00989338131045
 
 
 
 
 
 

 سورة النساء 

القسم : تفسير القرآن الكريم   ||   الكتاب : تفسير العياشي ( الجزء الأول )   ||   تأليف : المحدث الجليل ابى النضر محمد بن مسعود بن عياش السل


[
215]

من سورة النساء...القسم الاول

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - عن زر بن حبيش عن امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام قال: من قرأ سورة النساء في كل جمعة أومن من ضغطة القبر.(1) .

2 - عن محمد بن عيسى عن [ عيسى بن ] عبدالله العلوى عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خلقت حوا من قصيرا جنب آدم، والقصيرا هو الضلع الاصغر، وأبدل الله مكانه لحما(2) .

3 - وباسناده عن أبيه عن آبائه قال: خلقت حوا من جنب آدم وهو راقد(3) .

4 - عن أبى على الواسطى قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وان الله خلق حوا من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.(4) .

5 - عن ابى بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السلام قال: ان آدم ولد أربعة ذكور فاهبط الله اليهم اربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم ان الله رفعهن وزوج هؤلاء الاربعة أربعة من الجن، فصار النسل فيهم فما كان من حلم فمن آدم، وما كان من جمال من قبال الحور العين، وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن.(5)

___________________________________

(1) البحار ج 19: 69. البرهان ج 1: 335.

(2 - 4) البحار ج 5: 31. البرهان ج 1: 336. الصافى ج 1: 324.

(5) البحار ج 5: 66. البرهان ج 1: 336. الصافى ج 1: 327. (*)
[
216]

6 - عن أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لى: ما يقول الناس في تزويج آدم ولده؟ قال قلت: يقولون: ان حوا كانت تلد لادم في كل بطن غلاما وجارية فتزوج الغلام الجارية التى من البطن الآخر الثانى، وتزوج الجارية الغلام الذى من البطن الآخر الثانى حتى توالدوا، فقال أبوجعفر عليه السلام: ليس هذا كذلك يحجكم المجوس، ولكنه لما ولد آدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزوجه، فأنزل الله له حوراء من الجنة فزوجها اياه، فولدت له أربعة بنين، ثم ولد لآدم ابن آخر، فلما كبر أمره فتزوج إلى الجان، فولد له أربع بنات، فتزوج بنو هذا بنات هذا، فما كان من جمال فمن قبل الحور العين وما كان من حلم فمن قبل آدم، وما كان من حقد(1) فمن قبل الجان، فلما توالدوا صعد الحوراء إلى السماء(2) .

7 - عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام من أى شى خلق الله حواء: فقال: أى شئ يقولون هذا الخلق؟ قلت: يقولون: ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم، فقال: كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك يا بن رسول الله صلى الله عليه واله: من أى شئ خلقها؟ فقال أخبرنى أبى عن أبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء(3).

___________________________________

(1) وفى نسخة الصافى " من خفة " بدل " من حقد ".

(2) البحار ج 5: 66. البرهان ج 1: 336. الصافى ج 1: 327.

(3) البرهان ج 1: 336. الصافى ج 1: 325. البحار ج 5: 31.

وقال المجلسى (ره) بعد نقل الخبر ما لفظه بيان: فالاخبار السابقة اما محمولة على التقية او على انها خلقت من طينة ضلع من اضلاعه. ثم ذكر كلام بعض اصحاب الارثماطيق في ذلك فراجع. وما ذكره المجلسى (ره) في الاحتمال الثانى هو ما ذكره ابن بابويه في الفقيه في الجمع بين تلك الاخبار. وقال الفيض (ره): ما ورد انها خلقت من ضلعه الايسر اشارة إلى ان الجهة الجسمانية * (*)* الحيوانية في النساء اقوى منها في الرجال والجهة الروحانية الملكية بالعكس من ذلك وذلك لان اليمين مما يكنى به عن عالم الملكوت الروحانى والشمال مما يكنى به عن عالم الملك الجسمانى فالطين عبارة عن مادة الجسم واليمين عبارة عن مادة الروح ولا ملك الا بملكوت وهذا هو المعنى بقوله وكلتا يديه يمين فالضلع الايسر المنقوص من آدم كناية عن بعض الشهوات التى تنشؤ من غلبة الجسمية التى هى من عالم الخلق وهى فضلة طينة المستنبط من باطنه التى صادرت من مادة لخلق حواء فنبه في الحديث على ان جهة الملكوت والامر في الرجال اقوى من جهة الملك والخلق وبالعكس منهما في النساء فان الظاهر عنوان الباطن اه
[
217]

