه " ويكفرون بما وراء‌ه " بما انزل الله في على " وهو الحق مصدقا لما معهم " يعنى عليا(1).

72 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال الله في كتابه يحكى قول اليهود " ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان " الاية فقال: " فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين " وانما نزل هذا في قوم اليهود وكانوا على عهد محمد صلى الله عليه وآله لم يقتلوا الانبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم، وانما قتل أوايلهم الذين كانوا من قبلهم فنزلوا بهم اولئك القتلة، فجعلهم الله منهم وأضاف اليهم فعل اوايلهم بما تبعوهم وتولوهم(2).

73 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ".

قال لما ناجى موسى عليه السلام ربه اوحى الله اليه أن يا موسى قد فتنت قومك قال وبما ذا يا رب؟ قال: بالسامرى قال: وما فعل السامرى؟ قال صاغ لهم من حليهم عجلا، قال: يا رب ان حليهم لتحتمل ان يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل فكيف فتنتهم ! قال: انه صاغ لهم عجلا فخار قال: يا رب ومن أخاره؟ قال: أنا فقال عندها موسى: " ان هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى بها من تشاء "

قال: فلما انتهى موسى إلى قومه ورآهم يعبدون العجل ألقى الالواح من يده فتكسرت فقال أبوجعفر عليه السلام: كان ينبغى ان يكون ذلك عند اخبار الله اياه قال: فعمد موسى فبرد العجل(3) من أنفه إلى طرف ذنبه ثم أحرقه بالنار، فذره في اليم قال: فكان أحدهم ليقع في الماء ومابه اليه من حاجة، فيتعرض بذلك للرماد فيشربه، وهو قول الله: " واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم "(4)

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 129. البحار ج 9: 101.

(2) البرهان ج 1: 130. الصافى ج 1: 119.

(3) البرد: القطع بالمبرد وهو السوهان.

(4) البحار ج 5: 277. البرهان ج 1: 130. الصافى ج 1: 119. (*)
[
52]

74 - عن أبى بصير عن أبيجعفر عليه السلام قال: لما هلك سليمان وضع ابليس السحر، ثم كتبه في كتاب فطواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا من ملك سليمان بن داود عليهما السلام من ذخاير كنوز العلم، من اراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا ثم دفنه تحت السرير ثم استشاره لهم(1) فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان الا بهذا، وقال المؤمنون: وهو عبدالله ونبيه(2) فقال الله في كتابه : " واتبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان " اى السحر(3) .

75 - عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسأله عطا ونحن بمكة عن هاروت وماروت؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: ان الملئكة كانوا ينزلون من السماء إلى الارض في كل يوم وليلة يحفظون أعمال اهل اوساط الارض من ولد آدم والجن فيكتبون اعمالهم ويعرجون بها إلى السماء، قال فضج اهل السماء من معاصى اهل اوساط الارض فتؤ امروا بينهم مما يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله و جرأتهم عليه ونزهوا الله فيما يقول فيه خلقه ويصفون قال: فقالت طائفة من الملئكة : يا ربنا ما تغضب مما يعمل خلقك في أرضك مما يفترون عليك الكذب ويقولون الزور ويرتكبون المعاصى وقد نهيتهم عنها ثم أنت تحلم عنهم وهم في قبضتك وقدرتك وخلال عافيتك قال أبوجعفر عليه السلام: واحب الله أن يرى الملئكة قدرته ونافذ أمره في جميع خلقه ويعرف الملئكة ما من به عليهم مما عدله عنهم من جميع خلقهم وما طبعهم عليه من الطاعة وعصمهم به من الذنوب، قال: فأوحى الله إلى الملئكة ان اندبوا منكم(4) ملكين حتى اهبطهما إلى الارض ثم اجعل فيهم من طبايع المطعم و المشرب والشهوة والحرص والامل مثل ما جعلت في ولد آدم ثم اختبرهما في الطاعة لى، قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت وكانوا من أشد الملئكة قولا في العيب لولد آدم،

___________________________________

(1) اى اظهره لهم.

(2) وفى المنقول عن تفسير القمى (ره) " بل هو عبدالله ونبيه ".

(3) البحار ج 5: 336. الصافى ج 1: 125. البرهان ج 1: 138.

(4) ندبه إلى الامر وللامر: دعاه وحثه عليه وفى بعض النسخ " انتدبوا " وهو بمعناه واستظهره المجلسى " ره " في البحار. (*)
[
53]

قال: ثم اوحى الله اليهما انظرا الا تشركا بى شيئا ولا تقتلان النفس التى حرمت، ولا تزنيان ولا تشربان الخمر، قال: ثم كشط(1) عن السموات السبع ليريهما قدرته ثم أهبطهما إلى الارض في صورة البشر ولباسهم، فهبطا برحته بابل مهروز(2) فرفع لهما بناء مشرف فاقبلا نحوه فاذا بحضرته امرأة جميلة حسناء مزينة معطرة مسفرة مقبلة نحوهما، فلما نظرا اليها وناطقاها وتأملاها وقعت في قلوبهما موقعا شديدا لموضع الشهوة التى جعلت فيهما، ثم أنهما ائتمرا بينهما وذكرا ما نهيا عنه من الزنا فمضيا ثم حركتهما الشهوة التي جعلت فيهما فرجعا اليها رجوع فتنة وخذلان، فراوداها عن نفسها فقالت لهما: ان لى دينا أدين به ولست أقدر في دينى الذى ادين له على ان اجيبكما إلى ما تريدان الا ان تدخلان في دينى الذى ادين به، فقالا لها: وما دينك؟ فقالت: لى اله من عبده وسجد له كان لى السبيل إلى ان اجيبه إلى كل ما سألنى فقالا لها: وما الهك؟ قالت: الهى هذا الصنم، قال: فنظر احدهما إلى صاحبه فقالا هاتان الخصلتان مما نهينا عنهما الشرك والزنا، لانا ان سجدنا لهذا الصنم وعبدناه أشركنا بالله، وانما نشرك بالله لنصل إلى الزنا، وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس نعطاه الا بالشرك، قال: فأتمرا فيها فغلبتهما الشهوة التى جعلت فيهما، فقالا لها: نجيبك إلى ما سألت، قالت: فدونكما فاشربا هذا الخمر فانه قربان لكما عنده، وبه تصلان إلى ما تريدان، قال فأتمرا بينهما فقالا: هذه ثلث خصال مما قد نهانا ربنا عنه: الشرك والزنا، وشرب الخمر، وانما ندخل في شرب الخمر حتى نصل إلى الزنا فأتمرا بينهما ثم قالا لها: ما أعظم البلية بك قد أجبناك الا ما سألت، قالت: فدونكما فاشربا من هذا الخمر واعبدا الصنم واسجدا، قال: فشربا الخمر وسجدا له، ثم راوداها عن نفسها فلما تهيئت لهما وتهيئا لها دخل عليهما سائل يسئل فلما ان رأياه ذعرا منه، فقال لهما: انكما لمريبين ذعرين قد خلوتما بهذه المرأة العطرة الحسناء انكما لرجلا سوء وخرج عنهما، فقالت لهما: لا والهى ما اصل إلى أن

___________________________________

(1) كشط الغطاء عن الشئ: نزعه وكشف عنه.

(2) كذا في نسخة الاصل، وفى نسختى البحار والصافى " فهبطا في ناحية بابل فرفع لهما اه " وهو الظاهر.

(*)
[
54]

تقربانى وقد اطلع(1) هذا الرجل على حالكما وعرف مكانكما خرج الآن فيخبر بخبركما، ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل ان يفضحكما ويفضحنى، ثم دونكما فاقضيا حاجتكما وانتما مطمئنان آمنان، قال: فقاما إلى الرجل فأدركاه فقتلاه ثم رجعا اليها فلم يرياها وبدت لهما سوآتهما، ونزع عنهما رياشهما، و واسقطا في أيديهما، قال: فأوحى الله اليهما انما اهبطتكما إلى الارض مع خلقى ساعة من نهار فعصيتمانى بأربع معاصى كلها قد نهيتكما عنها، وتقدمت اليكما فيها فلم تراقبانى ولم تستحيا منى، وقد كنتما أشد من ينقم على أهل الارض من المعاصى وسجر اسفى وغضبى عليهم ولما جعلت فيكم من طبع خلقى وعصمتى اياكم من المعاصى فكيف رأيتما موضع خذلانى فيكما، اختارا عذاب الدنيا ام عذاب الاخرة فقال احدهما: نتمتع من شهواتنا في الدنيا اذ صرنا اليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة، وقال الاخر: ان عذاب الدنيا له مدة وانقطاع، وعذاب الاخرة دائم لا انقطاع له، فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا الفانى المنقطع، قال: فاختار عذاب الدنيا، فكانا يعلمان السحر بأرض بابل، ثم لما علما الناس [ السحر ] رفعا من الارض إلى الهواء فهما معذبان منكسان معلقان في الهواء إلى يوم القيمة(2).

76 - عن زرارة عن أبى الطفيل قال: كنت في مسجد الكوفة فسمعت عليا وهو على المنبر وناداه ابن الكوا وهو في مؤخر المسجد فقال: يا أمير المؤمنين ما الهدى؟ فقال: لعنك الله ولم تسمعه، ما الهدى تريد ولكن العمى تريد، ثم قال له: ادن فدنا منه، فسأله عن اشياء فأخبره، فقال: أخبرنى عن هذه الكوكبة الحمراء يعنى الزهره قال: ان الله اطلع ملئكته على خلقه وهم على معصية من معاصيه، فقال الملكان هاروت وماروت: هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك، واسجدت له ملئكتك يعصونك؟ قال: فلعلكم لو ابتليتم بمثل الذى ابتليتهم(3) به عصيتمونى كما عصونى قالا: لا

___________________________________

(1) وفى نسختى البحار والصافى " لا تصلان الان إلى وقد اطلع " وهو الظاهر.

(2) البحار ج 14: 262. الصافى ج 1: 127. ونقله الطبرسى " ره " في كتاب مجمع البيان ج 1: 175 (ط صيدا) عن هذا الكتاب .

(3) في نسخة البحار " اذا ابتليتم بمثل الذى ابتلوهم ". (*)
[
55]

وعزتك قال: فابتلاهم بمثل الذى ابتلى به بنى آدم من الشهوة ثم أمرهم ان لا يشركوا به شيئا ولا يقتلوا النفس التى حرم الله، ولا يزنوا ولا يشربوا الخمر، ثم اهبطهما إلى الارض فكانا يقضيان بين الناس هذا في ناحية وهذا في ناحية، فكانا بذلك حتى أتت احديهما هذه الكوكبة تخاصم اليه، وكانت من أجمل الناس فأعجبته فقال لها الحق لك ولا أقضى لك حتى تمكنينى من نفسك فواعدت يوما ثم أتت الاخر فلما خاصمت اليه وقعت في نفسه وأعجبته كما أعجبت الاخر، فقال لها مثل مقالة صاحبه، فواعدته الساعة التى وعدت صاحبه فاتفقا جميعا عندها في تلك الساعة، فاستحي كل واحد من صاحبه حيث رآه وطأطأ رؤوسهما ونكسا، ثم نزع الحياء منهما، فقال احدهما لصاحبه: يا هذا جاء‌نى الذى جاء بك، قال: ثم أعلماها وراوداها عن نفسها فأبت عليهما حتى يسجدا لوثنها ويشربا من شرابها، وأبيا عليها وسألاها فأبت الا أن يشربا من شرابها فلما شربا صليا لوثنها ودخل مسكين فرآهما، فقالت لهما: يخرج هذا فيخبر عنكما فقاما اليه فقتلاه، ثم راوداها عن نفسها فأبت حتى يخبراهما بما يصعدان به إلى السماء وكانا يقضيان بالنهار، فاذا كان الليل صعدا إلى السماء فأبيا عليها وأبت ان تفعل فاخبراها، فقالت ذلك لتجرب مقالتهما وصعدت، فرفعا أبصارهما اليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليهما ينظرون اليهما وتناهت إلى السماء، فمسخت فهى الكوكبة التى ترى(1) .

77 - عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في قوله: " ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها " قال: الناسخ ما حول وما ينسيها: مثل الغيب الذى لم يكن بعد كقوله " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب " قال: فيفعل الله ما يشاء ويحول ما يشاء مثل قوم يونس اذا بدا له فرحمهم، ومثل قوله " فتول عنهم فما أنت بملوم " قال أدركتهم رحمته(2)

___________________________________

(1) البحار ج 14: 236. الصافى ج 1: 129 وللفيض " ره " في الخبرين كلام لطيف فراجع.

(2) البحار ج 2: 138. البرهان ج 1: 140. (*)
[
56]

78 - عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها أو مثلها " فقال: كذبوا ما هكذا هى اذا كان ينسى وينسخها او يأت(1) بمثلها لم ينسخها قلت: هكذا قال الله قال ليس هكذا قال تبارك وتعالى، قلت: فكيف قال؟ قال ليس فيها الف ولا واو، قال: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها " يقول: ما نميت من امام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله(2) .

79 - عن محمد بن يحيى في قوله " ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين " يعنى الايمان لا يقبلونه الا والسيف على رؤسهم(3) .

80 - عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه السلام أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة " فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم " وصلى رسول الله صلى عليه وآله وسلم ايماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره(4) .

81 - قال زرارة قلت لابى عبدالله عليه السلام: الصلوة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء تؤمى ايماء‌ا اينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها من المحمل إلى الارض الامن خوف، فان خفت أو مأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة(5) بجهدك، فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهى مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهى مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها، قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: اما

___________________________________

(1) وفى نسخة البحار " اذا كان ينسى وينسخها ويأتى ".

(2) البحار ج 2: 138. البرهان ج 1: 140 وقال المجلسى " ره ": لعل الخيرية باعتبار ان الامام المتأخر أصلح لاهل عصره من المتقدم وان كانا متساويين في الكمال كما يدل عليه قوله: مثله.

(3) الصافى ج 1: 135.

(4) البحار ج 18: 153. الوسائل ج 1 ابواب القبلة باب 15 البرهان ج 1: 146. الصافى ج 1 135.

(5) وفى البرهان: وتوجه إلى القبلة. ووخى الشئ: قصده. (*)
[
57]

في النافلة فلا، انما يكبر في النافلة على غير القبلة اكثر ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل انه قال: " فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".(1)

82 - عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته، قال يسجد حيث توجهت به فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلى على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة، يقول الله " فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم "(2).

83 - عن ابى ولاد قال سألت أبا عبدالله عن قوله " الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به " قال: فقال هم الائمة(3).

84 - عن منصور عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى " يتلونه حق تلاوته " فقال: الوقوف عند ذكر الجنة والنار(4).

85 - عن يعقوب الاحمر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: العدل الفريضة(5) .

86 - عن ابراهيم بن الفضيل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: العدل في قول أبيجعفر عليه السلام الفداء(6) 87 - قال: ورواه اسباط الزطى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله " لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا " قال: الصرف النافلة والعدل الفريضة(7) .

88 - رواه باسانيد عن صفوان الجمال قال: كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله " واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن " قال: اتمهن بمحمد وعلى والائمة من ولد على صلى الله عليهم، في قول الله " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم "

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 18: 153. البرهان: 146 - 147. الصافى ج 1: 135 - 137.

(2) الوسائل ج 1 ابواب القبلة باب 13 .

(3) اثبات الهداة ج 3: 44.

(4) البرهان ج 1: 147. الصافى ج 1: 137 - 138 البحار ج 19: 54.

(5 - 6) البرهان ج 1: 147. الصافى ج 1: 137 - 138 البحار ج 3: 307.

