00989338131045
 
 
 
 
 
 

 من آية ( 178 - 187)  

القسم : تفسير القرآن الكريم   ||   الكتاب : تفسير كنز الدقائق ( الجزء الأول )   ||   تأليف : الميرزا محمد المشهدي

الآية 178 - 187

[ يأيها الذين ء_امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم(178) ]

يأيها الذين ء_امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لاحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالانثى، فلما جاء الاسلام تحاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنزلت، وأمرهم أن يتكافئوا.

وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: " الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى "، فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل(1).

وفي تهذيب الاحكام: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قول الله تعالى: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " قال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد(2).

وفي مجمع البيان: نفس الرجل لا تساوي نفس المرأة، بل هي على النصف

___________________________________

(1) تفسير العياشي: ج 1، ص 75، ح 158.

(2) التهذيب: ج 10، ص 191، باب 14، القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار، ح 51. (*)

[414]

منها، فيجب إذا اخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما(1)، وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي (عليه السلام)(2).

وفيه قال الصادق (عليه السلام): لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم دية العبد(3).

فمن عفى له من أخيه شئ: أي شئ من العفو، لانه عفا لازم، وفائدته الاشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص.

وقيل: (عفا) بمعنى ترك، و (شئ) مفعول به، وهو ضعيف إذ لم يثبت عفا الشئ بمعنى تركه، بل أعفاه وعفى، يعدى ب_(عن) إلى الجاني وإلى الذنب، قال الله تعالى: " عفا الله عنك "(4).

وقال: عفا عنها، وإذا عدي به إلى الذنب، عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني ولي الدم.

وذكره بلفظ الاخوة - الثابتة بينهما من الجنسية والاسلام - ليرق له ويعطف عليه.

فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن: أي فليكن اتباع، أو فالامر اتباع، والمراد وصية العافي بأن يطالب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بإحسان، وهو أن لا يمطل(5) ولا يبخس.

وفي الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال:

___________________________________

(1) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 265 في بيان المعنى لآية 178، من سورة البقرة.

(2) جامع البيان للطبرى: ج 2، ص 62.

(3) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 275، في بيان المعنى لآية 178، من سورة البقرة.

(4) سورة التوبة: الآية 43.

(5) المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والدين. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. لسان العرب: ج 11، ص 624 في لغة " مطل ". (*)

[415]

ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان(1).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي ولا يمطله إذا قدر(2).

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان " ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يودي إليه بإحسان إذا أيسر.(3). ذلك: أي الحكم المذكور في العفو والدية.

تخفيف من ربكم ورحمة: لما فيه من التسهيل والنفع، وقيل: كتب على اليهود: القصاص وحده، وعلى النصارى: العفو مطلقا، وخير هذه الامة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم: وفي الحديث السابق قال سماعة: قلت: أرأيت قوله عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح، ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما(4).

___________________________________

(1) الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 358، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل.

قطعة من حديث 1.

(2) الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 358، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل.

قطعة من حديث 2.

(3) الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 359، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل.

قطعة من حديث 4.

(4) الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 359، باب الرجل يتصدق بالدية عى القاتل.

قطعة من حديث 4. (*)

[416]

[ ولكم في القصاص حيوة يأولى الالبب لعلكم تتقون(179) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين(180) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم(181) ]

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال: هو الرجل يقبل الدية، أو يعفو ويصالح، ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، كما قال الله عزوجل(1).

ولكم في القصاص حيوة: كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، من حيث جعل الشئ محل ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما.

(ولكم في القصاص) يحتمل أن يكونا خبرين ل_(حياة)، وأن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له، أو لها، لا من الضمير المستكن فيه.

وقرئ في القصص، أي فيما قص عليكم من حكم القتل، أو في القرآن حياة القلوب.

يأولى الالبب: ذوي العقول الكاملة.

لعلكم تتقون: في المحافظة على القصاص والحكم به والاذعان له، أو

___________________________________

(1) الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 358، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل.

قطعة من حديث 1. (*)

[417]

من القصاص فتكفوا عن القتل.

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي - رحمه الله - بإسناده إلى علي بن الحسين (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة الآية.

ولكم يا امة محمد في القصاص حياة، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص، يا اولي الالباب، اولي العقول لعلكم تتقون(1).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب " قال: يعنى لولا القصاص لقتل بعضكم بعضا(2).