8 - عن الاصبغ بن نباته قال: سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان احدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار فايما رجل منكم غضب على ذى رحمه فليدن منه فان الرحم اذا مستها الرحم استقرت وانها متعلقة بالعرش ينتقضة انتقاض الحديد فينادى اللهم صل من وصلنى واقطع من قطعنى وذلك قول الله في كتابه " واتقوا الله الذى تساء‌لون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا " وايما رجل غضب وهو قائم فليلزم الارض من فوره فانه يذهب رجز الشيطان(1) .

9 - عن عمر بن حنظلة عنه عن قول الله: " اتقوا الله الذى تسائلون به والارحام " قال: هى أرحام الناس ان الله امر بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها معه(2) .

10 - عن جميل بن دراج عن ابيعبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " اتقوا الله الذى تسائلون به والارحام " قال: هى ارحام الناس امر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها معه(3) .

11 - عن سماعه بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام وأبى الحسن عليه السلام انه قال: " حوبا كبيرا " قال: هو مما يخرج الارض من اثقالها(4) .

12 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم

___________________________________

(1) البحار ج 15 (ج 4): 28. البرهان ج 1: 338.

(2 - 3) البحار ج 15 (ج 4): 28. البرهان ج 1: 338. الصافى ج 1: 329 وقال الفيض (ره) يعنى قرنها باسمه في الامر بالتقوى.

(4) البرهان ج 1: 338 (*)
[
218]

هل له توبة؟ فقال: يؤدى إلى أهله لان الله يقول: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " [ وقال: انه كان حوبا كبيرا ](1) .

13 - عن يونس بن عبد الرحمن عمن اخبره عن أبيعبد الله عليه السلام قال في كل شئ اسراف الا في النساء، قال الله: " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " وقال: " واحل لكم ما ملكت ايمانكم "(2) 14 - عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجرى في اكثر من أربعة أرحام من الحراير(3) .

15 - عن عبدالله بن القداح عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين بى وجع في بطنى فقال له: امير المؤمنين عليه السلام: ألك زوجه؟ قال: نعم، قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم اسكب(4) عليه من ماء السماء ثم اشربه، فانى أسمع (سمعت خ ل) الله يقول في كتابه " وأنزلنا من السماء ماء‌ا مباركا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " فان طبن لكم من شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " شفيت ان شاء الله، قال: ففعل ذلك فشفى.(5)

___________________________________

(1) البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 339.

(2) البحار ج 23: 92. البرهان ج 1: 340. الصافى ج 1: 331.

الوسائل ج 3 ابواب مقدمات النكاح باب 140 ولعل الذيل من كلام الامام عليه السلام لا أنه آية من الايات .

(3) البحار ج 23: 92. البرهان ج 1: 340. الوسائل ابواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2.

(4) سكب الماء ونحوه: صبه.

(5) البحار ج 14: 873. البرهان ج 1: 341. الصافى ج 1: 332. الوسائل ج 3 ابواب المهور باب 25.

وابواب الاطعمة المباحة باب 49 ونقله الطبرسى (ره) في كتاب مجمع البيان [ ج 3]: 7 من هذا الكتاب ايضا مع زيادة واختلاف. (*)
[
219]

16 - عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام او أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعنى بذلك أموالهن التى في ايديهن مما ملكن(1) .