(7) البرهان ج 1: 147. البحار ج 3: 307. (*)
[
58]

ثم قال: انى جاعلك للناس اماما قال: " ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين " قال: يا رب ويكون من ذريتى ظالم؟ قال: نعم فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم، قال: يا رب فعجل لمحمد وعلى ما وعدتنى فيهما، وعجل نصرك لهما واليه أشار بقوله " ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين " فالملة الامامة فلما اسكن ذريته بمكة قال: " ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم " إلى قوله " من الثمرات من آمن " فاستثنى من آمن خوفا ان يقول له لا كما قال له في الدعوة الاولى " ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين " فلما قال الله: " ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير " قال: يا رب ومن الذين متعتهم؟ قال: الذين كفروا بآياتى فلان وفلان وفلان(1) .

89 - عن حريز عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " لا ينال عهدى الظالمين " اى لا يكون اماما ظالما(2) .

90 - عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام في قول الله " انى جاعلك للناس اماما " قال: فقال: لو علم الله ان اسما افضل منه لسمانا به(3) .

91 - عن محمد بن الفضيل [ عن ابى الصباح ] قال: سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل نسى ان يصلى الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في الطواف في الحج والعمرة؟ فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم، فان الله يقول " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " وان كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع(4) 92 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 7: 230. البرهان ج 1: 150. الصافى ج 1: 138. ونقل المحدث الحر العاملى " ره " صدر الخبر الاول في كتاب اثبات الهداة ج 3: 44 عن هذا الكتاب.

(3) البرهان ج 1: 150.

(4) البحار ج 21: 48. البرهان ج 1: 152. (*)
[
59]

طواف الفريضة في حج كان أو عمرة وجهل ان يصلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام قال: يصليها ولو بعد ايام لان الله يقول " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى "(1) .

93 - عن المنذر الثورى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحجر فقال: نزلت ثلثة أحجار من الجنة: الحجر الاسود استودعه ابراهيم، ومقام ابراهيم وحجر بنى اسرائيل قال أبوجعفر: ان الله استودع ابراهيم الحجر الابيض وكان أشد بياضا من القراطيس فاسود من خطايا بنى آدم(2) .

94 - عن جابر الجعفى قال: قال محمد بن على: يا جابر ما اعظم فرية أهل الشام على الله يزعمون ان الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى ان نتخذها مصلى، يا جابر ان الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين وجل عن أوهام المتوهمين، واحتجب عن عين الناظرين لا يزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين ليس كمثله شئ وهو السميع العليم(3) .

95 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته أتغتسل النساء اذ أتين البيت؟ قال: نعم ان الله يقول: " طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود " ينبغى للعبد ان لا يدخل الا وهو طاهر، قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر(4) .

96 - عن عبدالله بن غالب عن أبيه عن رجل عن على بن الحسين قول ابراهيم " رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله " ايانا عنى بذلك واولياء‌ه وشيعة وصيه، " قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار " قال: عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من امته وكذلك والله حال هذه

___________________________________

(1) البحار ج 21: 48. البرهان ج 1: 152. الوسائل ج 2 ابواب الطواف باب 73.

(2) البرهان ج 1: 152. البحار ج 21: 52 .

(3) البحار ج 2: 91. البرهان ج 1: 155. الصافى ج 1: 139.

(4) البرهان ج 1: 1 135. الصافى ج 1: 39 البحار ج. 21: 43. (*)
[
60]

الامة(1).

97 - عن أحمد بن محمد عنه قال: ان ابراهيم لما ان دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع قطعة من الاردن فاقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم أقرها الله في موضعها وانما سميت الطائف بالطواف بالبيت(2).

98 - عن أبى سلمة عن أبى عبدالله عليه السلام ان الله انزل الحجر الاسود من الجنة لادم وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقى أساسه فهو حيال هذا البيت وقال: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون اليه ابدا فامر الله ابراهيم واسمعيل ان يبنيا البيت على القواعد(3).

99 - قال الحلبى سئل أبوعبدالله عليه السلام عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج " على أن تاجرنى ثمانى حجج " ولم يقل ثمانى سنين، وان آدم ونوحا حجا وسليمان ابن داود قد حج البيت بالجن والانس والطير والريح، وحج موسى علي جمل أحمر يقول لبيك لبيك، وانه كما قال الله: " ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين " وقال: " واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل " وقال " ان طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود " وان الله أنزل الحجر لادم وكان البيت(4).

100 - عن أبى الورقاء قال: قلت لعلى بن أبى طالب عليه السلام: أول شئ نزل من السماء ما هو؟ قال: أول شئ نزل من السماء إلى الارض فهو البيت الذى بمكة، أنزله الله ياقوته حمراء ففسق قوم نوح في الارض فرفعه حيث يقول: " واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل "(5).

101 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أخبرنى عن

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 155 -. الصافى ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 19 .

(2) البرهان ج 1: 155 -. الصافى ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 18 .

(3) البرهان ج 1: 155 -. الصافى ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 15 .

(4 - 5) البحار ج 21: 15. البرهان ج 1: 155. (*)
[
61]

امة محمد صلى الله عليه وآله من هم؟ قال: امة محمد بنو هاشم خاصة، قلت: فما الحجة في أمة محمد أنهم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله " واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك التواب الرحيم " فلما أجاب الله ابراهيم واسمعيل وجعل من ذريتهما امة مسلمة وبعث فيها رسولا منها يعنى من تلك الامة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ردف ابراهيم دعوته الاولى بدعوة الاخرى فسأل لهم تطهيرا من الشرك ومن عبادة الاصنام ليصح أمره فيهم ولا يتبعوا غيرهم، فقال " واجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم " فهذه دلالة على انه لا تكون الائمة و الامة المسلمة التى بعث فيها محمد صلى الله عليه وآله الا من ذرية ابراهيم لقوله وأجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام(1).

102 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الاية من قول الله " اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسمعيل واسحق الها واحدا " قال جرت في القائم عليه السلام(2).

103 - عن الوليد عن أبى عبدالله قال: ان الحنيفة هى الاسلام(3).

104 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ما أبقت الحنفية شيئا حتى ان منها قص الشارب وقلم الاظفار والختان(4).

105 - عن الفضل بن صالح عن بعض أصحابه في قوله " قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل إلى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط " اما قوله

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 155 - 156. البحار ج 7: 122. الصافى ج 1: 141 .

(2) البرهان ج 1: 155 - 156. اثبات الهداة ج 7: 93 الصافى ج 1: 142 وقال الفيض " ره ": لعل مراده (ع) انها جارية في قائم آل محمد (ع) فكل قائم منهم يقول حين الموت ذلك لبنيه ويجيبونه بما اجابوا به.

(3) البحار ج 2: 88. البرهان ج 1: 156.

(4) الوسائل (ج 3) ابواب احكام الاولاد باب 49. البرهان ج 1: 156.
[
62]

" قولوا فهم آل محمد صلى الله عليه وآله، وقوله " فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا " ساير الناس(1).

106 - عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبيجعفر قال: قلت له كان ولد يعقوب انبياء؟ قال: لا ولكنهم كانوا اسباط اولاد الانبياء ولم يكونوا يفارقوا الدنيا الا سعداء تابوا و تذكروا ما صنعوا(2).

107 - عن سلام عن أبيجعفر عليه السلام في قوله: " آمنا بالله وما انزل الينا " قال: انما عنى بذلك عليا والحسن والحسين وفاطمة، وجرت بعدهم في الائمة قال: ثم يرجع القول من الله في الناس فقال: " فان آمنوا " يعنى الناس " بمثل ما آمنتم به " يعنى عليا وفاطمة والحسن والحسين والائمة من بعدهم " فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق "(3).

108 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وحمران عن أبى عبدالله قال: الصبغة الاسلام(4) 109 - عن عمر بن عبدالرحمن بن كثير الهاشمى مولى أبى جعفر عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " صبغة الله ومن احسن من الله صبغة " قال: الصبغة معرفة امير المؤمنين بالولاية في الميثاق(5) .

110 - عن بريد بن معوية العجلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له " وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " قال نحن الامة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه(6)

___________________________________

(1) البحار ج 7: 122. البرهان ج 1: 157. الصافى ج 1: 141.

(2) البرهان ج 1: 157. البحار ج 5: 189.

(3) البرهان ج 1: 157. البحار ج 7: 122. الصافى ج 1: 143. اثبات الهداة ج 3: 44.

(4 - 5) البحار ج 2: 88. البرهان ج 1: 157. الصافى ج 1: 144 .

(6) الصافى ج 1: 147. البحار ج 7: 71. البرهان ج 1: 160. (*)
[
63]

111 - عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: نحن نمط الحجاز(1) فقلت: وما نمط الحجاز؟ قال: أوسط الانماط ان الله يقول: " وكذلك جعلناكم امة وسطا " قال: ثم قال: الينا يرجع الغالى وبنا يلحق المقصر(2) .

112 - وروى عمر بن حنظلة عن أبيعبدالله عليه السلام قال: هم الائمة(3).

113 - وقال أبوبصير عن أبيعبدالله " لتكونوا شهداء على الناس " قال: بما عندنا من الحلال والحرام وبما ضيعوا منه(4) .

114 - عن أبى عمر والزبيرى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: قال الله: " وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " فان ظننت ان الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى ان من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيمة ويقبلها منه بحضرة جميع الامم الماضية ! كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعنى الامة التى وجبت لها دعوة ابراهيم كنتم خير امة اخرجت للناس وهم الامة الوسطى وهم خير امة اخرجت للناس.

(5) .

115 - قال أبو عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ألا تخبرنى عن الايمان أقول هو وعمل ام قول بلا عمل؟ فقال: الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، مفرض من الله مبين في كتابه واضح نوره، ثابتة حجته يشهد له بها الكتاب ويدعو اليه ولما ان أصرف نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبى:

___________________________________

(1) قال المجلسى " ره ": كانه كان النمط المعمول في الحجاز افخر الانماط: فكان يبسط في صدر المجلس وسط سائر الانماط وفى النهاية: في حديث على (ع) خير هذه الامة النمط الاوسط، النمط: الطريقة من الطرائق إلى ان قال: والانماط: ضرب من البسط له خمل رقيق واحدها نمط " انتهى " ثم ذكر كلام صاحب القاموس في ذلك فراجع ان شئت.

(2 - 4) البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. ونقل الحديث الاول في الصافى ج 1: 147 .

(5) البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. الصافى ج 1: 147 (*)
[
64]

أرايت صلاتنا التى كنا نصلى إلى بيت المقدس ما حالنا فيها، وما حال من مضى من امواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله " وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم " فسمى الصلوة ايمانا فمن اتقى الله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه بما فرض الله عليه، لقى الله مستكملا لايمانه من اهل الجنة ومن خان في شئ منها او تعدى ما امر الله فيها لقى الله ناقص الايمان(1) .

116 - عن حريز قال ابوجعفر عليه السلام استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك من القبلة فتفسد صلوتك فان الله يقول لنبيه في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "(2).

117 - عن جابر الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام يقول: الزم الارض لا تحركن يدك ولارجلك ابدا حتى ترى علامات اذكرها لك في سنة، وترى مناديا ينادى بدمشق، وخسف بقرية من قراها، ويسقط طائفة من مسجدها، فاذا رايت الترك جازوها فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة واقبلت الروم حتى نزلت الرملة، وهى سنة اختلاف في كل ارض من ارض العرب، وان أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلث رايات الاصهب والابقع والسفيانى، ومن معه بنى ذنب الحمار مضر، ومع السفيانى اخواله من كلب فيظهر السفيانى ومن معه على بنى ذنب الحمار حتى يقتلوا قتلا، لم يقتله شئ قط ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلا لم يقتله شئ قط وهو من بنى ذنب الحمار، وهى الاية التى يقول الله تبارك وتعالى " فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم " ويظهر السفيانى ومن معه حتى لا يكون له همة الا آل محمد صلى الله عليه وآله و شيعتهم، فيبعث بعثا إلى الكوفة، فيصاب باناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلا و صلبا وتقبل راية من خراسان حتى تنزل ساحل الدجلة يخرج رجل من الموالى ضعيف ومن تبعه، فيصاب بظهر الكوفة، ويبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا ويهرب المهدى والمنصور منها، ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم لا يترك منهم أحد الا حبس ويخرج الجيش في طلب الرجلين ويخرج المهدى منها على سنة موسى خائفا يترقب

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 161 البحار ج 18: 153. الصافى ج 1: 148 .

(2) البرهان ج 1: 161 البحار ج 18: 149 (*)
[
65]

حتى يقدم مكة وتقبل الجيش حتى اذا نزلوا البيداء وهو جيش الهملات(1) خسف بهم فلا يفلت منهم الا مخبر فيقوم القائم بين الركن والمقام فيصلى وينصرف ومعه وزيره، فيقول: يا أيها الناس انا نستنصر على من ظلمنا وسلب حقنا من يحاجنا في الله فانا أولى بالله ومن يحاجنا في آدم فانا أولى الناس بآدم، ومن حاجنا في نوح فانا أولى الناس بنوح، ومن حاجنا في ابراهيم فانا أولى الناس بابراهيم، ومن حاجنا بمحمد فانا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله، ومن حاجنا في النبين فانا اولى الناس بالنبين ومن حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب الله، انا نشهدو كل مسلم اليوم انا قد ظلمنا وطردنا(2) وبغى علينا واخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا، الا انا نستنصر الله اليوم و كل مسلم ويجيئ (والله ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف(3) يتبع بعضهم بعضا وهى الآية التى قال الله " اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شئ قدير " فيقول رجل من آل محمد صلى الله عليه وآله وهى القرية الظالمة أهلها ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن والمقام، ومعه عهد نبى الله ورايته وسلاحه ووزيره معه، فينادى المنادى بمكة باسمه وأمره من السماء حتى يسمعه أهل الارض كلهم اسمه اسم نبى، ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبى الله صلى الله عليه وآله ورايته وسلاحه والنفس الزكية من ولد الحسين، فان اشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء باسمه وأمره واياك وشذاذ من آل محمد، فان لآل محمد وعلى راية ولغيرهم رايات، فالزم الارض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين، معه عهد نبى الله ورايته وسلاحه فان عهد نبى الله صار عند على بن الحسين، ثم صار عند محمد بن على ويفعل الله ما يشاء فالزم هؤلاء أبدا واياك ومن ذكرت لك، فاذا خرج رجل منهم معه

___________________________________

(1) الهلاك خ ل.

(2) طرحنا خ ل.

(3) قال الجزرى في النهاية: ومنه حديث على " يجتمعون اليه كما يجتمع قزع الخريف " اى قطع السحاب المتفرقة وانما خص الخريف لانه اول الشتاء والسحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك. (*)
[
66]

ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله عامدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء، حتى يقول هكذا(1) مكان القوم الذين يخسف بهم وهى الآية التى قال الله " أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين " فاذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجرى على سنة يوسف ثم يأتى الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها. ثم يسير حتى يأتى العذراء(2) هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير والسفيانى يومئذ بوادى الرملة، حتى اذا التقوا وهم يوم الابدال يخرج اناس كانوا مع السفيانى من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفيانى فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الابدال.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويقتل يومئذ السفيانى ومن معه حتى لا يترك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب، ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها، فلا يترك عبدا مسلما الا اشتراه واعتقه، ولا غارما الا قضى دينه، ولا مظلمة لاحد من الناس الا ردها، ولا يقتل منهم عبد الا أدى ثمنه دية مسلمة إلى أهلها ولا يقتل قتيل الا قضى عنه دينه وألحق عياله في العطاء حتى يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا، ويسكنه هو وأهل بيته الرحبة والرحبة انما كانت مسكن نوح وهى أرض طيبة ولا يسكن رجل من آل محمد (ع) ولا يقتل الا بأرض طيبة زاكية فهم الاوصياء الطيبون(3).

117 - عن ابى سمينة عن مولى لابى الحسن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: " اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا " قال: وذلك والله ان لو قد قام قائمنا يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان(4).

___________________________________

(1) وفى نسخة البحار " هذا " وهو الظاهر.

(2) وفى البرهان " البيداء ".

(3) البحار ج 13: 160 - 161. البرهان ج 1: 163 - 164 ورواه المحدث الحر العاملى " ره " في اثبات الهداة (ج 7: 94) عن هذا الكتاب مختصرا .