وفي نهج البلاغة: فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء(3).

وفي أمالي شيخ الطائفة: بإسناده إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قلت: أربعا أنزل الله تعالى تصديقا بها في كتابه، إلى قوله (عليه السلام): قلت: القتل يقل القتل، فأنزل الله " ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ".(4). كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت: أي أسبابه وأماراته.

إن ترك خيرا: أي مالا كثيرا.

لما روي عن علي (عليه السلام) أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم، أو ستمائة، فقال: ألا اوصي؟ فقال: إنما قال الله سبحانه: " إن ترك خيرا " وليس لك مال كثير(5).

الوصية للولدين والاقربين: مرفوع ب_(كتب) وتذكير فعلها للفصل، أو

___________________________________

(1) كتاب الاحتجاج: ج 2، ص 319، احتجاجات الامام السجاد.

(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 65.

(3) نهج البلاغة: ص 512، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، تحت رقم 252.

(4) الامالي: ج 2، ص 108.

(5) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 267. (*)

[418]

على تأويل أن يوصي، أو الايصاء، ولذلك ذكر الراجع في قوله: " فمن بدله " والعامل في " إذا " مدلول كتب، لا الوصية، لتقدمه عليها.

وقيل: مبتدأ خبره " للوالدين " والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، كقوله: * من يفعل الحسنات الله يشكرها *(1) ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم، أي وجوب الوصية، في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث.

وفي تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث(2)، ويجوز الوصية للوارث.

قال في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ".(3) وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على

___________________________________

(1) هو من أبيات لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت الانصاري.

وقبله: إن يسلم المرء من قتل ومن هرم * للذة العيش أفناه الجديدان فإنما هذه الدنيا وزينتها * كالزاد لا بد يوما أنه فان كلمة " من " شرطية و " الحسنات " بفتحتين جمع حسنة وهي نقيض السيئة، و " يشكرها " بمعنى ينيلها يضاعفها والباء في " بالشر " للمقابلة أو للمصاحبة أو للسببية، قوله (عند الله مثلان) أي في المجازات.

جامع الشواهد: ص 281، باب الميم بعده النون.

(2) تفسير العياشي: ج 1، ص 77، ح 167.

(3) الكافي: ج 7، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث، ص 10، ح 5. (*)

[419]

المتقين " قال: هو الشئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث(1).

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي - رحمه الله - عن الزهراء (عليها السلام) في حديث طويل، تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها: وقال: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "(2) وقال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين "(3) وقال: " إن ترك خيرا " وزعمتم أن لا حظوة ولا إرث ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها آل رسول الله (صلى الله عليه وآله)(4).

بالمعروف: بالعدل، فلا يفضل الغنى ولا يتجاوز الثلث. حقا: مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا.

على المتقين * فمن بدله: غيره من الاوصياء والشهود.

بعد ما سمعه: وصل إليه وتحقق عنده.

فإنما إثمه على الذين يبدلونه: فما اثم التبديل إلا على مبدله، لانه هو الذي خالف الشرع.

إن الله سميع عليم: وعيد للمبدل.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال: اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".

(5) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين،

___________________________________

(1) الفقيه: ج 4، ص 175، باب نوادر الوصايا، ح 16.

(2) سورة الانفال: الآية 75.

(3) سورة النساء: الآية 11.

(4) احتجاج الطبرسي: ج 1، ص 102، احتجاج فاطمة الزهراء (عليها السلام) على القوم لما منعوها فدك.

(5) الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 1. (*)

[420]

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: اعطه لمن أوصى به له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(1).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبوجعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما به من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غير تماها عن حالها لانهما قد خرجا من ذلك - رضي الله عنهما - وصار ذلك في رقابكما.

وقد نزل الله تعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم "(2).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: إن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات، وكان لا يعرف هذا الامر، فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطي شئ في سبيل الله، فسأل عنه أبو عبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر، فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه، يعني الثغور، فابعثوا به إليه(3).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحجاج الخشاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: نعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبوعبد الله عليه السلام: أجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

___________________________________

(1) الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 2.

(2) الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 3.

(3) الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 4. (*)

[421]

[ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم(182) يأيها الذين ء_امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(183) ]

إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا، قال: فمكثت بعد ذلك سنين، ثم دخلت عليه، ثم قلت له مثل الذي قلت له أول مرة: فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيتها؟ قال: عيسى شلقان.