17 - عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به، وقالت له حين دفعته اليه: أنفق منه، فان حدث بى حدث فما انفقت منه فلك حلال طيب [ وان حدث بك حدث فما انفقت منه فلك حلال طيب ] قال: أعديا سعيد [ على ] المسألة فلما ذهبت اعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معى، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ اشار باصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد افضت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "(2) .

18 - عن حمران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اشتكى رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام فقال: له سل من امرئتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما امر به فبرأ فسئل امير المؤمنين عليه السلام عن ذلك أشئ سمعته من النبى صلى الله عليه واله؟ قال: لا ولكنى سمعت الله يقول في كتابه " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " وانزلنا من السماء ماء مباركا " فاجتمع الهنى والمرئ والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البر(3) .

19 - عن على بن رئاب عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت او لم تحز أليس الله يقول: فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "(4)

___________________________________

(1 - 2) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 341.

(3) البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 341. الوسائل ج 3: ابواب المهور باب 25.

(4) البحار ج 23: 44. البرهان ج 1: 341. (*)
[
220]

20 - عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء اموالكم " قال: من لا تثق به(1) .

21 - عن حماد عن ابى عبدالله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد ان حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس باهل ان يزوج اذا خطب وان يصدق اذا حدث ولا يشفع اذا شفع، ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانه فأهلكها او ضيعها فليس للذى ائتمنه ان يأجره الله ولا يخلف عليه قال ابوعبدالله: انى اردت ان استبضع فلانا بضاعة(2) إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أردت ان استبضع فلانا فقال لى: اما علمت انه يشرب الخمر فقلت: قد بلغنى عن المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول [ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله ان يأجرك ولا يخلف على، فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول ] " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ان العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عليه سرباله(3) فكان ولده واخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير(4) 22 - عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الاية " ولا تؤتوا السفهاء اموالكم " قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه(5) .

23 - عن على بن ابى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: اذا كنت أنت الوارث لهم(6)

___________________________________

(1) البحار ج 23: 349. البرهان ج 1: 341.

(2) استبضع الرجل الشئ: جعله له بضاعة وهى من المال ما اعد للتجارة.

(3) السربال: القميص او كل ما يلبس.

(4 - 5) البحار ج 23: 39 - 40. البرهان ج 1: 342.

(6) البحار ج 23: وج 15 (ج 4): 20 البرهان ج 1: 343. الصافى ج 1: 332 (*)
[
221]

24 - وفى رواية عبدالله بن سنان عنه قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء(1) .

25 - عن عبدالله بن اسباط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان نجدة الحرورى كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقضى يتمه؟ فكتب اليه اما اليتيم فانقطاع يتمه اشده وهو الاحتلام الا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها او ضعيفا فليشد عليه(2) .

26 - عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم " أى شئ الرشد الذى يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله(3) .

27 - عن عبدالله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم " قال: فقال اذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة(4) .

28 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن اخ في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: ان كان يليط حياضها ويقوم على هناتها ويرد شاردها(5) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "(6) .

29 - ابوأسامة عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف اذا كان يصلح أموالهم، وان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا(7) .

30 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام او أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوله

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 23: 40 وج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344.

(4) البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344.

(5) لاط الحوض لوطا: مدره لئلا ينشف الماء. وهنأ الابل: طلاها بالهناء اى القطران. وشرد: نفر.

(6 - 7) البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. الصافى ج 1: 333 (*)
[
222]

" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: بلى من كان يلى شيئا لليتامى وهو محتاج وليس له شئ يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف، وان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن(1) من اموالهم شيئا(2) .

31 - عن اسحق بن عمار عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " و من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التى عنده موضوعة(3) .

32 - عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: ذلك اذا حبس نفسه في اموالهم فلا يحترث لنفسه(4) فليأكل بالمعروف من مالهم(5) .

33 - عن رفاعة عن ابيعبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " قال: كان أبى يقول انها منسوخة(6) .

