• الموقع : دار السيدة رقية (ع) للقرآن الكريم .
        • القسم الرئيسي : المقالات القرآنية التخصصية .
              • القسم الفرعي : الفقه وآيات الأحكام .
                    • الموضوع : الآفاق التشريعية في القرآن الكريم - القسم الأوّل .

الآفاق التشريعية في القرآن الكريم - القسم الأوّل

 القسم الأوّل

الشيخ خالد الغفوري

لاشك في كون القرآن الكريم المصدر الأوّل للشريعة المقدّسة إن لم‌ نقل‌ إنّه‌ الوحيد؛ بـاعتبار أنّ السـنّة الشريفة شارحة للكتاب ومنطلقة على هداه، وليست هي دليلاً‌ قائما بنفسه في عرض كتاب اللّه الذى جـُعل أساساً للأحكام وجامعاً لبيان التكاليف‌، قال سبحانه: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾(1) وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾(2).

وقد ورد عن الإمام أبى عبد اللّه‌ جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتى ـ واللّه ـ ما ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا‌ يـستطيع‌ عبد يقول: لو كان هذا اُنزل في القرآن، إلاّ وقد أنزل اللّه فيه»  (3).

ومن هنا ذكر الفقهاء إنّ من جملة الاُمور التي يشترط‌ التوفّر‌ عليها لكلّ من أراد استنباط الأحكام الشرعية، معرفة آيات الأحكام، إمـّا بـحفظها أو فهم مقتضاها؛ ليرجع إليها متى شاء(4). وقد تعرّضوا لذلك‌ في‌ بحث الاجتهاد وكذلك في بحث القضاء .

ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك، بل إنّ الكتاب العزيز هو الميزان الذى به توزن السـنّة فـيقبل منها ما وافقه‌ ويطرح‌ ما‌ خالفه، وأيضاً القرآن هو‌ الميزان‌ لشرعية‌ ما يشترط في العقد من الشروط .

وأمّا دعوى عدم حجّية ظواهر الكتاب فهى باطلة قطعاً كما بين ذلك المـحقّقون مـن‌ علمائنا‌ في‌ علم الاُصول، فراجع .

ويحسن التنبيه على‌ أنّ‌ حجّية ظواهر آيات الكتاب لا تعنى حجّية ظهور كل آية بمعزل عن سائر الأدلّة، فقد نعثر على مقيد‌ أو‌ مخصّص‌ في آيات اُخـرى، وقـد يـرد التقييد أو التخصيص في‌ السنّة الشـريفة .

نـعم، لا تـعارض مستقرّ بين آيات الكتاب ذاتها، وأمّا التعارض المستقرّ بين الكتاب‌ والروايات‌ الحاكية‌ للسنّة فهو ممكن الوقوع، ويتمّ علاجه عادة بطرح تـلك الروايـات‌ والرجـوع‌ إلى الكتاب .

ثمّ إنّ المشهور أنّ عدد آيات الأحـكام خـمسمئة آية من أصل ستّة آلاف‌ ومئتين‌ وستّ‌ وثلاثين آية، قال الفاضل التوني في الوافية: «والمشهور أنّ‌ الآيات‌ المتعلّقة‌ بـالأحكام نـحو مـن خمسمئة آية، ولم أطّلع على خلاف في ذلك» (5).

وقد ذكر ذلك أغلب مـن تعرّض لآيات الأحكام من العامّة والخاصّة(6)، حتى أنّ هذا الرقم دخل في عناوين بعض كتب آيات الأحكام وأسـاميها‌، كـما‌ في كتاب فخر الدين ابن المتوّج البحراني ت = أواخر القرن الثامن الهجري‌، فـقد سـمّى كتابه «النهاية في تفسير خمسمئة آية» (7)، وكتاب جمال الدين ابن المتوّج ت = 820 هـ. ق، فقد‌ سمّي‌ كتابه « منهاج الهـداية في تـفسير خمسمئة آية» (8).

ولعلّ‌ مرادهم من هذا العدد التقريب ـ كما في الفصول(9)ـ لا التـحقيق‌، فـقد‌ صـرّح بعضهم كالفاضل المقداد بأنّها بعد حذف المكرّر منها في الأحكام الشرعية‌ لا‌ تبلغ هذا العـدد(10).

وقـال آخـرون: إنّها في حدود الثلاثمئة آية أو‌ تزيد‌ عليها بقليل(11).

وذكر بعض أنّها باعتبار العنوان ثـلاثمئة‌ وثـمانية‌ وأربعون آية، وباعتبار المعنون أربعمئة وسبعة‌ وستّون‌ آية‌(12).