(1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين، فقال: إمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تبارك وتعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(2).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(3).

فمن خاف من موص: أي توقع وعلم من قولهم: أخاف أن ترسل السماء.

___________________________________

(1) الكافي: ج 7، ص 15، كتاب الوصايا، باب آخر منه، ح 1، ونقل عن رجال الكشي: أن عيسى كان من وكلائه (عليه السلام).

(2) الكافي: ج 7، ص 16، كتاب الوصايا، باب آخر منه، ح 2.

(3) الكافي: ج 7، ص 22، كتاب الوصايا، باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن، ح 2. (*)

[422]

جنفا: ميلا بالخطأ في الوصية. أو إثما: تعمدا للحيف.

فأصلح بينهم: بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع.

فلا إثم عليه: في هذا التبديل، لانه تبديل باطل إلى حق، بخلاف الاول.

إن الله غفور رحيم: وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم به.

وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبدالله الصلت القمي، عن يونس بن عبدالرحمان رفعه إلى أبي عبدا لله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، يعني إذا زاد على الثلث(1).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردها إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصى جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: جنفا أو إثما، فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك(2).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم

___________________________________

(1) علل الشرائع: ج 2، ص 567، الباب 369، ح 4.

(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 65، في تفسيره لقوله تعالى: " فمن خاف من موص الآية ". (*)

[423]

عليه "(1).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ايوب، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم عليه أن يرد إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير(2).

يأيها الذين ء_امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم: يعني الانبياء دون الامم، فإن الامم كان عليهم صوم أكثر من ذلك في غير ذلك الشهر.

يدل عليه ما في الصحيفة الكاملة: ثم آثرتنا به على سائر الامم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره، وقمنا بعونك ليله(3).

وما رواه في من لا يحضره الفقيه، قال: روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت: فقول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضل به هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى امته(4).

والصوم في اللغة: الامساك عما تنازع النفس إليه، وفي الشرع: الامساك عن

___________________________________

(1) الكافي: ج 7، ص 20، كتاب الوصايا، باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق، ح 1.

(2) الكافي: ج 7، ص 21، كتاب الوصايا، باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق، ح 2.

(3) الدعاء الخامس والاربعون، وكان من دعائه (عليه السلام) في وداع شهر رمضان.

(4) الفقيه: ج 2، ص 161، باب 28 فضل شهر رمضان وثواب صيامه، ح 14. (*)

[424]

المفطرات، فإنها معظم ما تشتهيه الانفس. والخطاب في عليكم عام.

وفي تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " كتب عليكم القتال " و " يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: فقال: هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة(1).

وأما ما رواه البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: هي للمؤمنين خاصة(2). فمعناه أن المؤمنين هم المنتفعون بها.

وفي كتاب الخصال: عن علي (عليه السلام) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال: لاي شئ فرض الله الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما، وفرض على الامم أكثر من ذلك؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما، ففرض على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش، والذين يأكلونه تفضل من رحمة الله عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله تعالى ذلك على أمتي، ثم تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الآية: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات " قال اليهودي: صدقت يا محمد(3).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما حضر شهر رمضان، و ذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس ثم صعد

___________________________________

(1) تفسير العياشي: ج 1، ص 78، ح 175.

(2) رواه العياشي في تفسيره: ج 1، ص 78، ح 174، نقلا عن البرقي.

(3) كتاب الخصال: ص 530، أبواب الثلاثين وما فوقه، ح 6. (*)

[425]

المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم به وحضركم، وهو سيد الشهور، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة(1). لعلكم تتقون: المعاصي، فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها.

وفي عيون الاخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام): فإن قال: فلم أمر بالصوم؟ قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب، مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم، ودليلا لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله تعالى في أموالهم، فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؟ قيل: لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل، كما قال الله عزوجل: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " وفيه نبئ محمد (صلى الله عليه وآله)، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهو رأس السنة، يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر.

فإن قال: لم أمر بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قيل: لانه قوة العباد الذي يعم فيه القوي والضعيف.