(4) البحار ج 13: 176. اثبات الهداة ج 7: 94 البرهان ج 1631 الصافى ج 1: 150. (*)
[
67]

118 - عن المفضل بن عمر قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام: اذا اوذن الامام دعا الله باسمه العبرانى الاكبر فانتحيت له(1) اصحابه الثلثمائة والثلثة عشر قزعا كقزع الخريف وهم أصحاب الولاية ومنهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة، ومنهم من يرى يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه، قلت جعلت فداك أيهم أعظم ايمانا؟ قال: الذى يسير في السحاب نهارا وهم المفقودون، و فيهم نزلت هذه الاية " اينما تكونوا يأت الله بكم جميعا "(2).

119 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه وآله: ان الملك ينزل الصحيفة أول النهار، وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم فأملوا(3) في أولها خيرا و في آخرها خيرا فان الله يغفر لكم ما بين ذلك انشاء الله فان الله يقول: " اذكرونى اذكركم "(4).

120 - عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له للشكر حدا اذا فعله الرجل كان شاكرا؟ قال: نعم قلت: ما هو؟ قال الحمد لله على كل نعمة أنعمها على وان كان لكم فيما أنعم عليه حق أداه، قال: ومنه قول الله " الحمد لله الذى سخر لنا هذا " حتى عد آيات(5).

121 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر النعم، وذلك قول الله يحكى قول سليمان " هذا من فضل ربى ليبلونئ أشكر أم اكفر " الاية وقال الله " لئن شكرتم لازيدنكم " وقال: " فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون "(6).

122 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: تسبيح فاطمة (ع) من ذكر الله

___________________________________

(1) انتحى الرجل: قصده .

(2) البحار ج 13: 195 البرهان ج 1: 163 .

(3) وفى نسخة البرهان " فاعلموا ".

(4) البحار ج 18: 488. البرهان ج 1: 166 الصافى ج 1: 152

(5) البحار ج 19: (ج 2): 16. البرهان ج 1: 166 .

(6) البحار ج 15 (ج 2): 136 البرهان ج 1: 166 (*)
[
68]

الكثير الذى قال: " اذكرونى اذكركم "(1).

123 - عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام وقل لهم: انى اقول انى لا أغنى عنكم من الله شيئا الا بورع فاحفظوا السنتكم وكفوا ايديكم وعليكم بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين(2).

124 - عن عبدالله بن طلحة قال أبوعبدالله عليه السلام: الصبر هو الصوم(3) .

125 - عن الثمالى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " لنبلونكم بشئ من الخوف والجوع " قال: ذلك جوع خاص وجوع عام، فاما بالشام فانه عام وأما الخاص بالكوفة يخص ولا يعم، ولكنه يخص بالكوفة أعداء آل محمد عليه الصلوة والسلام فيهلكهم الله بالجوع، واما الخوف فانه عام بالشام وذاك الخوف اذا قام القائم عليه السلام، واما الجوع فقبل قيام القائم عليه السلام، وذلك قوله " ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع "(4).

126 - عن اسحق بن عمار قال: لما قبض أبوجعفر عليه السلام جعلنا نعزى ابا عبدالله عليه السلام، فقال بعض من كان معنا في المجلس: رحمه الله عبدا وصلى عليه، كان اذا حدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فسكت أبوعبدالله عليه السلام طويلا ونكت في الارض(5) قال: ثم التفت الينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى انى اعطيت الدنيا بين عبادى فيضا(6) فمن أقرضنى منها قرضا اعطيته لكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت، فمن لم يقرضنى منها قرضا فأخذتها منه قهرا أعطيته ثلث خصال لو اعطيت واحدة منهن ملئكتى رضوا بها ثم قال: " الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون " إلى قوله " واولئك هم المهتدون "(7) .

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 166.

(2 - 3) البرهان ج 1: 166 البحار ج 20: 66.

والخبر الثانى في نسخة البحار هكذا " عن عبدالله بن طلحة عن أبى عبدالله (ع) في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلوة - قال: الصبر هو الصوم ".

(4) البحار ج 13: 162. البرهان ج 1: 168. اثبات الهداة ج 7: 432.

(5) نكت الارض بقضيب او باصبعه: ضربها به حال التفكر فاثر فيها

(6) كذا في نسخة الاصل وفى البرهان " قرضا ". (*)

(7) البرهان ج 1: 168.
[
69]

 

من سورة البقرة...القسم الثالث

127 - عن اسمعيل بن زياد السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من كانت عصمته شهادة ان لا اله الا الله، ومن اذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمد لله، ومن اذا أصاب ذنبا قال: استغفر الله، ومن اذا أصابته مصيبة قال: انا لله وانا اليه راجعون(2).

128 - عن ابى على المهلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه كان في نور الله الاعظم: من كان عصمة أمرة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ومن اذا أصابته مصيبة قال: انا لله وانا اليه راجعون، ومن اذا أصاب خيرا قال: الحمد لله ومن اذا أصاب خطيئة قال: استغفر الله وأتوب اليه(3) .

129 - عن عبدالله بن صالح الخثعمى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله: عبدى المؤمن أن خولته واعطيته ورزقته واستقرضته، فان أقرضنى عفوا اعطيته مكان الواحد مأة ألف فما زاد، وان لا يفعل أخذته قسرا بالمصايب في ماله فان يصبر أعطيته ثلث خصال، ان أختبر بواحدة منهن ملائكتى اختاروها ثم تلا هذه الاية " الذين اذا أصابتهم " إلى قوله " المهتدون "(4) .

130 - قال اسحق بن عمار قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا ان أخذ الله منه شيئا فصبر واسترجع(5)

131 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما " اى لا

___________________________________

(2) البرهان ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 16.

(3) البرهان ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 16. الصافى ج 1: 153.

(4 - 5) البرهان ج 1: 168. ورواه الصدوق في الخصال بوجه أبسط. (*)
[
70]

حرج عليه أن يطوف بهما(1).

132 - عن عاصم بن حميد عن أبى عبدالله عليه السلام " ان الصفا والمروة من شعائر الله " يقول لا حرج عليه أن يطوف بهما فنزلت هذه الاية، فقلت: هى خاصة او عامة قال: هى بمنزلة قوله " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله " ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا "(2) .

133 - عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السعى بين الصفا والمروة فريضة هو أو سنة؟ قال: فريضة، قال: قلت: أليس الله يقول: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال: كان ذلك في عمرة القضاء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرطه عليهم(3) ان يرفعوا الاصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى اعيدت الاصنام فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه وقيل له: ان فلانا لم يطف(4) وقد اعيدت الاصنام، قال: فأنزل الله " ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " اى والاصنام عليهما(5) .

134 - وعن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألته فقلت ولم جعل السعى بين الصفا والمروة؟ قال: ان ابليس تراء لابراهيم عليه السلام(6) في الوادى فسعى

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافى ج 1: 154 .

(3) قال الفيض (ره) في الوافى يعنى شرط على المشركين ان يرفعوا اصنامهم التى كانت على الصفا والمروة حتى ينقضى ايام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعى حتى انقضت الايام واعيدت الاصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعى حالكون الاصنام على الصفا والمروة.

(4) وفى رواية الكافى " لم يسع بين الصفا والمروة " عوض " لم يطف " .

(5) البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170.

(6) اى ظهر له (ع) (*)
[
71]

ابراهيم منه كراهية أن يكلمه وكان منازل الشياطين(1) .

135 - وقال: قال أبوعبدالله في خبر حماد بن عثمان انه كان على الصفا والمروة أصنام فلما ان حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الاية، فكان الناس يسعون والاصنام على حالها فلما حج النبى صلى الله عليه وآله رمى بها(2).

136 - عن ابن ابى عميه عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في على عليه السلام(3)

137 - عن حمران عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب " يعنى بذلك نحن والله المستعان(4).

138 - عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن عذاب القبر؟ قال: ان أبا جعفر عليه السلام حدثنا ان رجلا أتى سلمان الفارسى فقال: حدثنى فسكت عنه ثم عاد فسكت فأدبر الرجل وهو يقول: ويتلو هذه الاية " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب " فقال له: اقبل انا لو وجدنا أمينا لحدثناه ولكن اعد لمنكر ونكير اذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فان شككت او التويت(5) ضرباك على رأسك بمطرقة(6) معهما تصير منه رمادا فقلت: ثم مه قال: تعود ثم تعذب، قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما قعيدا القبر(7) قلت: أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ فقال: نعم(8) .

139 - عن بعض اصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له أخبرنى عن قول الله: " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 21: 55. البرهان ج 1: 170.

(3 - 4) البحار ج 1: 88. البرهان ج 1: 170.

(5) التوى عليه الامر: اشتد وامتنع.

(6) المطرقة: آلة من حديد ونحوه يضرب بها الحديد ونحوه .

(7) القعيد: الذى يصاحبك في قعودك، فعيل بمعنى مقاعد.

(8) البحار ج 21: 88. البرهان ج 1: 170 (*)
[
72]

الكتاب " قال: نحن يعنى بها والله المستعان، ان الرجل منا اذا صارت اليه لم يكن له أو لم يسعه الا ان يبين للناس من يكون بعده(1).

140 - ورواه محمد بن مسلم قال: هم أهل الكتاب(2) .

141 - عن عبدالله بن بكير عمن حدثه عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " قال: نحن هم وقد قالوا هو ام الارض(3) .

142 - عن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله: " ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله " قال: فقال هم اولياء فلان(4) وفلان وفلان اتخذوهم ائمة من دون الامام الذى جعل للناس اماما فلذلك قال الله تبارك وتعالى " ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا " إلى قوله " وما هم بخارجين من النار " قال: ثم قال أبوجعفر عليه السلام: والله يا جابر هم ائمة الظلم واشياعهم(5) .

143 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قوله: " ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله " قال: هم آل محمد صلى الله عليه وآله.(6).

144 - عن عثمان ابن عيسى عمن حدثه عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله " كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم " قال: هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله

___________________________________

(1) اثبات الهداة ج 1: 262.

(1 - 2) البحار ج 21: 88 البرهان ج 1: 170.

(3) البرهان ج 1: 171. الصافى ج 1: 155.

البحار ج 1: 88 - 89 وقال المجلسى (ره): ضمير " هم " راجع إلى اللاعنين، قوله وقد قالوا اما كلامه (ع) فضمير الجمع راجع إلى العامة، او كلام المؤلف او الرواة فيحتمل ارجاعه إلى اهل البيت عليهم السلام ايضا.

(4) وفى نسخة الصافى " هم والله اولياء فلان اه ".

(5) البحار ج 8: (الطبع الجديد وقد سقط من طبع امين الضرب على ما في هامش الجديد ". 363 البرهان ج 1: 172. الصافى ج 1: 156. اثبات الهداة ج 1: 262 .

(6) البحار ج 8: 218. البرهان ج 1: 172. الصافى ج 1: 157. (*)
[
73]

بخلا ثم يموت فيدعه لمن هو يعمل به في طاعة الله أو في معصيته، فان عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاد حسرة وقد كان المال له، أو من عمل به(1) في معصية الله قواة بذلك المال حتى أعمل به في معاصى الله(2) .

145 - عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " وما هم بخارجين من النار " قال: أعداء على عليه السلام هم المخلدون في النار أبد الابدين ودهر الداهرين.(3) .

146 - عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا واشباهه من خطوات الشياطين(4) .

147 - عن محمد بن مسلم ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها او ذات قرابة لها قالت: أدنوى يا فلانة فكلى معى، فقالت لا فحلفت عليها بالمشى إلى بيت الله و عتق ما يملك ان لم تدنى فتأكلى معى، ان لا اظل واياك سقف بيت او أكلت معك على خوانى أبدا، قال: فقالت الاخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: انا اقضى في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها واياها سقف بيت، و لا تمشى ولا تعتق وليتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فان هذا من خطوات الشياطين.(5) .

148 - عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى ابا جعفر عليه السلام فقال: يا ابا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان.

(6) 149 - عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عن رجل حلف

___________________________________

(1) وفى نسخة الصافى والمحكى من الفقيه والكافى " وان كان عمل به " .

(2) البحار ج 15 (ج 3): 102. البرهان ج 1: 173. الصافى ج 1: 157 .

(3) البرهان ج 1: 173. البحار ج 8: 218.

(4) البرهان ج 1: 173. البحار ج 21: 145.

(5 - 6) البحار ج 23: 145. البرهان ج 1: 173 - 174. (*)
[
74]

ان ينحر ولده؟ فقال: ذلك من خطوات الشيطان(1) .

150 - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " لا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: كل يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان(2) .

151 - عن محمد بن اسمعيل رفع إلى أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغى الظالم والعادى الغاصب(3) .

152 - عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده الا شرا فان شربها قتلته فلا يشربن منها قطرة(4) .

153 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في المرأة او الرجل يذهب بصره فيأتيه الاطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلى فرجعت اليه له، فقال: " من اضطر غير باغ ولا عاد "(5) .

154 - عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغى الخارج على الامام والعادى اللص(6) .

155 - عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين انى فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الارض أصابنى عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء، فأبى على ان يسقينى

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 11 وباب 15 لكن في الباب الاخير " ان يفجر ولده " مكان " ان ينحر " لكن الظاهر الموافق لرواية التهذيب هو المختار. البحار ج 23: 145. البرهان ج 1: 174.

(2) البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 174. الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 15. الصافى ج 1: 158.

(3) البحار ج 14: 765. البرهان ج 1: 174. الصافى ج 1: 159 .

(4) البرهان ج 1: 174. البحار ج 14: 77 .

(5) البرهان ج 1: 174. البحار ج 16 (م): 9 .

(6) البرهان ج 1: 174. البحار ج 14: 765 (*)
[
75]

الا ان امكنه من نفسى، فوليت عنه هاربة فاشتد بى العطش حتى غارت عيناى(1) و ذهب لسانى، فلما بلغ ذلك منى أتيته فسقانى ووقع على، فقال له على عليه السلام: هذه التى قال الله: " فمن اضطر باغ ولا عاد " وهذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لولا على لهلك عمر(2) .

156 - عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " قال: الباغى طالب الصيد والعادى السارق ليس لهما ان يقصرا من الصلوة، وليس لهما اذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس اذا اضطروا(3).

157 - عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قوله " فما أصبرهم على النار " قال: ما أصبرهم على فعل ما يعملون انه يصيرهم إلى النار(4) .

158 - عن سماعة ابن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وان قتل رجلا امرأة فأراد أولياء المقتول ان يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل(5) .

159 - محمد بن خالد البرقى عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أهى جماعة المسلمين؟ قال: هى للمؤمنين خاصة(6) .

160 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن عفى له من أخيه شئ فأتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان " قال: ينبغى للذى له الحق ان لا

___________________________________

(1) غارت عينه: دخلت في الرأس وانخسفت.

(2) البرهان ج 1: 174 - 175. البحار ج 16 (م): 9.

(3) البرهان ج 1: 174 - 175. الصافى ج 1: 159. البحار ج 18: 698 .

(4) الصافى ج 1: 160. البرهان ج 1: 175 .

(5 - 6) البحار ج 24: 45 و 42. البرهان ج 1: 176. الصافى ج 1: 161 الوسائل (ج 3) ابواب القصاص باب 31 وباب 52. (*)
[
76]

يضر(1) أخاه اذا كان قادرا على دية، وينبغى للذى عليه الحق [ بالمعنى أصلحت ] ان لا يماطل أخاه اذا قدر على ما يعطيه، ويؤدى اليه باحسان، قال: يعنى اذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكى لا يبطل دم امرئ مسلم(2) .

161 - عن أبى بصير عن أحدهما في قوله: " فمن عفى له من أخيه شيئ " ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذى له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، و أمر الله الذى عليه الدية ألا يمطله وان يؤدى اليه باحسان اذا أيسر.(3) .

162 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب اليم، وفى نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب اليم.(4) .