ونقل السيوطى عن‌ بعض‌ أنـّها مـئة وخـمسون(13).

ولكنّ هذه الاحصائيات ـ مع حساب‌ المكرّر‌ أو بدونه ـ مبنية على‌ عدّ‌ ما هو‌ المتعارف‌ مـن‌ آيـات الأحكام، وأمّا إذا أخذنا‌ بنظر‌ الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي، أو إذا‌ أدخـلنا‌ كـلّ آيـة تتعرّض إلى بيان الأحكام‌ فسيزداد العدد إلى أكثر‌ من‌ ذلك .

ومن هنا يتّضح‌ الكلام‌ فيما ورد من الروايات في تـحديد نسبة آيات الأحكام إلى مجموع القرآن، حيث‌ اختلفت الأنظار في تحديد نسبة‌ الآيـات‌ المـشتملة‌ عـلى الأحكام الفقهية‌ في‌ القرآن الكريم .

ففي‌ روايات‌ أهل البيت (عليهم السلام) أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكـثر، فـقد روى الكـليني‌ في‌ باب النوادر من فضل القرآن في‌ الصحيح‌ عن أبي‌ بصير‌ عـن‌ أبـى جعفر (عليه السلام) قال‌: «نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع‌ سنن‌ وأمثال، وربـع فـرائض وأحكام» (14).

وعن الأصبغ بن‌ نباتة‌، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «نـزل القـرآن أثلاثاً: ثلث فينا‌ وفي‌ عدوّنا‌، وثلث سـنن وأمـثال، وثـلث فرائض‌ وأحكام»‌ (15).

وأيضاً روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنـّه قال: «اُنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف: أمر، وزجر، وترغيب، وتـرهيب‌، وجـدل، ومثل، وقصص» (16). فقد يقال: إنّ المـستفاد من الأمـر والزجـر والتـرغيب والترهيب الحكم الشرعي، فيصير أكثر آيـات القـرآن من أدلّة‌ الأحكام‌ .

وفي رواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ القرآن نـزل أربـعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربـع سنن وأحكام، وربع خـبر‌ مـا‌ كان قبلكم ونبأ ما يـكون بـعدكم وفصل ما بينكم» (17). ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، فطبقاً‌ لهـذه الروايـة تكون آيات الأحكام‌ نصف‌ القـرآن تـقريباً، وإن زدنـا عليه السنن والأحـكام الواردة في الربع الثالث وبعض مـا ورد في الربع الأخير ـ وهو فصل ما بينكم ـ فتصير‌ آيات الأحكام أكثر من‌ ثلاثة‌ أرباع القـرآن .

ولكـن يمكن فهم هذه الروايات في الجـملة عـلى أساس أنـّها ليـست نـاظرة إلى التقسيم من جهة الكـمّ ولا من جهة عدد الآيات، بل ناظرة إلى التنويع‌، أو على أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ مـن الفـقهي(18)، بل يمكن إضافة وجه ثالث، وهـو كـون هـذه الروايـات نـاظرة إلى الآيات التي يـستفاد مـنها‌ حكم‌ شرعي في‌ نفسها وإن خفي علينا ذلك أحياناً لقصور علمنا، لكنّه مبين بالنسبة للمعصومين (عليهم السلام) .

ويدعمه مـا‌ روي عـن أمـير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنـّه قـال‌: «فـجاءهم بـنسخة مـا في الصحف الاُولى وتصديق الذى بين يديه وتفصيل الحلال من ريب ‌‌الحرام‌، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق لكم، اُخبركم عنه، إنّ‌ فيه‌ علم‌ ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم مـا بينكم، وبيان ما‌ أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم» (19).

ثمّ إنّنا لم نعثر‌ على‌ تعريف لآيات الأحكام في كلمات علمائنا السابقين حسب تتبعنا؛ ولعلّهم لم يعتنوا بتعريفها لوضوحها، وعلى كلّ حال فـقد وجـدنا لها عدّة تعاريف في كتب بعض من قارب عصرنا .

فقد عرّفت بأنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية(20).

أو بأنّها الآيات التي تتعلّق بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكماً شرعياً(21).

أو بأنّها الآيـات التـي‌ تتضمّن‌ الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم واُخراهم(22).

ولا يخفى كون الغرض من هذه التعاريف هو الإشارة إلى المعرَّف في الجملة، وليست بـصدد ذكـر‌ تعريف‌ حقيقي بحسب اصطلاح المـناطقة، بـل هي من باب شرح الاسم، لذا فانطلاقاً من المدلول اللغوي لعنوان آيات الأحكام يمكننا تعريفها بأنّها الآيات التي يمكن أن يستفاد منها‌ حكم‌ شرعي .