وإنما أوجب الله تعالى الفرائض على أغلب الاشياء و أعظم القوى، ثم رخص لاهل الضعف ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم، ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.(2)

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 67، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ح 5.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ص 115، باب 34، العلل التي ذكر الفضل بن شاذان، في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام) علة جعل الصوم في شهر رمضان دون سائر الشهور. (*)

[426]

[ أياما معدودت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون(184) ]

أياما معدودت: موقتات بعدد معلوم ووقت معين، أو قلائل، فإن القليل من المال يعد عدا، والكثير يهال هيلا.

ونصبها بإضمار صوموا، أو ب_(كما كتب) على الظرفية، أو بأنه مفعول ثان له على السعة، وليس بالصيام، للفصل بينهما. فمن كان منكم مريضا: مرضا يضره الصوم. أو على سفر: أو راكب سفر.

فعدة من أيام أخر: أي فعليه صوم عدد أيام المرض والسفر من أيام اخر، وهذا على الوجوب.

في من لا يحضره الفقيه: روي عن الزهري أنه قال: قال لي علي بن الحسين (عليهما السلام): ونقل حديثا طويلا يقول فيه (عليه السلام): وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت: فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر.

وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لان الله عزوجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر "(1).

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حد

___________________________________

(1) الفقيه: ج 2، ص 48، باب وجوه الصوم، ح 1. (*)

[427]

المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، كما يجب عليه في السفر في قوله: " ومن كان مريضا أو على سفر "؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان(1).

عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نزلت هذه الآية ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإناء فشرب، فأمر الناس أن يفطروا، وقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2).

وفي كتاب الخصال: عن أبي جعفر محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته(3).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه(4).

أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل

___________________________________

(1) تفسير العياشي: ج 1، ص 81، ح 188.

(2) تفسير العياشي: ج 1، ص 81، ح 190.

(3) الخصال: ج 1، ص 12، باب الواحد، إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وإلى امته هدية لم يهدها إلى أحد من الامم، ح 43.

(4) الكافي: ج 4، ص 128، كتاب الصيام، باب من صام في السفر بجهالة، ح 1. (*)

[428]

في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه(1).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما لا يطيقه(2).

روى جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت يوما بالمدينة في شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبدالله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: افطر وصل وأنت قاعد(3).

وفي رواية حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر(4).

وعلى الذين يطيقونه: أي على الذين كانوا يطيقون الصوم فلم يطيقوه الآن، لمرض العطاش أو كبر، أو أفطروا لمرض أو سفر، ثم زال عذرهم وأطاقوا ولم يقضوا حتى دخل رمضان آخر. فدية طعام مسكين: بمد من كل يوم.

في الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش(5).

أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم بكل

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 128، كتاب الصيام، باب من صام في السفر بجهالة، ح 2.

(2) و(3) الفقيه: ج 2، ص 83، باب 40، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 1 وح 2.

(4) الفقيه: ج 2، ص 84، باب 40، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 5.

(5) الكافي: ج 4، ص 116، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، قطعة من حديث 1.

(*)

[429]

[ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرء_ان هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون(185) ]

يوم مد(1).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر آخر، فعليه أن يقضي ويتصدق عن كل يوم بمد من الطعام(2). وقرأ نافع وابن عامر بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين(3).

فمن تطوع خيرا: فزاد في الفدية. فهو: أي التطوع، أو الخير.

خير له وأن تصوموا: أي صومكم على تقدير عدم المانع، وتكلف الصوم على تقدير وجوده.

خير لكم: من الفدية، أو تطوع الخير، أو منهما.

إن كنتم تعلمون: ما في الصوم من الفضيلة، وجوابه محذوف، أي اخترتموه، أو إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك.

شهر رمضان: مبتدأ خبره ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ذلكم شهر

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 116، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، ح 5.

(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 66.

(3) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 272. (*)

[430]

رمضان، أو بدل من الصيام على حذف المضاف، أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان، وقرئ بالنصب على إضمار صوموا أو على أنه بدل من (أياما معدودات) أو مفعول (وأن تصوموا) وفيه ضعف.

ورمضان مصدر رمض إذا احترق، فأضيف إليه الشهر وجعل علما له، ومنع من الصرف للعلمية والالف والنون.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان(1).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا عنده ثمانية رجال، فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل لا يجيئ ولا يذهب وإنما يجيئ و يذهب الزائل، ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز ذكره، وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن، جعله مثلا وعيدا(2).