163 - عن عمار بن مروان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: نعم قال قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث(5) .

164 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية يجوز للوارث؟ قال: نعم ثم تلا هذه الاية " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين "(6) .

165 - عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: من أوصي بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته(7) .

166 - عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.(8)

___________________________________

(1) وفى بعض النسخ " ان لا يعسر " وفى آخر " ان لا يعتر " .

(2 - 4) البحار ج 24: 46. البرهان ج 1: 176 - 177 وروى الحديث الاول المحدث الكاشانى في الصافى (ج 1: 162) عن هذا الكتاب ايضا .

(5 - 6) البحار ج 23: 46. البرهان ج 1: 177. الصافى ج 1: 163 .

(7) الوسائل (ج 2) ابواب الوصايا باب 100. البرهان ج 1: 178.

(8) البرهان ج 1: 178. البحار ج 23: 47. الصافى ج 1: 163. (*)
[
77]

167 - عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما قوله " كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين " قال: هى منسوخة نسختها آية الفرايض التى هى للمواريث " فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصى(1) .

168 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر، قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم قلت: وما هو؟ قال: ادنى ما يكون ثلث الثلث(2) .

169 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه "(3) .

170 - عن ابى سعيد عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصية في نسمة(4) قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به ان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه "(5) .

171 - عن مثنى بن عبدالسلام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، فان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه " قلت:

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) ابواب القضايا باب 15. البحار ج 23: 47. البرهان ج 1: 178. الصافى ج 1: 163.

(2) البحار ج 23: 47. البرهان ج 1: 178 .

(3) الصافى ج 1: 163. البرهان ج 1: 179. البحار ج 23: 47 .

(4) وفى بعض النسخ " قسمه " وفى آخر " نسبه " والظاهر الموافق لرواية الكلينى (ره) في الكافى هو المختار. والنسمة: الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان او انثى.

(5) البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179. (*)
[
78]

ان الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى، قال: اجهد ان يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها(1).

172 - عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها التى بعدها " فمن خاف من موص جنفا او اثما " يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى اليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به اليه مما لا يرضى في خلاف الحق فلا اثم على الموصى اليه ان يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير(2).

173 - عن يونس رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام في قوله " فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه " قال يعنى اذا اعتدى في الوصية وزاد في الثلث(3).

174 - عن البرقى عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: هى للمؤمنين خاصة(4) .

175 - عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " كتب عليكم القتال " و " ويا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: فقال هذه كلها يجمع الظلال و المنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة(5).

176 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش(6).

177 - عن سماعة عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: هو الشيخ الكبير لا يستطيع والمريض(7).

___________________________________

(1 - 3) الوسائل (ج 2) كتاب الوصايا باب 28. البحار ج 23: 48. البرهان ج 1: 179

(4) الصافى ج 1: 164. البرهان ج 1: 180 .

(5) البرهان ج 1: 180 .

(6) البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 181. الصافى ج 1: 166.

(7) الوسائل (ج 2) ابواب من يصح منه الصوم باب 14. البحار ج 20: 81 البرهان ج 1: 181 (*)
[
79]

178 - عن أبى بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا من طعام، وان لم يكن حنطة فمن تمر، وهو قول الله " فدية طعام مسكين " فان استطاع ان يصوم الرمضان الذى يستقبل والا فليتربص إلى قابل فيقضيه فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا وان صح في ما بين الرمضانين فتوانى(1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام(2) .

179 - عن العلا بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش(3).

180 - عن رفاعة عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير(4).

181 - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذى به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد(5) من طعام، ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شئ عليهما(6).

___________________________________

(1) توانى في الامر: ترفق وتمهل فيه ولم يجعل. وفى نسخة البحار " متوالى " و هو تصحيفه .

(2) الوسائل (ج 2) ابواب احكام شهر رمضان باب 25. البحار ج 20: 85 البرهان ج 1: 181.

(3) البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 181.

(4) الوسائل (ج 2) ابواب من يصح منه الصوم باب 14. البرهان ج 1: 182 البحار ج 20: 81.

(5) كذا في نسختى الاصل والبرهان ورواية الكلينى (ره) في الكافى، وفى نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين .

(6) البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 182. (*)
[
80]

182 - عن الحرث النصرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال في آخر شعبان: ان هذا الشهر المبارك الذى أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وسلمه منا في يسر منك وعافية(1) .

183 - عن عبدوس العطار عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا حضر شهر رمضان فقل اللهم قد حضر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم اعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمه منا وسلمنا له في يسر منك وعافية انك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين(2) .

184 - عن ابراهيم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوله " شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن " كيف أنزل فيه القرآن وانما انزل القرآن في طول عشرين سنة من اوله إلى آخره فقال عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبى صلى الله عليه وآله نزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التورية لست مضين من شهر رمضان وانزلت الانجيل لثلث عشر ليلة خلت من شهر رمضان، وانزل الزبور لثمانى عشرة من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان(3).

185 - عن ابن سنان عمن ذكره قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان او شئ واحد؟ قال: فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به(4) .

186 - عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ان ابن ابى يعفور أمرنى ان اسئلك عن مسائل فقال: وما هى؟ قال: يقول لك: اذا دخل شهر رمضان وأنا في

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 183 البحار ج 20: 99.

(3) البرهان ج 1: 183. البحار ج 20: 106.

ورواه الطبرسى (ره) في كتاب مجمع البيان ج 2: 276 عن كتب العامة ثم قال ما لفظه " وهذا بعينه رواه العياشى عن ابيعبدالله (ع) عن آبائه عن النبى صلى الله عليه وآله " انتهى.

(4) البرهان ج 1: 183. البحار ج 19: 5. (*)
[
81]

منزلى إلى ان أسافر قال: ان الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه(1).

187 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: فقال: ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فليفطر(2).

189 - وقال ابوعبدالله: " فليصمه " قال: الصوم فوه لا يتكلم الا بالخير(3) .

188 - عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله: " ومن كان مريضا او على سفر "؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجده قوة فليصم(4) كان المريض على ما كان(5) .

190 - عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الاية ورسول الله بكراع الغميم(6) عند صلوة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وامر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلي الله عليه وآله العصاة فلم يزالون يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله(7).

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184.

(4) وفى رواية الكلينى (ره) " فليصمه كان المرض ما كان ".

(5) البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 182.

(6) كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة.

(7) الوسائل (ج 2) ابواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1: 184 البحار ج 20: 82.

واخرجه الطبرسى " قده " في كتاب مجمع البيان (ج 2 ط صيدا ص 274) عن هذا الكتاب ايضا (*)
[
82]

191 - عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " قال اليسر على عليه السلام، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان(1) .

192 - عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال: صوم السفر والمرض ان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال قوم لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء، ذلك بان الله يقول " فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "(2) .

193 - عن سعيد النقاش قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام فقال: ان في الفطر لتكبيرا ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلوة العيد، وهو قول الله " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم " والتكبير ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد قال: في رواية أبى عمرو التكبير الاخير أربع مرات(3) .

194 - عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا ان النبى صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلثين أحق هذا قال: ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبى صلى الله عليه وآله الا ثلثين، لان الله يقول: " ولتكملوا العدة " فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينقصه(4).

195 - عن سعيد عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ان في الفطر تكبيرا قال: قلت: ما تكبير الا في يوم النحر قال: فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتى العيد(5)

___________________________________

(1) البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 184.

(2) البرهان ج 1: 184. البحار ج 20: 82.

(3) البرهان ج 1: 184.

(4) البرهان ج 1: 184. البحار ج 20: 77.

(5) البرهان ج 1: 185. البحار ج 19 (ج 2): 44. (*)
[
83]

196 - عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى " يعلمون انى أقدر على أن أعطيهم ما يسئلون(1).

197 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس " إلى " فكلوا واشربوا " قال: نزلت في خوات بن جبير(2) وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى على ذلك وكانوا من قبل ان هذه الآية، اذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال: عندكم طعام؟ فقالوا لا، تنم حتى نصنع لك طعامك، فاتكأ فنام فقالوا: قد فعلت؟ قال: نعم، فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذى به سأله فأخبره كيف كان أمره، فنزلت هذه الآية " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " إلى " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر "(3).

198 - عن سعد عن بعض اصحابه عنهما في رجل تسحر(4) وهو شاك في الفجر؟ قال: لا بأس " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " وارى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك(5) .

199 - عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين قاما في شهر رمضان فقال احدهما: هذا الفجر، وقال الاخر: ما أرى شيئا، قال: ليأكل الذى لم يستيقن

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 185. الصافى ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 44.

(2) كذا في نسخ الكتاب من الاصل وغيره وتوافقها ورواية الكلينى (ره) والصدوق (قده) لكن في تفسير القمى وكتاب مجمع البيان والمحكى عن تفسير النعمانى " مطعم بن جبير " مكان " خوات بن جبير " وقد اختلفت العامة ايضا في اسمه.

(3) البحار ج 20: 69 - 70. البرهان ج 1: 187. الصافى ج 1: 169 .

(4) تسحر اى اكل السحور.

(5) البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. الوسائل(ج 2) ابواب وجوب الصوم باب 54. (*)
[
84]

الفجر، وقد حرم الاكل على الذى زعم قد رأى ان الله يقول: " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل "(1) .

200 - عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند مغرب الشمس فظنوا(2) انه الليل فافطروا أو أفطر بعضهم، ثم ان السحاب فصل عن السماء فاذا الشمس لم تغب؟ قال: على الذى افطر قضاء ذلك اليوم، ان الله يقول: " واتموا الصيام إلى الليل " فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا(3) .

201 - عن القاسم بن سليمان عن جراح عن الصادق عليه السلام قال: قال الله " واتموا الصيام إلى الليل " يعنى صيام رمضان، فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه(4) .

202 - عن سماعة قال: على الذى أفطر القضاء لان الله يقول: " واتموا الصيام إلى الليل " فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا(5) .

203 - عن عبيدالله الحلبى عن ابيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال: بياض النهار من سواد الليل(6) .

204 - عن زياد بن عيسى (عبدالله خ ل) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله

___________________________________

(1) البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. الصافى ج 1: 169.

(2) وفى رواية الكلينى (ره) " فرأوا ".

(3) البرهان ج 1: 187. البحار ج 20: 71.

(4) البرهان ج 1: 187. البحار ج 20: 77. الوسائل (ج 2) ابواب احكام شهر رمضان باب 8.

(5) البحار ج 20: 72. البرهان ج 1: 187.

(6) البحار ج 20: 70. البرهان ج 1: 187. (*)
[
85]

وماله فنهاهم الله عن ذلك(1) .

205 - عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال: قلت له قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا با بصير ان الله قد علم ان في الامة حكاما يجورون، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا با محمد(2) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت(3) .

206 - عن الحسن بن على قال: قرأت في كتاب أبى الاسد إلى أبى الحسن الثانى وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله: " ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال: فكتب اليه: الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل انه ظالم عاصى هو غير معذور في أخذه ذلك الذى حكم له به اذا كان قد علم انه ظالم(4) .

207 - عن سماعه قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ تبلغ به(5) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه، أو يستقرض على ظهره؟ فقال: يقضى بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى اليهم حقوقهم، ان الله يقول: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "(6) .

208 - عن زيد أبى اسامة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الاهلة؟ قال: هى الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم؟ قال: لا الا ان تشهد ثلثة عدول فانهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك

___________________________________

(1) البحار ج 16 (م): 34. البرهان ج 1: 187.

(2) كنية اخرى لابى بصير.

(3 - 4) البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 187 - 188. الصافى ج 1: 171 .

(5) تبلغ بكذا: اكتفى به.

(6) البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 188. الصافى ج 1: 171 (*)
[
86]

فانه يقضى ذلك اليوم(1) .

209 - عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس فان الله جعل الاهلة مواقيت(2) .

210 - عن سعد عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن هذه الاية " ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها " فقال: آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة اليها والادلاء عليها إلى يوم القيامة(3).

211 - عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها " الاية قال: يعنى أن ياتى الامر من وجهها اى الامور كان(4).

212 - قال: وروى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال: البيوت الائمة (ع) والابواب أبوابها(5).

213 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام " وأتوا البيوت من أبوابها " قال: أيتو الامور من وجهها(6).

214 - عن الحسن بياع الهروى يرفعه عن أحدهما في قوله " لا عدوان الا على الظالمين " قال الا على ذرية قتلة الحسين عليه السلام(7).

215 - عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: اذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلالهم ورأى

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 189. البحار ج 20: 77.

(3) الوسائل (ج 3) كتاب القضاء ابواب صفات القاضى باب 3. البحار ج 1: 97 البرهان ج 1: 189.

الصافى ج 1: 171.(4 - 6) البحار ج 1: 97. البرهان ج 1: 190. واخرج الخبر الاخير منها الفيض (ره) في الصافى (ج 1: 171) عن الكتاب ايضا.

(7) الوسائل (ج 2) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 الصافى ج 1 : 172. البرهان ج 1: 190. (*)
[
87]

المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: " الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص "(1).

216 - عن أبراهيم قال أخبرنى من رواه عن أحدهما قال: قلت: " فلا عدوان الا على الظالمين " قال: لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام(2).

217 - عن حماد اللحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لو ان رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق(3) أليس الله يقول: " ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين " يعنى المقتصدين(4).

218 - عن حذيفة قال: " ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة " قال: هذا في التقية(5).

219 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول " واتموا الحج والعمرة لله " [ ما ذلك ](6) هى واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة(7).

220 - عن زراة عن أبى عبدالله في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: أتمامهما اذا اداهما، يتقى ما يتقى المحرم فيهما(8).

221 - عن ابى عبيدة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " واتموا الحج والعمرة لله " قال

___________________________________

(1) البحار ج 21: 106. البرهان ج 1. 191 - 192. الصافى ج 1: 173.

(2) الوسائل (ج 2) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5. البرهان ج 1: 192.

(3) وفى نسخة الصافى " ولاوفق للخير ".

(4) البرهان ج 1: 192. الصافى ج 1: 173.

(5) الوسائل ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1. 192 ثم ان المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ " النفقة " بدل " التقية ".

(6) ليس ما بين المعقفتين في نسختى البحار والبرهان.

(7) البحار ج 21: 22 - 23. البرهان ج 1: 194.

(8) البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. (*)
[
88]

الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة(1).

222 - عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام واتموا الحج والعمرة لله قلت: يكتفى الرجل اذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله(2).

223 - عن معوية بن عمار الدهنى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله يقول: " واتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب(3).

224 - عن أبان عن الفضل بن أبى العباس(4) في قول الله: " واتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان(5).

225 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان تمام الحج والعمرة ان لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل(6).

226 - عن عبدالله فرقد عن أبى جعفر عليه السلام قال: الهدى من الابل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى اذا قلده فقد وجب، وقال: " وما استيسر من الهدى "

___________________________________

(1) الوسائل (ج 2) ابواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194.

(2) البرهان ج 1: 194. البحار 21: 23. الصافى ج 1: 174.

(3) البرهان ج 1: 194 البحار ج 21: 77.

(4) في بعض النسخ " ابى المفضل أبى العباس " وفى اخرى " الفضل بن ابى العباس " وفى ثالثة " أبى الفضل بن أبى العباس " لكن الظاهر ما اخترناه في المتن وهو أبوالعباس المعروف ببقباق يروى عنه ابان كثيرا فراجع جامع الرواة وغيره.

(5) البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الصافى ج 1: 174.

(6) الوسائل (ج 2) ابواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 194 الصافى ج 1: 175. (*)
[
89]

شاه(1).

227 - عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدى " قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل(2) .

228 - عن زيد ابى اسامة قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهدى مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذى واعدهم حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في ميعادهم او ابطئوا في السير عليه وهو جناح ان يحل في اليوم الذى واعدهم؟ قال: لا(3) .