وسوف نـبين مـدى سعة دائرة آيات الأحكام بـحيث يـمكن أن يستفاد منها أحكام شرعية متنوّعة ومن حيثيات عديدة، وسنعتمد الاختصار في بيان الاستدلال بهذه الآيات متخذين‌ منهجاً‌ موضوعياً‌ سيلمس المتابع فيه شيئاً من‌ الجدّة‌ والحداثة‌ .

النوع الأوّل

الآيات الدالّة على القواعد الاُصولية

وسـوف نـكتفي بالاشارة إلى وجه الاستدلال من أجل إيجاد صورة إجمالية عن هذه‌ الآيات‌، ولم نهدف إلى استيعاب البحث من كلّ جوانبه‌، فلم نورد المناقشات جميعها لكي لا يتحوّل البحث إلى بحث اُصولي صرف .

القطع والظن:

تـعرّض الاُصـوليون في‌ بـحوثهم‌ إلى‌ الاستدلال بجملة من الآيات، منها:

1  ـ قوله‌ تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾(23).

إنّ الآية الكريمة تنهى عـن اتـّباع الاُمـور‌ التي‌ لا يعلم بها، وهذا النهي مطلق يشمل الاتّباع اعتقاداً وعملاً وقولاً، وتكون الآية في‌ قوّة‌ القول‌: لا تـعتقد‌ ‌بـما لا علم لك به، ولا تفعل ما‌ لا‌ علم‌ لك به، ولا تقل ما لا علم لك به، فإنّ في هـذه‌ الحـالات‌ جـميعها‌ يصدق الاتّباع لغير العلم .

وقد وقع البحث حول أنّ النهي عن اتّباع ما‌ ليس‌ بـعلم هل يراد به النهي التكليفي أم الارشادي؟

الرأي الأوّل: أنّ‌ النهي‌ الوارد‌ في الآية هو نهي تـكليفي، فيكون مفاد الآية هـو حـرمة العمل بما لا‌ يكون‌ علماً. وأمّا في موارد قيام الدليل على جواز العمل ببعض الظنون المعتبرة‌ فهنا‌ تتقدّم‌ أدلّة الأمارات إمّا على أساس الحكومة أو لكونها أخصّ من الآية .

الرأي الثاني: كون‌ النهي إرشادياً إلى حـكم عقلي وهو عدم جواز الاستناد في العذر وأداء‌ المسؤولية‌ إلى‌ غير العلم، بمعنى أنّه يجب أن يكون السند للانسان ورأس الخيط لما يعتمد عليه‌ هو‌ العلم‌ .

فالآية تبين عدم صحة الاستناد إلى غير العلم بـحيث يـكون هو‌ الداعي‌ والمحرّك للانسان، فعلى الانسان أن يستند إلى العلم مباشرة أو يعتمد على دليل ظنّي ينتهي‌ إلى‌ العلم أي قام الدليل العلمي عليه. من هنا يعتبر الاعتماد على‌ الأمارات‌ استناداً إلى العلم بحجيتها اسـتناد إلى العـلم‌، وعليه‌ فلا يكون منهياً عنه. وبعبارة اُخرى‌ إنّ‌ أدلّة الأمارات تكون واردة على الآية .

2  ـ قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (24).

الآيـة الكـريمة وردت بصدد الردّ على المشركين الذين كانوا‌ يقولون‌ باُنوثية الملائكة، فإنّ هؤلاء لا‌ دليل عندهم على ادّعائهم‌، بل إنّهم يتّبعون الظنّ، ومن‌ المعلوم إنّ الظنّ لا يحرز الحقّ والواقع الذي عليه الشيء .

والظن في‌ الآيـة‌ يـحتمل فـيه ثلاثة احتمالات:

الاحتمال‌ الأوّل‌ ـ أن يراد‌ بـه‌ الظـن المـصطلح لدى المناطقة‌، وهو خصوص الاعتقاد والتصديق الراجح مع احتمال الخلاف .

الاحتمال الثانى ـ أن يراد‌ به‌ ما يقابل اليقين سواء كان ظنّا‌ً أو‌ شكاً أو‌ تـوهّماً‌ .

الاحـتمال الثـالث ـ أن‌ يراد به خصوص الوهم والاحتمال الضعيف؛ بـاعتبار أنّ قول المشركين باُنوثية الملائكة لم يكن‌ مظنوناً‌؛ إذ لا سبيل إلى ترجيحه‌ على‌ القول‌ بذكوريتهم‌ .