34 - عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام عن قول الله: " واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال نسختها آية الفرايض(7) .

35 - وفى رواية اخرى عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام " واذا حضر القسمة اولوا

___________________________________

(1) رزأ المال: نقصه.

(2) البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 334 .

(3) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344.

(4) احترث المال: كسبه.

(5 - 6) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344.

الصافى ج 1: 333.

(7) الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 5. الصافى ج 1: 334. البرهان ج 1: 345. (*)
[
223]

القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت: أمنسوخة هى؟ قال: لا اذا حضرك فاعطهم(1) .

36 - وفى رواية اخرى عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله " واذا حضر القسمة اولوا القربى " قال: نسختها آية الفرايض(2) .

37 - عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قال ابوعبدالله عليه السلام مبتدء‌ا من ظلم [ يتيما ] سلط الله عليه من يظلمه او على عقبه او على عقب عقبه، قال: فذكرت في نفسى فقلت يظلم هو فسلط على عقبه او عقب عقبه؟ فقال لى قبل ان أتكلم: ان الله يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا "(3) .

38 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام او أبى الحسن عليه السلام ان الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين اما احديهما فعقوبة الاخرة النار، واما الاخرى فعقوبة الدنيا قوله: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " قال: يعنى بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى(4) .

39 - عن الحلبى عن ابيعبد الله عليه السلام ان في كتاب على بن ابيطالب عليه السلام ان آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، ويلحقه فقال ذلك اما في الدنيا فان الله قال: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " و اما في الاخرة فان الله يقول " ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "(5) .

40 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟

___________________________________

(1) الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 5. الصافى ج 1: 334.

(2) الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 5. البرهان ج 1: 346.

(3) الصافى ج 1: 334. البرهان ج 1: 346.

(4 - 5) البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346. (*)
[
224]

قال: في درهمين(1).

41 - عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام أو ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة قال: يرد به أهله(2) قال: ذلك بان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(3) " .

42 - عن احمد بن محمد قال: سألت أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده اليهم أهو ممن قال الله: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الاية؟ قال: لا ولكن ينبغى له الا يأكل إلا بقصد ولا يسرف قلت له: كم ادنى ما يكون من مال اليتيم اذا هو أكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد اذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده اليهم(4) .

43 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "؟ قال: انما ذلك اذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم(5).

44 - عن عجلان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام من أكل مال اليتيم؟ فقال هو كما قال الله: " انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير ان اسئله: من عال يتيما حتى ينقضى يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنة كما اوجب لآكل مال اليتيم النار(6).

___________________________________

(1) البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346.

الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 72 وقال المحدث الحر العاملى (ره) هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر او تحديد لما يوجب النار ويكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر.

(2) وفى نسخة " يرده إلى اهله ".

(3 - 4) البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347. الوسائل ابواب ما يكتسب به باب 72.

(5 - 6) البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347 (*)
[
225]

45 - عن أبي ابراهيم(1) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: اذا كان ينوى ان يؤدى اليهم فلا، فقال الاحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام انما هو الذى يأكله ولا يريد أداء‌ه من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: نعم(2).

46 - عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله(3) .

47 - عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله يبعث أناس من قبورهم يوم القيمة تأجج أفواههم نارا(4) فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: " الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "(5) .

48 - عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: اصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم(6).

49 - عن ابى جميلة المفضل بن صالح عن بعض اصحابه عن احدهما قال: ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت إلى ابى بكر فطلبت ميراثها من نبى الله صلى الله عليه واله فقال: ان نبى الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟ قال الله " يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين "(7) .

50 - عن سالم الاشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما عن السدس(8).

___________________________________

(1) وفى نسخة البرهان " على بن ابراهيم " عوض " ابى ابراهيم ". ولعله من تصرف النساخ.

(2 - 3) البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347.

(4) تأجج: التهب.

(5 - 6) البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347.