229 - عن الحلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذى القعدة حتى أتى الشجرة(4) فصلى ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء(5) فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى عند مقام ابراهيم عليه السلام فاستلم الحجر ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب اصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله

___________________________________

(1) الوسائل (ج 2) كتاب الحج ابواب الذبح باب 32. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافى ج 1: 174.

(2) الوسائل (ج 2) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافى ج 1: 174.

(3) البحار ج 21: 76. البرهان ج 1: 195.

(4) وهى سمرة كانت بذى الحليفة وكان النبى صلى الله عليه وآله ينزلها من المدينة ويحرم منها وهى على ستة اميال من المدينة.

(5) البيداء: اسم لارض ملساء بين مكة والمدينة وهى إلى مكة اقرب وفى قول بعضهم ان قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا بالبيداء فبعث الله عزوجل جبرائيل فقال يا بيداء أبيديهم. (*)
[
90]

به فأحل الناس(1) .

230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذى كان معه، لان الله يقول: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله " فقال سراقة بن جعشم الكنانى:(2) يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذى امرتنا به لعامنا هذا او لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بل للابد(3) .

231 - عن حريز عمن رواه عن أبيعبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه " قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر(4) من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فانزل الله هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه وجعل الصيام ثلثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة(5).

232 - قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام: كل شئ في القرآن " او " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن(6) فان لم يجد فعليه ذلك.(7) .

233 - عن أبى بصير عنه عليه السلام قال: ان استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدى " فما استيسر من الهدى " اما جزور(8) واما بقرة واما شاة، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله(9).

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 195 .

(2) سراقة بن مالك بن جعشم: صحابى.

(3) البرهان ج 1: 195.

(4) تناثر الشئ: تساقط متفرقا.

(5 - 7) البحار ج 21: 41. البرهان ج 1: 195 الصافى ج 1: 175.

(6) وفى رواية الكافى هكذا " وكل شئ في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالاولى الخيار " وفى نسخة الصافى " فالاول الخيار " وقال الفيض (ره) فالاول الخيار اى الخير والحرى بالاختيار.

(8) الجزور: الناقة التى تنحر. (*)

(9) الوسائل (ج 2) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64 البرهان ج 1: 197.
[
91]

من سورة البقرة...القسم الرابع

234 - وذكر أبوبصير عنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعى(2) .

235 - عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " قال: ليكن كبشا سمينا فان لم يجد فعجلا من البقر و الكبش أفضل، فان لم يجد جذع(3) فموجئ من الضأن(4) والا ما استيسر من الهدى شاة(5).

236 - عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما اصلى وابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام قاعدا قدامى وانا لا أعلم، قال: فجاء‌ه عباد البصرى فسلم عليه وجلس وقال: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى؟ قال: يصوم الايام التى قال الله، قال: فجعلت سمعى اليهما قال عباد: واى ايام هى؟ قال قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة(6) ويومين بعده قال: افلا تقول كما

___________________________________

(2) البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 198.

(3) الجذع من الضأن: ماله سنة تامة.

(4) وفى رواية الكلينى " فموجوء " ولعله الاظهر قال الجزرى " ومنه الحديث انه ضحى بكبشين موجوئين اى خصيين ومنهم من يرويه موجأ بن بوزن مكرمين وهو خطأ ومنهم من يرويه موجيين بغير همز على التخفيف ويكون من وجيته وجيا فهو موجى ".

(5) الوسائل (ج 2) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64 البرهان ج 1: 198.

(6) الحصبة ويقال المحصب شعب بين مكة ومنى مخرجه إلى الابطح وقيل هو ما بين الجبل الذى عنده مقابر مكة والجبل الذى يقابله سمى به لاجتماع الحصباء وهى الحصى المحمولة بالسيل فيه ويقال للنزول فيه التحصيب وفى المحكى عن المصباح للشيخ ان التحصيب النزول في مسجد الحصبة وقيل ان هذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اند راسه من قرب زمن الشيخ ويوم الحصبة يوم الرابع عشر. (*)
[
92]

قال عبدالله بن الحسن؟ قال: وأى شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا عليه السلام كان يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادى ان هذه ايام أكل و شرب ولا يصومن أحد، فقال: يابا الحسن ان الله قال: " فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة اذا رجعتم " قال: كان جعفر عليه السلام يقول: وذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج(1) .

237 - عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدى صام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فان لم يصم هذه الايام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق، وان أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الايام فعل(2) .

238 - عن ربعى بن عبدالله بن الجارود عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فصيام ثلثة ايام في الحج " قال قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذى الحجة، فان الله يقول في كتابه " الحج اشهر معلومات "(3) .

239 - عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم " قال: اذا رجعت إلى أهلك(4) .

240 - عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام فيمن لم يصم الثلثة

___________________________________

(1) البحار ج 21: 67. البرهان: 198.

(2) البحار ج 21: 67. البرهان ج 1: 198: ونقله المحدث الحر العاملى (ره) في الوسائل (ج 2 كتاب الحج ابواب الذبائح باب 49) عن تفسير العياشى لكن فيه " حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله (ع) اه " بدل " منصور بن حازم " فيحتمل التعدد او التصحيف.

(3) البحار ج 21: 67 البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) ابواب الذبح باب 45.

(4) الوسائل (ج 2) ابواب الذبائح باب 45. البحار 21: 68. البرهان ج 1: 198 (*)
[
93]

الايام في ذى الحجة حتى يهل الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلثة ايام في الحج " في ذى الحجة قال ابن أبى عمير: وسقط عنه السبعة الايام(1) .

241 - عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن صوم ثلثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلثة لا يفرق بينهما ولا يجمع الثلثة والسبعة جميعا(2) .

242 - عن على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن صوم الثلثة الايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلثة والسبعة لا يفرق بينهما ولا يجمع السبعة والثلثة جميعا(3) .

243 - عن عبدالرحمن بن محمد العزرمى عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه عن على عليه السلام في صيام ثلثة ايام في الحج قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة(4)

244 - عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن على عليه السلام قال: صيام ثلثة ايام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلثة أيام وسبعة اذا رجع(5) .

245 - وقال: قال على عليه السلام: اذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر(6) .

246 - عن ابراهيم بن أبى يحيى عن أبى عبدالله عن أبيه عن على عليه السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ان يصوم ثلثة ايام في الحج ولم يكن عنده دم صام اذا انقضت ايام التشريق، فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.(7) .

247 - عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله " ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد الحرام "؟ قال: هو لاهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت: وما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من نواحى مكة، كل شئ دون

___________________________________

(1 - 3) الوسائل ج 2) ابواب الذبائح باب 45 - 46. البحار ج 21: 68 ج 2: 198 وكتب في هامش نسخة الاصل بعد ذكر الحديث الاخير " كذا في النسخ والظاهر انه مكرر ".

(4 - 7) البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) ابواب الدنائح باب 45. (*)
[
94]

عسفان ودون ذات عرق(1) فهو من حاضرى المسجد الحرام.(2) .

248 - عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله في " حاضرى المسجد الحرام " قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضرى المسجد الحرام وليس لهم متعة.(3) .

249 - عن على بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم ان يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لاهل مكة المتعة، وذلك قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".(4) 250 - عن سعيد الاعرج عنه قال: ليس لاهل سرف ولا لاهل مر(5) ولا لاهل مكة متعة يقول الله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ".(6) .

251 - عن معوية بن عمار عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله " الحج اشهر معلومات " هو شوال وذو القعدة وذو الحجة.(7) .

252 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " الحج اشهر معلومات " قال: شوال و ذو القعدة وذو الحجة، وليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن.(8) .

253 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال: الاهلة.(9) .

254 - عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فاى ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التى قال الله " الحج اشهر معلومات " وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة.(10)

___________________________________

(1) عسفان بضم العين: موضع بين مكة والجحفة. وذات عرق اول تهامة وآخر العقيق وهو عن مكة نحوا من مرحلتين.

(2 - 4) البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 20.

(5) سرف ككتف: موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثنى عشر. ومر - بفتح الميم -: موضع بينه وبين مكة خمسة اميال.

(6) البحار ج 21: 20 البرهان ج 1: 199.

(7 - 10) البحار ج 21: 30. البرهان ج 1: 200. (*)
[
95]

255 - عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة، لان الله عزوجل يقول: " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " والرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله و المفاخرة(1).

256 - عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [ و المفاخرة ](2).

257 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذى اشترط عليهم وما الذى شرط لهم؟ قال: اما الذى اشترط عليهم فانه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما ما شرط لهم فانه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له(3).

258 - عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم، واذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم(4).

259 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمرى قال ليس ذلك بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله(5).

___________________________________

(1) - الوسائل (ج 2) كتاب الحج ابواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 200.

(2) الصافى ج 1: 176. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200.

(3 - 5) البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200 - 201. (*)
[
96]

260 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال: قلت: ما الذى اشترط عليهم وشرط لهم قال: اما الذى اشترط في الحج فانه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما الذى اشترط لهم فانه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " يرجع لا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذى ابتلى فيه؟ قال: فليجتمعا اذا قضيا المناسك، قلت: فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا؟ قال يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله ما عليه؟ قال: اذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة(1).

261 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم قال لاخيه: لا لعمرى قال: ليس هذا بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله(2).

262 - عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم " يعنى الرزق اذا احل الرجل من احرامه وقضى نسكه فليشتر وليبيع في الموسم(3).

263 - عن زيد الشحام عن أبى عبدالله قال: سألته عن قول الله " افيضوا من حيث افاض الناس " قال: اولئك قريش كانوا يقولون: نحن اولى الناس بالبيت ولا يفيضون الا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة(4).

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 40.

(3) البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 88.

(4) الوسائل (ج 2) ابواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 88 البرهان ج 1: 201. الصافى ج 1: 177. (*)
[
97]

264 - عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس "؟ قال: ان اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان رجلا يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره(1) وكان يسبق أهل عرفة فاذا طلع عليهم قالوا: هذا أبوسيار، ثم افاضوا فأمرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه(2).

265 - عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " ثم افيضوا من حيث أفاض الناس " قال: يعنى ابراهيم واسمعيل(3).

266 - عن على(4) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " ثم افيضوا من حيث أفاض الناس " قال: كانت قريش يفيض من المزدلفة في الجاهلية يقولون: نحن اولى بالبيت من الناس، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة(5).

267 - وفى رواية اخرى(6) عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ان قريشا كان تفيض من جمع ومضر وربيعة من عرفات(7).

268 - عن أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان ابراهيم اخرج اسمعيل إلى الموقف فأفاضا منه ثم ان الناس كانوا يفيضون منه حتى اذا كثرت قريش قالوا لا نفيض من حيث أفاض الناس وكانت قديش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس ان يفيضوا معهم الا من عرفات، فلما بعث الله محمدا عليه الصلوة والسلام أمرة أن يفيض من حيث أفاض

___________________________________

(1) دابة فارهة: نشيطة قوية من الفره بمعنى النشاط ولا يقال للفرس فاره انما يقال في البغل والحمار وغير ذلك.

(2 - 3) البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202. الوسائل (ج 2) ابواب احرام الحج باب 19. ونقل الخبر الاخير في الصافى (ج 1: 177) عن الكتاب ايضا.

(4) وفى نسخة الوسائل " عن على بن زياد قال سئلت اه ".

(5 - 7) الوسائل (ج 2) ابواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 59. البرهان ج 1: 202.

(6) وفى نسخة البرهان " وفى رواية حريز " مكان " وفى رواية اخرى ". (*)
[
98]

الناس، وعنى بذلك ابراهيم واسمعيل عليهما السلام(1).

269 - عن جابر عن أبيجعفر عليه السلام في قوله: " ثم افيضوا من حيث أفاض الناس " قال هم أهل اليمن(2).

270 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في قول الله " اذكروا الله كذكركم آبائكم او اشد ذكرا " قال: كان الرجل في الجاهلية يقول: كان أبى وكان أبى فانزلت هذه الاية في ذلك(3).

271 - عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام والحسين(4) عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام في قول الله مثله سواء، أى كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون أبى الذى حمل الديات والذى قاتل كذا وكذا اذا قاموا بمنى بعد النحر و كانوا يقولون ايضا - يحلفون بآبائهم - لا وأبى لا وأبى(5).

272 - عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله " اذكرو الله كذكركم آبائكم او أشد ذكرا " قال ان اهل الجاهلية كان من قولهم كلا وأبيك، بلى وأبيك، فامروا ان يقولوا لا والله وبلى والله(6).

273 - وروى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في قوله: " واذكرو الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: كان الرجل يقول: كان أبى وكان أبى فنزلت عليهم في ذلك(7).

274 - عن عبدالاعلى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال رضوان الله والجنة في الاخرة والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا(8).

___________________________________

(1 - 3) الوسائل (ج 2) ابواب احرام الحج باب 19. البحار ج 21: 49. البرهان ج 1: 202.

(4) وهو الحسين بن السعيد كما صرح به في نسخة الوسائل.

(5 - 6) الوسائل (ج 2) ابواب العود إلى منى باب 9. البحار ج 21: 72. البرهان ج 1: 203.

(7) البحار ج 21: 72. البرهان ج 1: 203.

(8) البرهان ج 1: 203. الصافى ج 1: 179. (*)
[
99]

275 - عن عبدالاعلى عن ابيعبدالله عليه السلام قال: رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة وفى الآخرة الجنة(1).

276 - عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايام المعدودات قال: هى ايام التشريق(2).

277 - عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المعدودات والمعلومات هى واحدة أيام التشريق(3).

278 - عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال على عليه السلام: في قول الله " واذكروا الله في ايام معدودات " قال ايام(4) التشريق(5).

279 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " واذكروا الله في ايام معدودات " قال: التكبير في ايام التشريق في دبر الصلوة(6).

280 - عن سلام بن المستنير عن ابى جعفر عليه السلام في قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه(7).

281 - عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه " قال: يرجع مغفورا له لا ذنب له(8) .

282 - عن أبى أيوب الخزاز قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: انا نريد ان نتعجل؟

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 203 .

(2) البرهان ج 1: 203 البحار 21: 71. الوسائل (ج 2) ابواب العود إلى منى باب 9.

(3 - 6) البحار ج 21: 71. البرهان ج 1: 204.

(4) وفى نسخة البرهان " قال: التكبير في ايام التشريق في دبر الصلوات " .

(7) البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205.

(8) البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205. (*)
[
100]

فقال: لا تنفروا في اليوم الثانى حتى تزول الشمس، فاما اليوم الثالث فاذا انتصف فانفروا فان الله يقول: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فلو سكت لم يبق أحدا لا يعجل ولكنه قال عزوجل " ومن تأخر فلا اثم عليه "(1) 283 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله قال: ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا يخطو به راحلته الا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه سيئة، ورفع له بها درجة، فاذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوبا عدد الثرى رجع كما ولدته امه، فقال له: استانف العمل يقول الله: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ".(2) .

284 - عن أبى بصير في رواية اخرى نحوه، وزاد فيه فاذا حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله لها بها نورا يوم القيمة، وما انفق من نفقه كتبت له، فاذا طاف بالبيت رجع كما ولدته امه.(3) .

285 - عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " الاية قال: انتم والله هم، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يثبت على ولاية على عليه السلام الا المتقون(4) 286 - عن حماد عنه في قوله " لمن اتقى " الصيد فان ابتلى شئ من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين(5) .

287 - عن الحسين بن بشار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا " قال: فلان وفلان، " ويهلك الحرث والنسل " النسل هم الذرية والحرث الزرع(6) .

288 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قال: سألتهما عن قوله " و

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205 .

(4) الصافى ج 1: 180. البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205.

(5) البحار ج 21: 73. البرهان ج 1: 205.

