• الموقع : دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم / المكتبة .
              • الكتاب : تدوين القرآن ، تأليف : الشيخ علي الكوراني .
                    • الموضوع : روايات القنوت الشاهدة الشهيدة ! .

روايات القنوت الشاهدة الشهيدة !

روايات القنوت الشاهدة الشهيدة !

ومع كل هذه الحملة على قنوت النبي(ص) ، استطاعت بعض رواياته أن تعبر حواجز تفتيش السلطة والرواة وتصل الى أيدينا !! وبعضها يشهد أن النبي(ص) كان يدعو في صلاته على الكفار والمنافقين حتى توفاه الله تعالى ! وأن بقايا عمل المسلمين بهذه السنة الشريفة كانت موجودة الى فترة من عهد بني أمية !

روى مالك في الموطأ ج 1 ص 115 ( عن داود بن الحصين ، أنه سمع الأعرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ... في قنوت الوتر اقتداء بدعائه(ص) في القنوت ) .

وروى البخاري في صحيحه ج 1 ص 193 ( عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبوهريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ) ورواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 135 والنسائي في سننه ج 2 ص 202 وأبو داود في سننه ج 1 ص 324 وأحمد في مسنده ج 2 ص 255 وص 337 وص 470 والبيهقي في سننه ج 2 ص198 وص 206 والسيوطي في الدر المنثور ج 1 ص 307 وقال أخرجه الدارقطني .

وروى أحمد في مسنده ج 1 ص 211 ( ... عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة مثنى مثنى ، تَشَهُّدٌ في كل ركعتين ، وتضرعٌ وتخشع وتمسكن ، ثم تقنع يديك ـ يقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك ـ تقول يا رب يا رب ، فمن لم يقل ذلك ، فقال فيه قولاً شديداً ! )

ورواه في ج 4 ص 167 وفي آخره ( فمن لم يفعل ذلك فهي خداج ) أي صلاته ناقصة . ورواه الترمذي في سننه ج 1 ص 238 وفي آخره ( ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا . قال أبوعيسى ( الترمذي ) : وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث : من لم يفعل ذلك فهو خداج ) .

وروى البيهقي في سننه ج 2 ص 198 ( عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ! ومحمد هذا هو ابن أنس أبو أنس مولى عمر بن الخطاب ، ومطرف هو ابن طريف ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 2 ص 138 ( وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم ... وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات . رواه البزار ورجاله موثقون ) انتهى .

ومن آراء فقهاء السنة الملفتة في القنوت : رأي ابن حزم الظاهري ودفاعه العلمي المطول عن سنة رسول الله(ص) في القنوت .. قال في المحلى ج 4 ص 138 ـ 146 ( مسألة: والقنوت فعل حسن .. في آخر ركعة من كل صلاة فرض، الصبح وغير الصبح ، وفي الوتر ، فمن تركه فلا شئ عليه في ذلك .. ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ... عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب ) . وقال في هامشه ( في النسائي ج 1 ص 164 ورواه الطيالسي ص 100 رقم 737 عن شعبة ، ورواه الدارمي ص 198 ولم يذكر فيه المغرب ، ورواه أيضاً مسلم ج 1 ص 188 والترمذي وصححه ج 1 ص 81 والطحاوي ج 1 ص 142 وأبوداود ج 1 ص 540 و 541 والبيهقي ج 2 ص 198 ) .

ثم قال ابن حزم ( ... عن أبي هريرة قال : والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبوهريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ، بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ... عن البراء ابن عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها !! )

ثم قال ( أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك في النهي عن القنوت ، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا ، وكل ذلك صحيح قنتوا وتركوا ، فكلا الأمرين مباح ، والقنوت ذكر لله تعالى ، ففعله حسن ، وتركه مباح ، وليس فرضاً ، ولكنه فضل .

وأما قول والد أبي مالك الأشجعي إنه بدعة ، فلم يعرفه ، ومن عرفه أَثْبَتُ فيه ممن لم يعرفه ، والحجة فيمن علم لا فيمن لم يعلم !

... وقال بعض الناس : الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال : أللهم العن فلاناً وفلاناً ، دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال علي ( ابن حزم ) : هذا حجة في إثبات القنوت : لأنه ليس فيه نهي عنه ، فهذا حجة في بطلان قول من قال : إن ابن عمر جهل القنوت ، ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع ، فهو موضع إنكار ، وتتفق الروايات عنه فهو أولى، لئلا يجعل كلامه خلافاً للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما في هذا الخبر إخبار الله تعالى بأن الأمر له لا لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم ، أو في سابق علمه أنهم سيؤمنون فقط .

... وأما أبوحنيفة ومن قلده فقالوا : لا يقنت في شئ من الصلوات كلها إلا في الوتر ، فإنه يقنت فيه قبل الركوع السنة كلها ، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو . أما مالك والشافعي فإنهما قالا : لا يقنت في شئ من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة .

... قال علي ( ابن حزم ) : أما قول أبي حنيفة : فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة نعني النهي عن القنوت في شئ من الصلوات ، حاشا الوتر فإنه يقنت فيه ، وعلى من تركه سجود السهو . وكذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت، ما وجدناه عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين . وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات ، وهذا مما خالفوا فيه كل شئ روى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم ، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لِسُنَّةٍ صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم !

قال علي : وقولنا هو قول سفيان الثوري . وروى عن ابن أبي ليلى : ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت ، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ) انتهى .


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/books/index.php?id=609
  • تاريخ إضافة الموضوع : 0000 / 00 / 00
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15