(7) البحار ج 8: 93. البرهان ج 1: 347.

(8) البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 26. (*)
[
226]

51 - عن بكير بن أعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزدادون وينقصون(1) .

52 - عن ابي العباس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا اخوين او أخ او اختين(2) فان الله يقول " فان كان له اخوة فلامه السدس "(3).

53 - الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ام واختين قال: [ للام ] الثلث لان الله يقول " فان كان له اخوة " ولم يقل فان كان له اخوات(4) .

54 - عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله " فان كان له اخوة فلامه السدس " يعنى اخوة لاب وام او اخوة لاب(5) .

55 - عن محمد بن قيس قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في الدين والوصية فقال: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث(6) .

56 - عن سالم الاشل قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ان الله ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.(7) .

57 - عن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأباها واولادا ذكورا واناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان، وما بقى فللذكر مثل حظ الانثيين(8)

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 6 .

(2) وفى نسخة البرهان " او أخا واختين ".

(3 - 4) البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 18 .

(5 - 6) البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.

(7 - 8) البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30. (*)
[
227]

58 - عن بكير بن أعين عن ابيعبد الله عليه السلام قال: الذى عنى الله في قوله " وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة(1) 59 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لابيها؟ قال: للزوج النصف ثلثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والانثى سواء وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف وللاخوة(2) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحدا فله السدس، فاما الذى عنى الله في قوله " فان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة.(3) .

60 - عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله: " واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " قال: منسوخة والسبيل هو الحدود.(4) .

61 - عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن هذه الاية " واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " [ قال ]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " قال: جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت، قال: قوله: " واللذان يأتيانها منكم "؟ قال: يعنى البكر اذا أتت الفاحشة التى

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الاخوة والاجداد باب 8.

(2) وفى نسخة البرهان " ولا الاخوات " وفى البحار " ولا الاخوة ".

(3) البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الاخوة والاجداد باب 8 و 10.

(4) البحار ج 16 (م): 9. البرهان ج 1: 353. الصافى ج 1: 339 (*)
[
228]

أتتها هذه الثيب " فآذوهما " قال تحبس، " فان تابا او اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما "(1) .

62 - عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله " وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " قال لهذه الاية تفسير يدل ذلك التفسير على ان الله لا يقبل من عبد عملا الا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير، وما اشترط فيه على المؤمنين وقال: " انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة " يعنى كل ذنب عمله العبد وان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، وقد قال في ذلك تبارك وتعالى يحكى قول يوسف لاخوته " هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ أنتم جاهلون " فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله(2) .

63 - عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن " قال: هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه(3) .

64 - عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا بلغت النفس هذه واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة(4) .

65 - عن ابراهيم بن ميمون عن أبى عبدالله عليه السلام قال سئلته عن قول الله " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "

___________________________________

(1) البحار ج 16 (م): 9. البرهان ج 1: 353. الصافى ج 1: 339.

(2 - 3) البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 354. الصافى ج 1: 339.

(4) البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 354. الصافى ج 1: 341.

وقال الفيض (ره): لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحيوة بامارات الموت بخلاف الجاهل فانه لا ييأس الا عند معاينة الغيب قيل: ومن لطف الله تعالى بالعباد ان امر قابض الارواح بالابتداء في نزعها من اصابع الرجلين ثم يصعد شيئا فشيئا إلى ان يصل الصدر ثم ينتهى إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال وذكر الله فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك بمنه. (*)
[
229]

قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "؟ قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدى منه، فنهى الله عن ذلك(1) .

66 - عن هاشم بن عبدالله بن السرى الجبلى قال: سألته عن قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية(2) اذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية(3) .

67 - عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: أخبرنى عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: اذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر انما هو نحل لان الله يقول " فان آتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " انما عنى النحل ولم يعنى المهر، ألا ترى انه اذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا (كملا خ ل) فما زاد على مهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها؟ قال ان مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون اكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة اعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر(4) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم(5) .