(6) البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 205. الصافى ج 1: 181 وقال الفيض " ره " تشمل عامة المنافقين وان نزلت خاصة. (*)
[
101]

(1) اذا تولى سعى في الارض " الي آخر الآية فقال: النسل: الولد، والحرث الارض.

289 - وقال أبوعبدالله الحرث الذرية(2) .

290 - عن أبى اسحق السبيعى عن أمير المؤمنين على عليه السلام في قوله " واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل " بظلمه وسوء سيرته والله لا يحب الفساد(3) .

291 - عن سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الله يقول في كتابه " وهو الد الخصام " بل هم يختصمون قال: قلت ما ألد؟ قال: شديد الخصومة(4) .

292 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: اما قوله: " ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد " فانها أنزلت في على بن أبيطالب عليه السلام حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة اضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلبته كفار قريش(5) .

293 - عن ابن عباس قال: شرى على عليه السلام بنفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله ثم نام مكانه فكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فجاء ابوبكر وعلى عليه السلام نائم وأبوبكر يحسب انه نبى الله، فقال: أين نبى الله؟ فقال على: ان نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون(6) فأدرك قال: فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار وجعل عليه السلام يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتضور قد لف رأسه فقالوا انك لكنه كان صاحبك لا يتضور قد استنكرنا ذلك(7)

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 205. ونقل الفيض " ره " الخبر الاخير في الصافى (ج 1: 181) عن هذا الكتاب ثم قال: ومنه ان يمنع الله بشؤم ظلمه المطر فيهلك الحرث والنسل إلى غير ذلك من نتائج الظلم.

(4) البحار ج 4: 45. البرهان ج 1: 205 .

(5) البحار ج 7: 123 البرهان ج 1: 208.

(6) بئر ميمون بمكة، منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمى.

(7) البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208.

ثم انه قد اختلفت النسخ هيهنا ففى بعضها " قد استكثرنا ذلك منك " وفى آخر " قد استكبرنا ذلك " وفى المحكى عن كتاب مسند احمد بن حنبل هكذا " فقالوا انك للئيم كان صاحبك نراميه فلا يتضور وانت تتضور وقد استنكرنا ذلك اه ". والتضور التلوى والصياح من وجع الضرب وقيل: تتضور تظهر الضور بمعنى الضر وقال ابوالعباس: التضور: التضعف (*)
[
102]

294 - عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: أتدرى ما السلم؟ قال: قلت أنت أعلم، قال: ولاية على والائمة الاوصياء من بعده، قال: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان(1) .

295 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة " قال: أمروا بمعرفتنا(2) .

296 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: السلم هم آل محمد صلى الله عليه وآله أمر الله بالدخول فيه(3) .

297 - عن أبى بكر الكلبى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في قوله: " ادخلوا في السلم كافة " هو ولايتنا(4) .

298 - وروى جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: السلم هو آل محمد أمر الله بالدخول فيه، وهو حبل الله الذى امر بالاعتصام به قال الله: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "(5) .

299 - وفى رواية أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قال: هى ولاية الثانى والاول(6) .

300 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ألا ان العلم الذى هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبين والمرسلين في عترة خاتم النبين والمرسلين، فأين يتاه بكم(7) وأين

___________________________________

(1 - 3) اثبات الهداة ج 3: 45. البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافى ج 1: 182 .

(2 - 4) البحار ج 7: 123. البرهان ج 1: 208. الصافى ج 1: 183.

(5 - 6) البرهان ج 1: 208.

(7) تاه تيها: ضل. (*)
[
103]

تذهبون، يا معاشر من فسخ من أصلاب اصحاب السفينة، فهذا مثل ما فيكم فكما نجى في هاتيك منهم من نجى وكذلك ينجو في هذه منكم من نجى، ورهن ذمتى، وويل لمن تخلف عنهم فيكم كأصحاب الكهف، ومثلهم باب حطة، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان.(1) .

301 - عن جابر قال: قال أبوجعفر عليه السلام في قول الله تعالى " في ظلل من الغمام و الملئكة وقضى الامر " قال: ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها، هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل.(2) 302 - عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال يا حمزة كأنى بقائم أهل بيتى قد علا نجفكم، فاذا علا نجفكم نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله، فاذا نشرها انحطت عليه ملئكة بدر.(3)

303 - وقال أبوجعفر عليه السلام انه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل واما " قضى الامر " فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر.(4)

304 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله " سل بنى اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة " فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من اقر ومنهم من أنكر ومنهم من يبدل نعمة الله.(5)

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 208 - 209 الصافى ج 1: 183.

(3) البرهان ج 1: 208 - 209 الصافى ج 1: 183 اثبات الهداة ج 7: 95.

(4) البرهان ج 1: 209. الصافى ج 1: 183 وقال الفيض " ره " لعل المراد انه ينزل على امر يفرق به بين المؤمن والكافر وان المعنى بقضاء الامر امتياز احدهما عن الاخر بوسمه على خرطوم الكافر وذلك في الرجعة.

(5) البحار ج 4: 54. البرهان ج 1: 209. الصافى ج 1: 183 وقد اختلفت النسخ ففى البحار وقف على قوله " من انكر " ولم يذكر ما بعده وفى البرهان " من بدل " مكان " من اقر " وقال الفيض " ره " بعد نقل الخبر عن الكافى على لفظ " بدل " وأورد العياشى " انكر " مكان " بدل ". (*)
[
104]

305 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام عن قوله " كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين " قال: كانوا ضلالا فبعث الله فيهم أنبياء ولو سألت الناس لقالوا: قد فرغ من الامر.

(1) .

306 - عن يعقوب بن شعيب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله " كان الناس امة واحدة " قال: كان هذا قبل نوح امة واحدة فبدا لله فارسل الرسل قبل نوح، قلت: أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ قال: بل كانوا ضلالا، كانوا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين.(2) .

307 - عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هذه الاية " كان الناس امة واحدة " قال: قبل آدم وبعد نوح ضلالا فبدا لله فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين، اما انك ان لقيت هؤلاء قالوا: ان ذلك لم يزل وكذبوا انما هو شئ بدء الله فيه.(3) .

308 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " فقال: ابيات كان هذا قبل نوح كانوا ضلالا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين(4) .

309 - عن مسعدة عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله " كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " فقال: كان ذلك قبل نوح، قيل: فعلى هدى كانوا؟ قال: بلى كانوا ضلالا، وذلك انه لما انقرض آدم وصلح ذريته بقى شيث وصيه لا يقدر على اظهار دين الله الذى كان عليه آدم وصالح ذريته، وذلك ان قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، فسار فيهم بالتقية والكتمان، فازدادوا كل يوم ضلالا حتى لم يبق على الارض معهم الا من هو سلف ولحق بالوصى بجزيرة في البحر يعبد الله، فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الامر وكذبوا

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 120.

(2) الصافى ج 1: 184 .

(3 - 4) البرهان ج 1: 210. (*)
[
105]

انما [ هى ] شئ يحكم به الله في كل عام، ثم قرأ " فيها يفرق كل أمر حكيم " فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة او رخاء أو مطر أو غير ذلك قلت: أفضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال: لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله اما تسمع يقول ابراهيم " لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين " اى ناسيا للميثاق(1) .

310 - عن محمد بن سنان قال: حدثنى المعافى بن اسمعيل قال: لما قتل الوليد(2) خرج من هذه العصابة نفر بحيث احدث القوم(3) قال: فدخلنا على أبيعبدالله عليه السلام فقال: ما الذى أخرجكم من غير الحج والعمرة؟ قال: فقال القائل منهم الذى شتت الله من كلمة أهل الشام وقتلهم خليفتهم، واختلافهم فيما بينهم قال: قال ما تجدون أعينكم اليهم فأقبل يذكر حالاتهم أليس الرجل منكم يخرج من بيته إلى سوقه فيقضى حوائجه ثم يرجع لم يختلف ان كان لمن كان قبلكم أتى هو على مثل ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم، فيقطع يديه ورجليه وينشر بالمناشير(4) ويصلب على جذع النخلة ولا يدع ما كان عليه، ثم ترك هذا الكلام ثم انصرف إلى آية من كتاب الله " ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب "(5) .

311 - حمدويه عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول كتب اليه ابراهيم بن عنبسة

___________________________________

(1) الصافى ج 1: 184. البرهان ج 1: 210 .

(2) وهو وليد بن يزبد بن عبدالملك الاموى وكان فاسقا شريبا للخمر منتهكا حرمات الله اراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه وخرجوا عليه فقتل.

(3) كذا في النسخ.

(4) وفى بعض النسخ " ونشر بالمنشار ".

(5) البرهان ج 1: 210. (*)
[
106]

يعنى الي على بن محمد عليه السلام ان رأى سيدى ومولاى أن يخبرنى عن قول الله " يسئلونك عن الخمر والميسر " الاية فما الميسر(1) جعلت فداك؟ فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام(2) .

312 - الحسين عن موسى بن القاسم البجلى(3) عن محمد بن على بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر عليه السلام قال: النرد والشطرنج من الميسر(4) .

313 - عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليه السلام قال: الخمر من ستة اشياء التمر والزبيب، والحنطة. والشعير، والعسل، والذرة(5) .

314 - عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: العفو الوسط(6) .

315 - عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوله: " يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو " قال: " الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: هذه بعد هذه هى الوسط(7).

316 - عن يوسف عن ابيعبدالله عليه السلام او أبى جعفر عليه السلام في قول الله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: الكفاف(8).

317 - وفى رواية ابى بصير القصد(9).

___________________________________

(1) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل ولكن في نسختى الاصل والبرهان " فما المنفعة " عوض " فما الميسر ".

(2) الوسائل " ج 2 " ابواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.

(3) وفى نسخة الوسائل " موسى بن عمر " ولكن الظاهر هو المختار في المتن.

(4) الوسائل (ج 2) ابواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212

(5) البرهان ج 1: 212.

(6) الوسائل (ج 3) ابواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212. الصافى ج 1: 189 .

(7 - 9) الوسائل (ج 3) ابواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212 (*)
[
107]

318 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى " و ان تخالطوهم فاخوانكم " قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، قال: قلت: أرأيت ايتام صغار وكبار(1) وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض؟ فقال: اما الكسوة فعلى كل انسان من كسو؟، واما الطعام فاجعله جميعا فاما الصغير فانه اوشك ان يأكل كما يأكل الكبير.(2) .

319 - عن سماعة عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وان تخالطوهم " قال: يعنى اليتامى يقول: اذا كان الرجل يلى يتامى وهو في حجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعا ولا يرزأن(3) من أموالهم شيئا فانما هو نار(4).

320 - عن الكاهلى قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى أصلحك الله؟ فقال: قد قال الله " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله " وان تخالطوهم فاخوانكم " إلى " لاعنتكم " ثم قال: ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس، وان كان فيه ضرر فلا(5).

321 - عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان أخى هلك وترك ايتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان كنت تليط حوضها وترد ناديتها(6) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها

___________________________________

(1) وفى رواية الكلينى " ره " " ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا اه ".

(2) البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 213. الصافى ج 1: 189.

(3) لا يزرأن بتقديم المهملة اى لا ينقصن ولا يصيبن منها شيئا.

(4) البحار ج 16: 121. البرهان ج 1 213.

(5) البحار ج 16: 121. الصافى ج 1: 189. البرهان ج 1: 213 .

(6) لاط الحوض: مدره لئلا ينشف الماء. والنادية: النوق المتفرقة. (*)
[
108]

غير مجتهد(1) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح(2) .

322 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل بيده الماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: فان كان يليط حوضها ويقوم على هناتها(3) ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال: " من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح "(4) .

323 - عن محمد الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله " وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه(5) عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله(6) .

324 - عن على عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى " وان تخالطوهم فاخوانكم "؟ قال: يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

(7) .

325 - عن عبدالرحمن بن حجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له يكون لليتيم عندى الشئ وهو في حجرى أنفق عليه منه وربما اصبت(8) مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر؟ فقال: لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد من المصلح.(9)

___________________________________

(1) اى غير مبالغ في الحلب. ويحتمل ايضا كونه تصحيف " منهك " كما في رواية الطبرسى " ره " في كتاب مجمع البيان في سورة النساء وظاهر نسخة الوسائل ايضا وهو من نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه.

(2 - 4) البحار ج 16: 121. البرهان ج 1 214. الوسائل (ج 2) ابواب ما يكتسب به باب 68.

(3) من هنأ الابل: طلاها بالهناء اى القطران.

(5 - 6) البحار ج 16: 121. البرهان ج 1: 214.

(8) وفى نسختى البرهان والوسائل " اصيب " بدل " اصبت ".

(7 - 9) الوسائل (ج 2) ابواب ما يكتسب به باب 69. البحار ج 16: 122. البرهان ج 1: 214. (*)
[
109]

326 - عن جميل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف(1) ثم أحدث الوضوء(2) وهو خلق حسن فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله [ وصنعه ] وانزله الله في كتابه " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين "(3) .

327 - عن سلام قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لابي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاك وامتعنا بك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا(4) وتهون علينا ما في أيدى الناس من هذه الاموال، ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا؟ قال فقال أبوجعفر عليه السلام: انما هى القلوب مرة يصعب عليها الامر ومرة يسهل، ثم قال أبوجعفر: اما ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق، قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ قالوا انا اذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الاخرة والجنة والنار ونحن عندك، فاذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الاولاد ورأينا العيال والاهل والمال، يكاد أن نحول عن الحال التى كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنيا، والله لو أنكم تدومون على الحال التى تكونون عليها وأنتم عندى في الحال التى وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملئكة ومشيتم على الماء ولو لا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكى يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم، ان المؤمن مفتن تواب اما تسمع لقوله " ان الله يحب التوابين " وقال " استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ".(5) .

328 - عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كانوا يستنجون بثلثة أحجار

___________________________________

(1) الكرسف: القطن.

(2) اى الاستنجاء بالماء .

(3) البحار ج 18 (ج 1): 48. البرهان ج 1: 215.

(4) سلا عن الشئ: نسيه .

(5) البرهان ج 1: 215 (*)
[
110]

لانهم كانوا يأكلون البسر(1) وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الانصار(2) الدباء(3) فلان بطنه واستنجى بالماء فبعث اليه النبى صلى الله عليه وآله قال فجاء الرجل وهو خائف ان يكون قد نزل فيه امر فيسوئه في استنجائه بالماء قال: فقال رسول الله: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال: نعم يا رسول الله انى والله ما حملنى على الاستنجاء بالماء الا انى اكلت طعاما فلان بطنى، فلم تغن عنى الحجارة شيئا فأستنجيت بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هنيئا لك فان الله قد أنزل فيك آية " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " فكنت أول من صنع ذا أول التوابين وأول المتطهرين.(4) .

329 - عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى(5) " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم الرجل أن يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج.(6) .

330 - عن عبدالله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الاية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ".(7)

___________________________________

(1) البسر: التمر اذا لون ولم ينضج.

(2) قال الفيض " ره " في الوافى بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه " ويقال ان هذا الرجل كان البراء بن معرور الانصارى ".

(3) الدباء بضم الدال ممدودا: القرع.

(4) البحار ج 18 " ج 1 ": 47. البرهان ج 1 216. الصافى ج 1: 191 .

(5) وفى نسخة " ونهى في قوله تعالى ".

(6) البرهان ج 1: 216. الوسائل (ج 1) ابواب الحيض باب 25 و (ج 3) ابواب النكاح وما يناسبه باب 15.

وابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها باب 29.

(7) البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216. الوسائل " ج 3 " ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 73 وزاد فيه بعد قوله أنى شئتم " قال حيث شاء ". كما في خبر زرارة. (*)
[
111]

331 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.(1) .

332 - عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم "؟ فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل.(2) .

333 - عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال: أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: بلغنى ان أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: ان اليهود كانت تقول: اذا اتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم، يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن(3) عن الحسن بن على عن أبيعبدالله عليه السلام مثله.

