هل كان قتل الغلام رأياً من الخضر (ع) أم وحياً؟

السؤال :

هل كان قتل الغلام رأياً من الخضر (ع) أم وحياً؟ فهل يجوز أن يكون قتل غلام صغير باستنتاجات مستقبلية بحيث لم يكن قد وقع الفعل وهو أن يرهق والدهما، وإن كان ذلك فعقوبة القتل هنا لا تناسب الفعل؟ ناهيك ذلك أن الغلام هو مصطلح يطلق على من كانت أعمارهم بين 8 إلى 18 عاماً، فهل يجوز قتل حدث؟ وأيضاً يقول الإمام علي (ع): "لا يجوز القصاص إلا بعد الجناية"؟



الجواب :

فيما يتعلّق بالآية الشريفة فإن قوله: {فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا}، فالظاهر يشهد أن الخشية هي من الخضر لا منه تعالى، فالله سبحانه لا يخشى من شيء، وقيل أن المراد من الخشية هاهنا هو العلم كما قال الله تعالى: {وَإِنِ امرَأَةٌ خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضًا} (النساء:128)، وقوله: {إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} (البقرة، 229)، وقوله عز وجل: {وَإِن خِفتُم عَيلَةً} (التوبة، 28) وكل ذلك بمعنى العلم، وعلى هذا الوجه كأنّ الخضر (ع) يقول: (إنني علمت بإعلام الله تعالى لي أن هذا الغلام متى بقي، كفر
 أبواه، ومتى قتل، بقيا على إيمانهما)، فصار إبقاؤه مفسدة، ولا فرق بين أن يميته الله تعالى مباشرة كما يميت سائر الناس بالأمراض والأسباب الأخرى، وبين أن يأمر عبده الخضر بقتله، فالنتيجة تبقى واحدة، وبالتالي فمن يعترض على الله تعالى بتكليفه الخضر قتل الغلام لماذا لا يعترض عليه بجعل المرض سبباً للموت؟
والعبد الصالح الخضر (ع) لم يتصرّف في قتل الغلام من تلقاء نفسه وتبعاً لهواه، بل تنفيذاً لأمر الله تعالى، حيث قال: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} (الكهف، 82 ).
وإنما جعل هذا الأمر بينه وبين الله بالتشريك بقوله (خشينا) لأن الخشية بما يفهم من معناها الظاهر لا تجوز على الله تعالى، فنسبها إلى نفسه وأشار بضمير المتكلّم الجمع إلى أنّها بأمر الله تعالى.
المصدر: موقع مركز الابحاث العقائدية، بتصرّف


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=788