68 - عن يوسف العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " واخذن منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التى عقد بها النكاح واما قوله " غليظا " فهو

___________________________________

(1 - 3) البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافى ج 1: 342.

(2) قال في المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في اخلاط الناس وعوامهم.

(4) بذخ: تكبر. ارتفع.

(5) الوسائل ج 3 ابواب المهور باب 4. البرهان ج 1: 355. (*)
[
230]

ماء الرجل الذى يفضيه(1) إلى المرأة(2) .

69 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده(3) .

70 - عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان الله حرم علينا نساء النبى صلى الله عليه واله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "(4) .

71 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج " قال: انما عنى به التى حرم الله عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم "(5) .

72 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فاعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هى عليه حرام، وهى ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم "(6).

73 - عن أبى العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هى مما قال الله " ربائبكم اللاتى في حجوركم "(7) .

74 - عن أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال قد قضى في هذا امير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن

___________________________________

(1) افضى الرجل إلى المرأة: جامعها او خلا بها جامعها ام لا .

(2 - 3) البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافى ج 1: 343.

(4 - 5) البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.

(6) البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356.

(7) البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. الوسائل ج 3. ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20. (*)
[
231]

يدخل بها لم تحل له امها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، ان الله يقول: " وامهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

(1) .

75 - عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر (تفتى خ ل) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة(2) انه لا بأس بذلك، فقال له على عليه السلام: ومن أين أخذتها؟ قال: من قول الله " وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال ان هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولى، فقلت له: اصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرنى ان عليا قد قضى فيها وتقول لى ما تقول فيها؟ !(3) .

76 - عن عبيد عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هى مثل قول الله " وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن "(4) .

77 - عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد دخلتم بهن في الحجور او غير الحجور والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ ما حرم الله ] وابهموا

___________________________________

(1) البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.

(2) وفى بعض النسخ " الشحينة " وفى البحار " الشمحة " وفى البرهان " السمحة " .

(3) البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357.

(4) البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20. (*)
[
232]

ما أبهم الله(1) .

78 - عن عيسى بن أبى عبدالله قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى الا دون الفرج، وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف " يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج.(2) .

79 - عن أبى عون قال: سمعت أبا صالح الحنفى قال: قال على عليه السلام ذات يوم: سلونى فقال ابن الكوا أخبرنى عن بنت الاخ(3) من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين؟ فقال: انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا: انما نسئلك عما لا نعلم، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: اما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من اهل بيتى(4) .

80 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح(5) .

81 - عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت

___________________________________

(1) البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. ونقله الطبرسى (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29 عن الكتاب ايضا.

(2) البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. الصافى ج 1: 345.

(3) وفى نسخة البحار " بنت الاخت ".

(4) الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29. البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358.

(5) البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. (*)
[
233]

ايمانكم " قال:، هن ذوات الازواج(1) .

82 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته امتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها(2) .

83 - عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال هن ذوات الازواج " الا ما ملكت ايمانكم " ان كنت زوجت امتك غلامك نزعتها منه اذا شئت، فقلت: أرأيت ان زوج غير غلامه؟ قال: ليس له ان ينزع حتى تباع، فان باعها صار بضعها في يد غيره، وان شاء المشترى فرق وان شاء اقر.(3) .

84 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبى عبدالله في قوله " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الازواج.

(4) .

85 - عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه واله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان على عليه السلام يقول لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر مازنى الاشفى(5) وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه واله أحلها ولم يحرمها.

(6) .

86 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك اذا انقطع الاجل فيما بينكما يقول: استحللتك باجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان(7)

___________________________________

(1 - 4) البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 ابواب نكاح العبيد والاماء باب 45.

الصافى ج 1: 346.