الذى أنزل فيه القرء_ان: الموصول بصلته خبرا لمبتدأ أو صفته والخبر " فمن شهد " أي انزل في شأنه القران وهو قوله " كتب عليكم الصيام " أو " انزل فيه القرآن " جملة واحدة إلى البيت المعمور ثم نزل.

في اصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن القاسم، عن محمد بن سليمان، عن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن " وإنما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): نزل القرآن جملة

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، ح 1.

(2) الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، ح 2. (*)

[431]

واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، و انزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وانزل الانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان، وانزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان(1).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن(2).

ويمكن الجمع بين الخبرين، بحمل الانزال جملة واحدة في ثلاث وعشرين إلى البيت المعمور، وحمل الانزال في أول ليلة ابتداء إنزاله منجما إلى الدنيا.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي يحيى، عن الاصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام(3).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن داود بن فرقد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم، ونبأ ما يكون بعدكم، وفصل ما يكون بينكم(4).

أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع

___________________________________

(1) الكافي: ج 2، ص 628، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 6.

(2) الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، قطعة من حديث 1.

(3) الكافي: ج 2، ص 627، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 2.

(4) الكافي: ج 2، ص 627، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 3. (*)

[432]

في عدونا، وربع سنن وأحكام (أمثال)، وربع فرائض وأحكام(1).

والجمع بين الخبر الاول والثاني أن المراد بالخبر الاول أن ثلث القرآن فينا وفي عدونا بحسب بطونه، وأن كان بحسب ظاهر ألفاظه في شئ من السنن والاحكام والقصص وغير ذلك، وثلثاه الآخران ليسا كذلك.

والجمع بينه وبين الثالث بأن قائله أمير المؤمنين (عليه السلام) وله الاختصاص ببعض الآيات، لم يشركه فيها باقي الائمة (عليهم السلام)، وقائل الخبر الثالث أبوجعفر (عليه السلام)، ومراده (عليه السلام): أن الربع يشترك فيه كلنا.

وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضل بن يسار قال: قلت: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد(2).

هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان: حالان من القرآن، أي انزل وهو هداية للناس بإعجازه، وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق به بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والاحكام.

وفي كتاب معاني الاخبار: بإسناده إلى ابن سنان وغيره، عمن ذكره قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شئ واحد؟ قال: فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به(3).

فمن شهد منكم: في الفاء إشعار بأن الانزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم فيه.

الشهر: فيه وضع المظهر موضع المضمر، للتعظيم، نصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير على الاتساع. وقيل: من شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به، كقولك شهدت

___________________________________

(1) الكافي: ج 2، ص 628، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 4.

(2) الكافي: ج 2، ص 630، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 13.

(3) معاني الاخبار: ص 189، باب معنى القرآن والفرقان، ح 1. (*)

[433]

يوم الجمعة أي صلاتها.

في كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه "(1).

وفي من لا يحضره الفقيه: وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه(2).

روى الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا(3)، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله(4).

وفي تفسير العياشي: عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن ابن يعقوب أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلي أن اسافر؟ قال: إن الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ومن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا إلى الحج أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه(5).

فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: مخصص لسابقه، لان المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: أي يريد أن ييسر عليكم

___________________________________

(1) الخصال: ص 614، حديث الاربعمائة (علم امير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد).

(2) الفقيه: ج 2، ص 91، باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 2.

(3) يقال: ما برح من مكانه أي لم يفارقه. مجمع البحرين: ج 2، ص 342، لغة (برح) .

(4) الفقيه: ج 2، ص 89، باب 46، ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان، ح 2.

(5) تفسير العياشي: ج 1، ص 80، ح 186. (*)

[434]

ولا يعسر عليكم، ولذلك أوجب الفطر للسفر والمرض.

وفي تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " قال: اليسر علي، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان(1).

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون: علل الفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي شرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بالصوم، والمسافر والمريض بالافطار، ومراعاة عدة ما أفطر فيه لتكملوا العدة إلى آخرها على سبيل اللف، فإن قوله: " ولتكملوا " علة الامر بمراعاة العدة، " ولتكبروا الله " علة أمر الشاهد بالصوم، و " لعلكم تشكرون " علة الامر المسافر والمريض بالافطار، أو لافعال كل لفعله، أو معطوفة على علة مقدرة، مثل ليسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعملون ولتكملوا، ويجوز أن يعطف على اليسر، أي يريد لكم لتكملوا، كقوله: " يريدون ليطفئوا "(2).

والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي ب_(على) ومن جملته تكبير يوم الفطر، وقيل: المراد التكبير عند الاهلال.

و " ما " يحتمل المصدر والخبر، أي الذي هداكم إليه، وعن عاصم ولتكملوا بالتشديد(3) وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها(4) عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، شعبان لا يتم أبدا، ورمضان لا ينقص والله أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة،

___________________________________

(1) تفسير العياشي: ج 1، ص 82، ح 191.

(2) سورة التوبة: الآية 32.

(3) يقال: خزلته خزلا من باب قتل اقتطعته ومنه الحديث: إن الله خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها.

مجمع البحرين: ج 5، ص 363، باب ما أوله الخاء.

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 102. (*)

[435]

إن الله عزوجل يقول: " ولتكملوا العدة " وشوال تسعة وعشرون يوما، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة(1).

وفي تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين، أحق هذا؟ قال: ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبي (صلى الله عليه وآله) إلا ثلاثين، لان الله يقول: " و لتكملوا العدة " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينقصه !(2).

وفي الكافي: علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثم يقطع قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة - يعني الصيام - ولتكبرو الله على ما هداكم "(3).

وفي محاسن البرقي: عنه، عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله: " ولتكبروا الله على ما هداكم " قال: التكبير: التعظيم لله، والهداية: الولاية(4).

عنه، عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله: " ولتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون " قال: التكبير: التعظيم لله، والهداية: الولاية(5).

عنه، عن بعض أصحابنا في قول الله تبارك وتعالى: " ولتكبروا الله على ما

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 78، كتاب الصيام، باب نادر، ح 2.

(2) تفسير العياشي: ج 1، ص 82، ح 194.

(3) الكافي: ج 4، ص 166، كتاب الصيام، باب التكبير ليلة الفطر ويومه، ح 1.

(4) المحاسن: كتاب الصفوة والنور والرحمة، ص 142، باب 10، باب الولاية، ح 36.

(5) الظاهر أنه مكرر وقد أثبتناه آنفا من المحاسن، ص 142، ح 36. (*)

[436]

[ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون(186) ]

هداكم ولعلكم تشكرون " قال: الشكر: المعرفة(1).

وفي من لا يحضره الفقيه: وفي العلل التي روي عن الفضل بن شاذان النيشابوري رضي الله عنه ويذكر أنه سمعها عن الرضا (عليه السلام): إنه إنما جعل يوم الفطر العيد، إلى أن قال: وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات، لان التكبير هو تمجيد لله، وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال عزوجل: " ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون "(2 / 3).

وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب: فقل لهم: " إني قريب " وهو تمثيل لكمال علمه لافعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم، بحال من قرب مكانه منهم.

روي أن أعرابيا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت(4).

أجيب دعوة الداع إذا دعان: تقريب للقرب، ووعد للداعي بالاجابة.

___________________________________

(1) تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 170 ح 587.

(2) الفقيه: ج 1، باب 79، صلاة العيدين، ص 330، قطعة من حديث 32.

(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2، ص 116، باب 34، العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام).

(4) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 278، في سبب نزول آية 186، من سورة البقرة (وإذا سألك عبادي الآية).

وفي الدر المنثور: ج 1، ص 194، في تفسير قوله: " فإني قريب ". (*)

[437]

فليستجيبوا لى: إذا دعوتهم للايمان والطاعة، كما اجيبهم إذا دعوني لمهماتهم.

وليؤمنوا بى: أمر بالدوام والثبات.

لعلهم يرشدون: راجين إصابة الرشد، وهو إصابة الحق. وقرئ بفتح الشين وكسرها.

وفي اصول الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي عمر قال: قال لي أبوالحسن الرضا (عليه السلام): أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا، أكنت تثق به؟ فقلت له: جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق، وانت حجة الله على خلقه؟ قال: فكن بالله أوثق، فإنك موعد من الله أليس الله عزوجل يقول: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان " وقال: " لا تقنطوا من رحمة الله "(1) وقال: " والله يعدكم مغفرة منه وفضلا "(2) فكن بالله عزوجل أوثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور بكم(3)، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي في خطبة طويلة مسندة لامير المؤمنين (عليه السلام) يقول فيها: فاحترسوا من الله عزوجل بكثرة الذكر، واخشوا منه بالتقى، وتقربوا إليه بالطاعة، فإنه قريب مجيب، قال الله تعالى: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون "(4).