334 - عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم " قال: من قبل(4) .

335 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتى أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء(5) وقال: انما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم " اى ساعة شئتم(6) .

336 - عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب سئلت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة [ الرجل ] لا تؤذى وهى حرث كما قال الله تعالى(7) .

337 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل (ج 2) ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 73 و 72. الصافى ج 1: 191.

(3) البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216.

(4 - 7) الوسائل ج 3 ابواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216.

الصافى ج 1: 191.

(5) المحاش جمع المحشة: الدبر. (*)
[
112]

لا اله غيره " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا " قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله.(1) 338 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قالا هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم(2) .

339 - عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم أمه(3) 340 - عن أيوب(4) قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا ان لا أفعل وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس "(5) .

341 - عن أبى الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.(6)

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 17. البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216.

(2) البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 217.

(3) الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 11. البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 217 .

(4) وفى نسخة الوسائل " عن أبى ايوب ".

(5) الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 1. البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 217 .

(6) الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 17. البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 217. (*)
[
113]

342 - عن بريد بن معوية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء اذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر، فاذا مضى الاربعة الاشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر [ وقف ] فاما أن يفى فيمسها واما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى اذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلثة الاقراء(1) .

343 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لاغيظنك ثم يغايظها ولا سوء‌نك ثم يهجرها فلا يجامعها، فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء‌و الايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وان عزم الطلاق فهى تطليقة.(2) .

344 - عن أبى بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال: [ يوقف ] فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس(3) .

345 - عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، والا كفر يمينه وامسكها(4) .

346 - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء اربعة اشهر بعدما يأتيان السلطان فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك المسيس(5)

___________________________________

(1) البحار ج 23: 133. الرهان ج 1: 218.

(2 - 3) البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218 - 219 .

(4) البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 218 - 219 الوسائل (ج 3) كتاب الايلاء باب 12.

(5) الوسائل (ج 3) كتاب الايلاء باب 8. البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 219. (*)
[
114]

 

من سورة البقرة...القسم الخامس

347 - سئل أبوعبدالله عليه السلام اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه(1) .

348 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في المولى اذا ابى ان يطلق قال: كان على عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق(2) .

349 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل اذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفى فهى مطلقة، ثم يوقف فان فاء فهى عنده على تطليقتين، وان عزم فهى باينه منه(3) .

350 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبوجعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين.(4) .

351 - عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأى وهو يقول ان من رأيى ان الاقراء التى سمى الله في القرآن انما هى الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب ولم يقل برأيه وانما بلغه عن على عليه السلام، فقلت: اصلحك الله أكان على عليه السلام يقول ذلك؟ قال: نعم كان يقول: انما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فاذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قال: قلت: ان أهل العراق يروون عن على عليه السلام انه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: وكان على عليه السلام يقول: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثه فقد انقضت عدتها.(5)

___________________________________

(1 - 3) الوسائل (ج 3) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12. البحار ج 23: 133. البرهان ج 1: 219.

(4) الوسائل (ج 3) ابواب العدد باب 14. البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220.

(5) البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220. الوسائل (ج 3) ابواب العدد باب 13. (*)
[
115]

352 - وفى رواية ربيعة الرأى ولا سبيل له عليها، وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فانك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الاثلثة أشهر، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلثة أشهر، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ(1) .

353 - قال ابن مسكان عن أبى بصير قال: العدة التى تحيض وتستقيم حيضها ثلثة أقراء وهى ثلث حيض(2).

354 - وقال أحمد بن محمد: القرؤ هو الطهر انما يقرؤ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها(3).

355 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة(4).

356 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل اذا طلقت وهى حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع(5).

357 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة(6).

358 - عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام في المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.

359 - قال زرارة قال أبوجعفر عليه السلام: الاقراء هى الاطهار وقال: القرؤ ما بين الحيضتين(7).

360 - عن عبدالرحمن قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل اذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذى أخذ الله " امساك بمعروف أو تسريح باحسان "(8).

___________________________________

(1 - 8) البحار ج 23: 137 - 139. البرهان ج 1: 221 - 222 (*)
[
116]

361 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التى يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان الله عزوجل يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة(2).

362 - قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هى ههنا التطليقة الثالثة، فان طلقها الاخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد(3).

363 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " [ قال: ] التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة(3).

364 - عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها(4) وهو قول الله: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقه الثالثة(5).

___________________________________

(1 - 3) الوسائل ج 3 ابواب اقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.

(4) يعنى الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل ان العسيلة: ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذى يكون بتغييب الحشفة وان لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. وانث العسيلة لانه شبهها بقطعة من العسل.

(5) الوسائل ج 3 ابواب اقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221. (*)
[
117]

365 - عن أبى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعنى بذلك؟ قال: اما الامساك بالمعروف فكف الاذى واجباء النفقة، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب(1).

366 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغى لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة؟ جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت او لم تجز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "(2).

367 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا وطين فراشك ولادخلن عليك بغير اذنك فاذا هى قالت ذلك حل خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " واذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهى أملك بنفسها، ان شائت نكحته، وان شائت فلا فان نكحته فهى عنده على ثنتين (بثنتين خ ل)(3).

368 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون " فقال: ان الله غضب على الزانى فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ، فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها "(4).

369 - عن عبدالله بن فضالة عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل طلق امرأته

___________________________________

(1) البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221 .

(2) البرهان ج 1: 222.

(3) الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1. البحار ج 23: 131. البرهان ج 1: 222. الصافى ج 1: 195.

(4) البرهان ج 1: 222 (*)
[
118]

عند قرؤها تطليقه ثم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(1).

370 - عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لى: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى فأردت ان أطلقها فتركتها حتى اذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين(2) ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت فطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لى بها حاجة(3).

371 - عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول؟ قال: لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذى خرجت من عنده، وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق(4)

372 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذى يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع والا فهى واحدة(5) .

373 - عن عمر بن حنظلة عنه قال: اذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) ابواب اقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

(2) وفى نسخة البرهان " بشهود من غير جماع ".

(3 - 5) البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223 (*)
[
119]

فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها اذا شاء(1).

374 - محمد بن مسلم عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(2) .

375 -عن اسحق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق أمرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الازواج(3) .

376 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فانه أذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها وشاء ان يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل ان يخلو الاجل او العدة فهى عنده على تطليقة، فانم طلقها الثانية فشاء ايضا أن يخطب مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلها فان فعل فهى عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلثا فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره، وهى ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الاولتين(4).

377 - عن زرارة وحمران ابنى أعين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قالوا سئلناهما عن قوله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتي اذا آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه ظ) ذلك(5).

378 - عن الحلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى اذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) ابواب اقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

(2 - 5) البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 223.

(5) كذا في نسخة الاصل وفى نسخة البرهان هكذا " فنهى عن ذلك ". (*)
[
120]

راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه(1).

379 - عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: مكتوب في التورية من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثى دينه، ومن قرء القرآن من هذه الامة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر يندم والفقر الموت الاكبر(2).

380 - داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم(3) فالاب أحق من الام فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، الا ان ذلك أخير (اجبر - اجير خ ل) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه(4).

381 - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع(5).

382 - عن الحلبى قال أبوعبدالله عليه السلام " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى(6) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقى فاقتل ولدى، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل(7)

___________________________________

(1) البحار ج 23: 130. البرهان ج 1: 224.

(2) البرهان ج 1: 224.

(3) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(4) البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 132 .

(5) الوسائل (ج 3) ابواب احكام الاولاد باب 69. البرهان ج 1: 225.

(6) وفى رواية الكلينى " انى اخاف ان احمل فاقتل ولدى " .

(7) البرهان ج 1: 225. (*)
[
121]

383 - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد(1). عن جميل عن سورة عن أبى جعفر عليه السلام مثله.

384 - عن أبى الصباح قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغى الوارث ان يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغى له أن يقتر عليه(2).

385 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، ان الله يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى ان يضار بالصبى أو يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام(3) .

386 - عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه واله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه واله: كانت احديكن اذا مات زوجها أخذت بعرة فالقتها خلفها(4) في دويرها(5) في خدرها ثم قعدت، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها(6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر(7)

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافى ج 1: 198.

(3) البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 123.

(4) كانه كناية عن اعراضها عن الزوج.

(5) وفى نسخة البرهان " في دبرها ".

(6) فت الشئ: كسره بالاصابع كسرا صغيرة.

(7) الوسائل (ج 3) ابواب العدد باب 28. الصافى ج 1: 199. البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 225.

(*)
[
122]

387 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله قال: سمعته يقول: في امرأه توفى عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها(1) .

388 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث.(2) .

389 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلثة قروء فلاجل استبراء الرحم من الولد واما عدة التوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر(3) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، اما ما شرط لهن ففى الايلاء أربعة أشهر اذ يقول " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلن يجوز(4) لاحد اكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته(5) .

390 - عن عبدالله بن سنان عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 23: 137 - 138. البرهان ج 1: 225 - 226.

(3) وفى نسخة البرهان كرواية الكلينى (ره) " فلم يجأبهن " مكان " فلم يجر " و هو سكون الجيم من جأى كسعى اى لم يحبسهن ولم يمسكهن وقوله ولم يجر من الجور خلاف العدل.

(4) وفى رواية الكلينى (ره) " فلم يجوز ".

(5) البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 226. (*)
[
123]

بيت آل فلان(1) ثم طلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت: فقوله: " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(2).

391 - في خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا(3).

392 - وفى رواية [ اخرى عن ] أبى بصير عنه " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضى عدتها اواعداك بيت آل فلان لترفث ويرفث معها(4).

393 - وفى رواية عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها(5).

394 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول انى اصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح(6) .

395 - عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " الا ان تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها يا هذه ما أحب الا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتنى ان شاء الله فلا تسبقينى بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح(7)

___________________________________

(1) قال الفيض (ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها " إلى ان قال ": كانهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل ان يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث ونحوه وسمى ذلك سرا لانه مما يسر ويكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.

(2 - 5) البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

(6 - 7) الوسائل (ج 3) ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36. البحار ج 23: 138. الصافى ج 1: 200.

البرهان ج 1: 227. (*)
[
124]

396 - عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين، اما تحب أن تكون من المتقين(1) .

397 - عن أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شائت من ساعتها(2).

398 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم(3).

399 - وقال: ان الحسين (الحسن خ ل) بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة الا متعها بشئ(4) .

400 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان على بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته يعنى حملها الذى عليها(5) .

401 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلقها، قال الله في كتابه " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "(6) .

402 - عن اسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر (ع) قال: قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه " ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن

___________________________________

(1) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. الصافى ج 1: 201.

(2 - 4) البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.

(5) الوسائل (ج 3) ابواب المهور باب 47 البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.

(6) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. (*)
[
125]

فريضة فنصف ما فرضتم "(1) .

403 - عن منصور بن حازم قال: قلت: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كملا ولها الميراث قلت فأنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة(2) .

404 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولى أمره.(3) .

405 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام في قوله " الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "؟ قال: هو الولى والذين يعفون عند الصداق(4) او يحطون عنه بعضه أو كله(5) .

406 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والموصى اليه والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى، فاى هؤلاء عفا فقد جاز(6) .

407 - عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الذى بيده عقدة النكاح " هو الولى الذى أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله.(7) .

408 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: هو الاخ والاب والرجل الذى يوصى اليه والذى يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له: أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) ابواب المهور باب 57. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 288.

(2 - 3) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

(4) وفى نسخة البرهان " عن الصداق " وفى نسخة الوسائل هكذا " هو الذى يعفو عن بعض الصداق ".

(5) الوسائل (ج 3) ابواب المهور باب 50. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

(6 - 7) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافى ج 1: 201 (*)
[
126]

تجيز هذا؟(1) .

409 - عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح فقال: هو الذى يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله(2) .

410 - عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " الا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: أبوها اذا عفا جاز له وأخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الاب يجوز له، واذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره(3) .

411 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " الذى يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله(4) .

412 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام " او يعفو الذى بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل الذى يوصى اليه، والذى يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأى هولاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت ان قالت: لا اجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا(5) .

413 - عن بعض بنى عطية عن أبى عبدالله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله(6) من الربح شيئا ان الله يقول: " ولا تنسوا الفضل بينكم "(7) .

414 - عن ابن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: يأتى على

___________________________________

(1) الوسائل (ج 3) ابواب المهور باب 50. الصافى ج 1: 201. البرهان ج 1: 230. البحار ج 23: 83.

(2) البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 220.

(3 - 5) الوسائل (ج 3) ابواب المهور باب 50. الصافى ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.

(6) وفى بعض النسخ كنسخة البرهان " يقبله " بدل " ينيله ".

(7) البحار ج 15 (ج 4): 117. البرهان ج 1: 230. (*)
[
127]

الناس زمان عضوض(1) يعض كل امرئ على ما في يديه وينسون الفضل بينهم، قال الله: " ولا تنسوا الفضل بينكم "(2) .

415 - عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له الصلوة الوسطى فقال: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر وقوموا لله قانتين " والوسطى هى الظهر وكذلك كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه واله.(3) .

416 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى " والوسطى هى اول صلوة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهى وسط صلوتين بالنهار صلوة الغداة وصلوة العصر " قوموا لله قانتين " في الصلوة الوسطى وقال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه واله في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف لمقامه(4) ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلوة الظهر في ساير الايام، قال: قوله: " وقوموا لله قانتين " قال: مطيعين راغبين(5) .

417 - عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى " قال: صلوة الظهر وفيها فرض الله الجمعة وفيها الساعة التى لا يوافقها عبد مسلم فيسئل خيرا الا أعطاه الله اياه(6) .

418 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الصلوة الوسطى الظهر وقوموا لله قانتين اقبال الرجل على صلوته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا

___________________________________

(1) زمان عضوض اى كلب شديد. وهو استعارة اصله العض بمعنى الشد بالاسنان على الشئ.

(2) البرهان ج 1: 231. الصافى ج 1: 203. البحار ج 15 (ج 4) 117.

(3) البرهان ج 1: 231. الصافى ج 1: 203. البحار ج 18: 72.

(4) وفى نسخة البحار " للمقيم " مكان " لمقامه " .

(5) البرهان ج 1: 231. الصافى ج 1: 203. البحار ج 18: 724.

(6) البرهان ج 1: 231. الصافى ج 1: 203. البحار ج 18: 72 و 725. (*)
[
128]

يشغله شئ(1) .

419 - عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صلوة الوسطى هى الوسطي من صلوة النهار وهى الظهر، وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.(2) .

420 - وفى رواية سماعة " وقوموا لله قانتين " قال: هو الدعاء(3) .

421 - [ عن زرارة ] عن عبدالرحمن بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين " [ قال: الصلوة رسول الله وامير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والوسطى امير المؤمنين ] " وقوموا لله قانتين " طائعين للائمة(4) .

422 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: اخبرنى عن صلوة المواقفة(5) فقال: اذا لم تكن النصف من عدوك صليت ايماء‌ا راجلا او راكبا فان الله يقول: " فان خفتم فرجالا او ركبانا " تقول في الركوع: لك ركعت وأنت ربى، وفى السجود لك سجدت وانت ربى اينما توجهت لك دابتك غير انك توجه حين تكبر اول تكبيرة(6) .

423 - عن أبان بن منصور(7) عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فات أمير المؤمنين والناس يوما بصفين يعنى صلوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام ان يسبحوا ويكبروا ويهللوا، قال: وقال الله " فان خفتم فرجالا او ركبانا " فأمرهم على عليه السلام فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا(8) ورواه الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فات الناس الصلوة مع على يوم صفين إلى آخره(9).