(5) قوله (ع) الاشفى بالفاء يعنى الاقليل وفى بعض النسخ " الاشقى " بالقاف.

(6 - 7) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 1 وباب 23. البحار ج 23: 73. البرهان ج 1: 360.

الصافى ج 1: 346. (*)
[
234]

87 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الاجل.(1) .

88 - عن عبدالسلام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى اجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهى من الاربع؟ قال: ليست من الاربع انما هى اجارة فقلت [ ارأيت ] ان اراد ان يزداد و تزداد قبل انقضاء الاجل الذى أجل قال: لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالاجل والوقت، قال: يزيدها بعد ما يمضى الاجل(2) .

89 - عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الامة باذن أهلها؟ قال: نعم، ان الله يقول: " فانكحوهن باذن اهلهن "(3) .

90 - وقال محمد بن صدقة البصرى: سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الاماء قال: نعم اما تقرء قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالامة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة(4).

91 - عن أبى العباس قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير اذن اهلها؟ قال: هو زنا، ان الله يقول " فانكحوهن باذن أهلهن "(5)

___________________________________

(1 - 2) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 76 البرهان ج 1: 361.

(3 - 4) البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

(5) الصافى ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362 (*)
[
235]

92 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئلته عن المحصنات من الاماء قال: هن المسلمات.(1) .

93 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قول الله في الاماء " اذا احصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.(2) .

94 - عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله في قول الله في الاماء " اذا احصن " قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن فاحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر فان زنت وهى محصنة فالرجم(3).

95 - حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذى عنده ما يغنيه(4) .

96 - عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله: " فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعنى نكاحهن اذا أتين بفاحشة(5) .

97 - عن عباد بن صهيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغى للرجل المسلم ان يتزوج من الاماء الا من خشى العنت، ولا يحل له من الاماء الا واحدة.(6) .

98 - عن اسباط بن سالم قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فجائه رجل فقال له: اخبرنى عن قول الله: " يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: عنى بذلك القمار، واما قوله " ولا تقتلوا أنفسكم " عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [ وحده يجيئ ] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك(7) .

99 - وقال: في رواية اخرى عن أبى على رفعه قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل او يقتل، فانزل الله هذه الاية " ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما "(8)

___________________________________

(1) الصافى ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.

(2) البحار ج 16 (م): 13. البرهان ج 1: 362 .

(3 - 7) البحار ج 16 [ م ]: 13. البرهان ج 1: 362.

(8) البرهان ج 1: 363 (*)
[
236]

100 - عن اسباط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في قول الله: " يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل " قال: هو القمار(1) .

101 - عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شيئ يبتلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى ياتيه الله تبارك وتعالى بميسرة، أو يقضى دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة ويقضى بما كان عنده دينه؟ قال يقضى بما كان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس الا وعنده وفاء بما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة فان الله يقول: " يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم " فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين، والتمرة والتمرتين، الا ان يكون له ولى يقضى دينه من بعده، انه ليس منا من ميت يموت الا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه.(2) .

102 - عن اسحق بن عبدالله بن محمد بن على بن الحسين عليه السلام قال: حدثنى الحسن بن زيد عن ابيه عن على بن ابيطالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه واله عن الجباير تكون على الكسير كيف يتوضى صاحبها وكيف يغتسل اذا اجنب؟ قال: يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فان كان في برد يخاف على نفسه اذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم " ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما "(3) .

103 - عن محمد بن على عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله: " يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك(4) وقرأ قوله: " ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان

___________________________________

(1) البرهان ج 1: 363. البحار ج 16 (م): 349.

(2) البرهان ج 1: 363. البحار ج 23: 35. الصافى ج 1: 349.

(3) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 39. البحار ج 18: 87. البرهان ج 1: 363.

(4) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 35. (*)
[
237]

بكم رحيما " قال: كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات(1) .