وفي نهج البلاغة: قال (عليه السلام): ثم جعل يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية عل قدر النية، وربما اخرت عنك الاجابة ليكون ذلك أعظم لاجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألته الشئ

___________________________________

(1) سورة الزمر: الآية 53.

(2) سورة البقرة: الآية 268.

(3) الكافي: ج 2، ص 488، كتاب الدعاء، باب من أبطات عليه الاجابة، قطعة من حديث 1.

(4) الكافي: ج 8، ص 390، خطبة 586، لامير المؤمنين عليه السلام. (*)

[438]

فلا تؤتاه واوتيت خيرا منه عاجلا وآجلا، وصرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو اوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له(1).

وفيه قال (عليه السلام): إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة، فابدأ بمسألة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم أسأل حاجتك، فان الله اكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الاخرى(2).

وفي مجمع البيان: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (وليؤمنوا بي) أي وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه (لعلهم يرشدون) أي لعلهم يصيبون الحق ويهتدون(3).

ورى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن العبد ليدعوا الله وهو يحبه، فيقول: يا جبرئيل لا تقض لعبدي هذا حاجة وأخرها، فإني احب أن لا أزال أسمع صوته، وإن العبد ليدعوا الله وهو يبغضه فيقول: يا جبرئيل اقض لعبدي هذا حاجته بإخلاصه وعجلها أكره أن أسمع صوته(4).

ثم بين أحكام الصوم، فقال:

* * *

___________________________________

(1) نهج البلاغة: ص 399، ومن وصية له (عليه السلام) للحسن بن علي (عليه السلام) كتبها إليه (بحاضرين) عند انصرافه من صفين.

(2) نهج البلاغة: ص 538، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم 361.

(3) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 278، في بيان المعنى لآية 186، من سورة البقرة، (وإذا سألك عبادي عني الآية).

(4) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 279، في بيان المعنى لآية 186، من سورة البقرة، (وإذا سألك عبادي عني الآية). (*)

[439]

[ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ولا تبشروهن وأنتم عكفون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله_ء_ايته للناس لعلهم يتقون(187) ]

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: ليلة الصيام الليلة التي يصبح منها صائما، والرفث كناية عن الجماع، لانه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الافصاح بما يجب أن يكنى عنه وعدي ب_(إلى) لتضمنه معنى الافضاء، وإيثاره هنا، لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سماه خيانة.

وقرئ الرفوث.

وفي كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه من الاربعمائة باب، قال (عليه السلام): يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى: " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث: المجامعة(1).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن

___________________________________

(1) الخصال: ج 2، ص 612، (علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه) ح 10. (*)

[440]

جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (صلوات الله عليه) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله، وذكر كما في كتاب الخصال سواء(1).

وفي مجمع البيان: وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبدالله عليه السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه يستحب ذلك لمكان الآية(2).

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: استئناف يبين سبب الاخلال، وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه، شبه باللباس، أو لان كل واحد منهما يستر صاحبه ويمنعه عن الفجور.

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم: تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب.

والاختيان أبلغ من الخيانة، كالاكتساب من الكسب. فتاب عليكم: لما تبتم مما اقترفتموه.

وعفا عنكم: ومحا عنكم أثره. فالئن بشروهن: لما نسخ عنكم التحريم.

والمباشرة: إلزاق البشرة بالبشرة، كنى به عن الجماع.

وابتغوا ما كتب الله لكم: واطلبوا ما قدر لكم وأثبته في اللوح من الولد.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر: شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الافق وما يمتد معه من غلس الليل، بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الابيض بقوله: " من الفجر "

___________________________________

(1) الكافي: ج 4، ص 180، كتاب الصيام، باب النوادر، ح 3.

(2) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 280، في بيان المعنى لآية 187، من سورة البقرة، " احل لكم ليلة الصيام الآية ". (*)

[441]

عن بيان الخيط الاسود، لدلالته عليه، وبذلك خرجا من الاستعارة إلى التمثيل، و يجوز أن يكون " من " للتبعيض، فإن ما يبدو بعض الفجر.

