سورة الطلاق
((فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...))(2).
س 691 ـ إذا بلغن أجلهن وتمت العدّة فكيف يمكنه الرجوع بالمرأة وامساكها؟
ج ـ المقصود من بلوغ الأجل مشارفة نهاية العدّة لا انتهاؤها. وكأنه لتاكيد حق الرجوع للمطلِّق إلى نهاية العدّة.
|