104 - عن ميسر عن أبى جعفر عليه السلام قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمى وأبو حسان العجلى وعبدالله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليه السلام، فخرج علينا فقال: مرحبا واهلا، والله انى لاحب ريحكم وارواحكم وانكم لعلى دين الله، فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة؟ قال: فمكث هنيهة قال: نوروا أنفسكم فان لم تكونوا اقترفتم الكبائر(2) فانا أشهد، قلنا: وما الكبائر؟ قال: هى في كتاب الله على سبع، قلنا: فعدها علينا جعلنا الله فداك قال: الشرك بالله العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربوا بعد البينة، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وقتل المؤمن، وقذف المحصنة قلنا: ما منا أحد أصاب من هذه شيئا قال: فأنتم اذا(3) .

105 - عن معاذ بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: يا معاذ الكبائر سبع فينا انزلت ومنا استخفت، واكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف وانكار حقنا أهل البيت، فاما الشرك بالله فان الله قال فينا ما قال، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، واما قتل النفس التى حرم الله فقد قتلوا الحسين بن على عليه السلام وأصحابه، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه " النبى أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم " وهو أب لهم فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه واله في ذريته واهل بيته، واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (ع) على منابرهم، أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، واما الفرار في الزحف فقد أعطوا امير المؤمنين عليه السلام بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار حقنا فهذا

___________________________________

(1) البحار ج 16 (م): 2. البرهان ج 1: 364. الصافى ج 1: 350.

(2) اقترف الذنب: فعله.

(3) البحار ج 16 [ م ]: 3. البرهان ج 1: 364. (*)
[
238]

مما لا يتعاجمون فيه(1). وفى خبر آخر التعرب بعد الهجرة(2) .

106 - عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الكذب على الله وعلى رسوله و على الاوصياء (ع) من الكبائر(3) .

107 - عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا عليه السلام انه ذكر قول الله: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " عبادة الاوثان، وشرب الخمر، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم(4) .

108 - وفى رواية اخرى عنه اكل مال اليتيم ظلما وكل ما أوجب الله عليه النار(5) .

109 - عن أبى عبدالله عليه السلام في رواية اخرى عنه وانكار ما أنزل الله، انكروا حقنا وجحدونا وهذا لا يتعاجم فيه أحد(6) .

110 - عن سليمان الجعفرى قال: قلت لابى الحسن الرضا ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعى في حوائجهم عديل الكفر، والنظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق به النار(7) .

111 - عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: السكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر.(8) .

112 - عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال: من اجتنب ما وعد الله عليه النار اذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته.

(9)

___________________________________

(1) تعاظم الرجل: تنكر وتظاهر بالعجمة.

(2 - 6) البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365.

(7) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 43. البحار ج 16 [ م ]: 3. البرهان ج 1: 365 .

(8 - 9) البحار 16 [ م ]: 3. البرهان ج 1: 365. (*)



 
 

  أقسام المكتبة :
  • نصّ القرآن الكريم (1)
  • مؤلّفات وإصدارات الدار (21)
  • مؤلّفات المشرف العام للدار (11)
  • الرسم القرآني (14)
  • الحفظ (2)
  • التجويد (4)
  • الوقف والإبتداء (4)
  • القراءات (2)
  • الصوت والنغم (4)
  • علوم القرآن (14)
  • تفسير القرآن الكريم (108)
  • القصص القرآني (1)
  • أسئلة وأجوبة ومعلومات قرآنية (12)
  • العقائد في القرآن (5)
  • القرآن والتربية (2)
  • التدبر في القرآن (9)
  البحث في :



  إحصاءات المكتبة :
  • عدد الأقسام : 16

  • عدد الكتب : 214

  • عدد الأبواب : 96

  • عدد الفصول : 2011

  • تصفحات المكتبة : 21335903

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:49

  خدمات :
  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • المشاركة في سـجل الزوار
  • أضف موقع الدار للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • للإتصال بنا ، أرسل رسالة

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم : info@ruqayah.net  -  www.ruqayah.net