وفي الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزوجل: " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصاري(1) وكان مع النبي (صلى الله عليه وآله) في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب، فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكى فنام فقالوا له: قد فعلت قال: نعم، فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق، فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما رأى الذي أخبره كيف كان أمره، فأنزل الله عزوجل فيه الآية " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر "(2).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي رفعه قال: قال الصادق (عليه السلام): كان النكاح والاكل محرمان في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار، وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال له خوات بن جبير أخو عبدالله بن جبير الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكله بمهم الشعب يوم احد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه، بقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، وكان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لاهله: قد حرم

___________________________________

(1) خوات بتشديد الواو والتاء المنقطة بعد الالف - ابن جبير بضم الجيم بدري ومن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). تنقيح المقال: ج 1، ص 403.

(2) الكافي: ج 4، ص 98، كتاب الصيام، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل، ح 4. (*)

[442]

علي الاكل في هذه الليلة، فلما اصبح حفر الخندق فاغمي عليه، فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرق له، وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله: " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر، لقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، قال: هو بياض النهار في سواد الليل(1).

وفي من لا يحضره الفقيه: وسئل الصادق (عليه السلام) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل(2). وقال في خبر آخر: هو الفجر الذي لا شك فيه(3).

وفي الكافي: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبوالحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلفت مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض مع أسفل الافق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم، وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه و قرأته: الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الابيض المعترض، ليس هو الابيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في

___________________________________

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 66، في تفسيره لقوله (شهر رمضان الآية).

(2) الفقيه: ج 2، ص 82، باب 39، الوقت الذي يحرم فيه الاكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة، ح 3.

(3) الفقيه: ج 2، ص 82، باب 39، الوقت الذي يحرم فيه الاكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة، ح 4. (*)

[443]

شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة(1).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبين له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله يقول: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر "(2).

ثم أتموا الصيام إلى اليل: بيان آخر وقته وإخراج الليل عنه، فينفي صوم الوصال.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا انه ليل فافطروا، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا(3).

وفي تفسير العياشي: القاسم بن سليمان، عن جراح، عنه قال: قال الله: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " يعني صوم رمضان فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه(4). ولا تبشروهن وأنتم عكفون في المسجد: معتكفون فيها.

والاعتكاف: هو اللبث في المسجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة، الوطئ، وعن

___________________________________

(1) الكافي: ج 3، ص 282، كتاب الصلاة باب وقت الفجر، ح 1.

(2) الكافي: ج 4، ص 97، كتاب الصيام باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 7.

(3) الكافي: ج 4، ص 100، كتاب الصيام باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل، ح 1.

(4) تفسير العياشي: ج 1، ص 84، ح 201. (*)

[444]

قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك(1).

وفي كتاب الخصال: عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟ فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا.

إلى قوله (عليه السلام): والنكاح في الاعتكاف لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد "(2).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة(3).

سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان، وقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك(4).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة،

___________________________________

(1) تفسير الكشاف: ج 1، ص 232.

(2) الخصال: ج 2، ص 532، ابواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة.) ح 10.

(3 و 4) الكافي: ج 4، ص 176، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح 1 وح 2. (*)

[445]

 




 
 

  أقسام المكتبة :
  • نصّ القرآن الكريم (1)
  • مؤلّفات وإصدارات الدار (21)
  • مؤلّفات المشرف العام للدار (11)
  • الرسم القرآني (14)
  • الحفظ (2)
  • التجويد (4)
  • الوقف والإبتداء (4)
  • القراءات (2)
  • الصوت والنغم (4)
  • علوم القرآن (14)
  • تفسير القرآن الكريم (108)
  • القصص القرآني (1)
  • أسئلة وأجوبة ومعلومات قرآنية (12)
  • العقائد في القرآن (5)
  • القرآن والتربية (2)
  • التدبر في القرآن (9)
  البحث في :



  إحصاءات المكتبة :
  • عدد الأقسام : 16

  • عدد الكتب : 214

  • عدد الأبواب : 96

  • عدد الفصول : 2011

  • تصفحات المكتبة : 21335553

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:02

  خدمات :
  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • المشاركة في سـجل الزوار
  • أضف موقع الدار للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • للإتصال بنا ، أرسل رسالة

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم : info@ruqayah.net  -  www.ruqayah.net