424 - عن عبدالرحمن [ بن أبى عبدالله ] عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئلته عن قول الله: " فان خفتم فرجالا او ركبانا " كيف يفعل وما يقول؟ ومن يخاف سبعا او

___________________________________

(1 - 2) البرهان ج 1: 231. الصافى ج 1: 203. البحارج 18: 72.

(3) الصافى ج 1: 203. البرهان ج 1: 231.

(4) البحار ج 7: 154. البرهان ج 1: 231.

(5) المواقفة: المحاربة.

(6 - 9) الوسائل (ج 1) ابواب صلوة الخوف باب 4. البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 231 .

(7) وفى نسخة الوسائل " عن ابان عن منصور ". (*)
[
129]

لصا كيف يصلى؟ قال: يكبر ويؤمى ايماء‌ا برأسه(1) .

425 - عن عبدالرحمن عن أبى عبدالله عليه السلام في صلوة الزحف قال: يكبر و يهلل يقول: الله اكبر يقول الله: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا "(2) .

426 - عن ابن أبى عمير عن معوية قال: سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث(3) .

427 - عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " قال: هى منسوخة قلت: و كيف كانت؟ قال: كان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم اخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

(4) .

428 - عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع اذا كان الرجل معسرا لا يجد قال: الخمار(5) وشبهه.

(6) .

429 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضى عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهى ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما شاء، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 18: 708. البرهان ج 1: 232. الوسائل (ج 1) ابواب صلوة الخوف باب 4.

(3 - 4) الوسائل (ج 2) ابواب العدد باب 28. البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 232. الصافى ج 1: 204. وقال الفيض (ره) يعنى نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث وآية التربص وان كانت متقدمة في التلاوة فهى متاخرة في النزول .

(5) الخمار: المقنعة سميت بذلك لان الرأس يخمر بها اى يغطى وكل شئ غطيته فقد خمرته.

(6) البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 232. (*)
[
130]

والثوب والدراهم، وان الحسن بن على عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة الا متعها.(1) 430 - قال: وقال الحلبي: متاعها بعد تنقضى عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.(2) .

431 - عن أبى عبدالله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.(3) .

432 - عن الحسن بن زياد(4) عن أبى عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: فقال: ان كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".(5) قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة(6) .

433 - عن حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له حدثنى عن قول الله: " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم " قلت: أحياهم حتى نظر الناس اليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء؟ قال: بل ردهم الله حتى سكنوا الدور و أكلوا الطعام ونكحوا النساء ولبثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم(7)

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 232.

(4) وفى نسخة البحار " الحسين بن زياد " بدل " الحسن بن زياد " وفى نسخة البرهان " أبى الحسن ع " مكان " أبى عبدالله ع ".

(5 - 6) البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 233.

(7) البحار ج 5: 214 و 12: 382. البرهان ج 1: 233 وروى الكلينى باسناده عن الباقر والصادق (ع) ان هؤلاء اهل مدينة من مدائن الشام وكانوا اذا وقع الطاعون وأحسوا به خرج من المدينة الاغنياء لقوتهم وبقى فيها الفقراء لضعفهم فكان الموت يكثر في الذين اقاموا ويقل في الذين خرجوا فيقول الذين خرجوا لو كنا اقمنا لكثر فينا الموت ويقول الذين اقاموا لو كنا خرجنا لقل فينا الموت، قال: فاجتمع رأيهم جميعا انه اذا وقع الطاعون وأحسوا به خرج كلهم من المدينة فلما احسوا بالطاعون خرجوا جميعا وتنحوا عن الطاعون حذر الموت فسافروا في البلاد ما شاء الله ثم انهم مروا بمدينة خربة قد جلا اهلها عنها و افناهم الطاعون فنزلوا بها فلما حطوا رحالهم واطمأنوا قال لهم الله عزوجل: موتوا جميعا فماتوا من ساعتهم وصاروا رميما يلوح، وكانوا على طريق المارة فكنسهم المارة فنجوهم وجمعوهم في موضع. فمر بهم نبى من انبياء بنى اسرائيل يقال له حزقيل، فلما راى تلك العظام بكى واستعبر وقال: رب لو شئت لاحييتهم الساعة كما امتهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك فأوحى الله اليه: أفتحب ذلك؟ قال: نعم يا رب، فأحياهم الله قال: فأوحى الله عزوجل ان قل كذا وكذا فقال الذى امره الله عزوجل ان يقوله. قال: قال ابوعبدالله (ع): وهو الاسم الاعظم، فلما قال حزقيل ذلك نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا احياء‌ا ينظر بعضهم إلى بعض يسبحون الله عزوجل ويكبرونه و يهللونه فقال حزقيل عند ذلك: اشهد ان الله على كل شئ قدير، قال الراوى: فقال ابو عبدالله (ع): فيهم نزلت هذه الاية.
[
131]

434 - عن على بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لما نزلت هذه الاية " من جاء بالحسنة فله خير منها " قال رسول الله صلى الله عليه واله: رب زدنى، فأنزل الله " من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها " قال رسول الله صلى عليه واله: رب زدنى فأنزل الله " من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة " والكثير عند الله لا يحصى(1) .

435 - عن اسحق بن عمار قال: قلت لابى الحسن قوله: " من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا " قال: هى صلة الامام.(2) .

436 - عن محمد بن عيسى بن زياد قال: كنت في ديوان ابن عباد فرأيت كتابا ينسخ سألت عنه؟ فقالوا: كتاب الرضا إلى ابنه عليهما السلام من خراسان فسألتهم أن

___________________________________

(1) البحار ج 15 (ج 2): 179. البرهان ج 1: 234.

(2) البرهان ج 1: 234. (*)
[
132]

يدفعوه إلى فدفعوه إلى فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أبقاك الله طويلا واعاذك من عدوك يا ولدى فداك أبوك، قد فسرت لك مالى وانا حى سوى رجاء ان يمنك [ الله ] بالصلة لقرابتك ولموالى موسى وجعفر رضى الله عنهما، فاما سعيدة فانها امرأة قوى الجزم في النحل والصواب في رقة الفطر وليس ذلك كذلك قال الله " من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفة له أضعافا كثيرة " وقال: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتيه الله " وقد اوسع الله عليك كثيرا يا بنى فداك أبوك لا يستر في الامور بحسبها فتحظى حظك والسلام.(1) .

437 - عن محمد الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام " الم تر إلى الملاء من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله " قال: وكان الملك في ذلك الزمان هو الذى يسير بالجنود والنبي يقيم له أمره وينبئه بالخبر من عند ربه فلما قالوا ذلك لنبيهم قال لهم: انه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد، فقالوا: انا كنا نهاب الجهاد(2) فاذا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا بد لنا من الجهاد ونطيع ربنا في جهاد عدونا، قال: " فان الله قد بعث لكم طالوت ملكا " فقالت عظماء بنى اسرائيل: وما شأن طالوت يملك علينا وليس في بيت النبوة والمملكة، وقد عرفت ان النبوة والمملكة في بيت آل اللاوى ويهودا وطالوت من سبط ابن يامين بن يعقوب، " فقال لهم ان الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " والملك بيد الله يجعله حيث يشاء ليس لكم ان تختاروا و " ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت " من قبل الله " تحمله الملئكة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى و آل هرون " وهو الذى كنتم تهزمون به من لقيتم، فقالوا: ان جاء التابوت رضينا و سلمنا.(3) .

438 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم " قال: كان القليل ستين ألفا.(4)

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 234.

(2) وفى نسخة البحار " ان كتب الله الجهاد ".

(3 - 4) البحار ج 5: 329. البرهان ج 1: 237. ونقل الفيض " ره " الخبر الاول عن هذا الكتاب (في الصافى ج 1: 206) مختصرا ايضا. (*)
[
133]

439 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه " قال: لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة " قال ان الله اصطفيه عليكم " وقال " ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملئكة " فجائت به الملئكة تحمله.(1) .

440 - عن حريز عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملئكة " قال رضاض(2) الالواح فيها العلم والحكمة، العلم جاء من السماء فكتب في الالواح وجعل في التابوت.(3) .

441 - عن ابى المحسن عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن قول الله " وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملئكة " فقال: ذرية الانبياء.(4) .

442 - عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته وهو يقول للحسن: اى شئ السكينة عندكم وقرأ " فأنزل الله سكينته على رسوله " فقال له الحسن: جعلت فداك لا أدرى فأى شئ؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان قال: فتكون مع الانبياء، فقال له على بن أسباط: تنزل على الانبياء والاوصياء؟ فقال: تنزل على الانبياء [ والاوصياء ] قال: وهى التى نزلت على ابراهيم عليه السلام حيث بنى الكعبة فجعلت تاخذ كذا وكذا وبنى الاساس عليها، فقال له محمد بن على: قول الله " فيه سكينة من ربكم " قال: هى من هذا، ثم أقبل على الحسن فقال: أى شئ التابوت فيكم؟ فقال: السلاح، فقال: نعم هو تابوتكم، فقال: فأى شئ في التابوت الذى كان في بنى اسرائيل؟ قال: كان فيه ألواح موسى التى تكسرت والطست

___________________________________

(1) البحار ج 5: 331. البرهان ج 1: 237.

(2) الرضاض: القتات وهى ما تفتت من الشئ المفتوت اى الكسارة والسقاطة. و في بعض النسخ " الرضراض " بدل " الرضاض " وهو بمعناه. ورضراض الالواح: مكسوراتها.

(3 - 4) الصافى ج 1: 208. البحار ج 5: 331. البرهان ج 1: 237. (*)
[
134]

التى تغسل فيها قلوب الانبياء(1) .

443 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى " فشربوا منه الا ثلثمائة وثلثة عشر رجلا، منهم من اغترف ومنهم من لم يشرب، فلما برزوا قال الذين اغترفوا " لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده " وقال الذين لم يغترفوا " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين "(2).

444 - عن حماد بن عثمان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يخرج القائم عليه السلام في أقل من الفئة ولا يكون الفئة أقل من عشرة آلاف(3).

445 - عن محمد الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان داود واخوة له أربعة ومعهم أبوهم شيخ كبير وتخلف داود في غنم لابيه ففصل طالوت بالجنود فدعا أبوه داود وهو أصغرهم فقال: يا بنى اذهب إلى اخوتك بهذا الذى قد صنعناه لهم يتقوون به على عدوهم وكان رجلا قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض. [ فذكر ] عن ابى بصير قال: سمعته يقول: فمر داود على حجر فقال الحجر: يا داود خذنى فأقتل بى جالوت، فانى انما خلقت لقتله، فأخذه فوضعه في مخلاته(4) التى تكون فيها حجارته التى كان يرمى بها عن غنمه بمقذافه(5) فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره؟ فوالله لئن عاينته لاقتلنه فتحدثوا بخبره حتى ادخل على طالوت، فقال: يا فتى وما عندك من القوة وما جربت من نفسك؟ قال: كان الاسد يعدو على الشاة من غنمى فأدركه فآخذ برأسه فأفك لحييه عنها(6) فآخذها من فيه، قال: فقال: ادع

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 5: 331. البرهان ج 1: 237. الصافى ج 1: 209 .

(3) اثبات الهداة ج 7: 95. البرهان 1: 237.

(4) المخلاة: ما يجعل فيها الخلى اى الرطب من النبات ومنه المخلاة لما يوضع فيه العلف ويعلق في عنق الدابة لتعتلفه ويقال له بالفارسية " توبره ".

(5) المقذاف: آلة القذف اى الرمى .

(6) اللحى: عظم الحنك الذى عليه الاسنان، والضمير في عنها يرجع إلى الشاة. (*)
[
135]

لى بدرع سابغة(1) قال: فأتى بدرع فقذفها في عنقه فتملا منها حتى راع طالوت ومن حضره من بنى اسرائيل، فقال طالوت: والله لعسى الله أن يقتله به، قال: فلما ان أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس، قال داود: أرونى جالوت فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين عينيه فدمغه(2) ونكس عن دابته وقال الناس: قتل داود جالوت وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، و اجتمعت بنو اسرائيل على داود وأنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فلينه له وأمر الجبال والطير يسبحن معه، قال: ولم يعط احد مثل صوته، فأقام داود في بنى اسرائيل مستخفيا واعطى قوة في عبادته(3) .

446 - عن يونس بن ظبيان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان الله يدفع بمن يصلى من شيعتنا عمن لا يصلى من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلوة لهلكوا، وان الله يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصيام لهلكوا، وان الله يدفع بمن يزكى من شيعتنا عمن لا يزكى عن شيعتنا ولو اجمعوا على ترك الزكوة لهلكوا وان الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قول الله تعالى: " ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين " فوالله ما أنزلت الا فيكم ولا عنى بها غيركم(4).

447 - عن أبي عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال بالزيادة بالايمان تتفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، قلت: وان للايمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ قال: نعم، قلت: صف لى ذلك رحمك الله حتى أفهمه، قال، ما فضل الله به أولياء‌ه بعضهم على بعض، فقال: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات " الآية وقال: " ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض " و

___________________________________

(1) درع سابغة اى تامة طويلة وفى الصحاح: السابغة: الدرع الواسعة .

(2) دمغه دمغا: شجه حتى بلغت الشجة دماغه.

(3) البحار ج 5: 332. البرهان ج 1: 237. الصافى ج 1: 211.

(4) البحار ج 15: (ج 3): 136. البرهان ج 1: 238. الصافى ج 1: 211. (*)
[
136]

قال: " انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات " وقال: " هم درجات عند الله " فهذا ذكر الله درجات الايمان ومنازله عند الله(1).

448 - عن الاصبغ بن نباته قال: كنت واقفا مع أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام يوم الجمل.

فجاء‌ه رجل حتى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كبر القوم وكبرنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا فعلام نقاتلهم؟ فقال: على هذه الاية " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم " فنحن الذين من بعدهم " من بعد ما جائتهم البينات ولكن أختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما أقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد " فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا، فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله(2).

449 - عن عبدالحميد بن فرقد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قالت الجن: ان لكل شئ ذروة وذروة القرآن آية الكرسى(3).

450 - عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: " من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه " قال: نحن اولئك الشافعون(4).

451 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: [ ان الشياطين يقولون ](5) لكل شئ ذروة، وذروة القرآن آية الكرسى، من قرأ آية الكرسى مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره الاخرة، وأيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الاخرة عذاب القبر، وانى لاستعين بها على صعود الدرجة(6).

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 239.

(2) البرهان ج 1: 239. البحار ج 8: 152. الصافى ج 1: 212.

(3) البحار ج 19: 67.

(4) البحار ج 8: 42. البرهان ج 1: 242.

(5) ليس فيما بين المعقفتين في نسخة البرهان وكذا ما يأتى .

(6) البحار ج 19: 67. البرهان ج 1: 245. (*)

 




 
 

  أقسام المكتبة :
  • نصّ القرآن الكريم (1)
  • مؤلّفات وإصدارات الدار (21)
  • مؤلّفات المشرف العام للدار (11)
  • الرسم القرآني (14)
  • الحفظ (2)
  • التجويد (4)
  • الوقف والإبتداء (4)
  • القراءات (2)
  • الصوت والنغم (4)
  • علوم القرآن (14)
  • تفسير القرآن الكريم (108)
  • القصص القرآني (1)
  • أسئلة وأجوبة ومعلومات قرآنية (12)
  • العقائد في القرآن (5)
  • القرآن والتربية (2)
  • التدبر في القرآن (9)
  البحث في :



  إحصاءات المكتبة :
  • عدد الأقسام : 16

  • عدد الكتب : 214

  • عدد الأبواب : 96

  • عدد الفصول : 2011

  • تصفحات المكتبة : 21338274

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:42

  خدمات :
  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • المشاركة في سـجل الزوار
  • أضف موقع الدار للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • للإتصال بنا ، أرسل رسالة

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم : info@ruqayah.net  -  www.ruqayah.net