وبناء على الاحتمالين‌ الأوّل‌ والثاني يمكن الاستدلال بالآية عـلى عـدم صـحة التعويل على الظنّ فضلاً عمّا دونه كالشك والتوهم .

وبناء‌ عـلى‌ الاحتمال الثالث فإنّ الآية تنفي صحة العمل‌ بالوهم‌، لا‌ الظن‌ الراجح‌ .

وقد استدلّ الاُصوليون بهذه الآية على عدم حـجّية الظـنّ، ومـن الواضح أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ على الاحتمالين الأوّل والثاني .

ونوقش هـذا الاسـتدلال بعدة‌ مناقشات، منها:

انّ الآية واردة في سياق التنديد بالكفّار الذين يعوّلون على الظنون والتخمينات فاستنكرته الآيـة، وهـذا السـياق ـ أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفّار ـ بنفسه‌ قرينة‌ على أنّ المقصود هو الاشـارة إلى سـنخ قـاعدة كلية عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها لا قاعدة شرعية تأسيسية، وإلاّ لم يكن مناسباً مع مقام الاخـتصام والاحـتجاج عـلى‌ المشركين‌ المنكرين لأصل الشريعة، والاحتجاج عليهم يجب أن يكون بأمر عقلي يفهمهم، ولا معنى للاحتجاج مع مـنكر الشـريعة بأمر شرعي من قبيل‌ نفي‌ الحجّية الشرعية، وما يمكن‌ أن‌ يكون سنخ قـاعدة مـفروغ عـن صحتها إنّما هو عدم امكان التعويل على الظن بما هو ظن، لا عدم جعل الحـجّية للظـن شرعاً أو‌ عقلائياً‌، وعليه فيكون دليل‌ الحجّية‌ وارداً على الآية، ورافعاً لموضوعها، فإنّ دليل الحـجّية ليـس ظـنياً بل قطعي .

انّ الآية لم تدلّ إلاّ على عتاب اُولئك الذين اتّبعوا الظن في العقائد، معلّلة‌ ذلك‌ بـقوله تـعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ .

ومن الواضح أنّ عدم إغناء الظـن مـن الحـق لا يصلح علّة للعتاب على اتّباع الظن إلاّ حينما‌ يكون‌ المطلوب هو‌ الوصول إلى الحق والواقع، كما هـو الحـال في اُصول الدين، وهذا هو المركوز في الأذهان‌ وثابت في الأديان، وليست الآيـة بـصدد بيان أنّه متى يكون‌ المطلوب‌ الوصول‌ إلى الواقع ومتى لا يكون .

 3 ـ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾(25).

الآية الكريمة خاطبت النبى (صلى ‌الله ‌عليه ‌و‌آله ‌وسلم) بأن يـسأل المـشركين عـمّا أنزل اللّه‌ لهم ولأجلهم من الرزق الحلال فـقسّموه قـسمين وجعلوا بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ما هو السبب في‌ ذلك‌؟ هل أنّ اللّه أذن لهـم بـذلك ؟ وحيث إنّه لم يأذن بذلك؛ لعـدم اتـصالهم بربهم بـوحي أو رسـول كـان من المتعين انّه افتراء، فالاستفهام في سـياق الترديد كناية‌ عن إثبات الافتراء منهم وتوبيخ وذمّ لهم. فكل ما لم يـأذن بـه اللّه ولا يعلم صدوره منه فهو افتراء وكـذب، إذن فهي تدلّ على حـرمة إسـناد ما لم يعلم‌ إلى‌ اللّه سبحانه .

واسـتدلّ الاُصـوليون بهذه الآية على عدم حجّية ما ليس بعلم بدعوى الملازمة بين حرمة الإسـناد وعـدم الحجّية؛ إذ لو كان حجّة لجاز الإسـناد .

________________

 1. الأنـعام: 38 .

 2. النـحل: 89 .

 3. الكافي 1: 59، ح 1 .

 4. انظر: الدروس 2: 65. الروضـة‌ البـهية 3: 63 و 64. الفصول: 404 وغيرها .

 5. كنز العـرفان 1: 30 .

 6. راجـع على سبيل المثال: الوافية للفاضل‌ التوني‌: 256. مبادئ الوصول للعلامة‌: 242‌. المستصفى للغزالي 2: 35 .

 7. طبقات مفسري الشـيعة 2: 294 .

 8. المـصدر السابق .

 9. الفصول: 404 .

 10. كنز العرفان‌ 1: 5 .

 11. طبقات مـفسّري الشـيعة 2: 293 .

 12. الجمان الحـسان في أحـكام القرآن‌: 2 .

 13. الاتقان 4: 40 .

 14. الكافي 2: 627، بـاب فضل القرآن، ح 4 .

 15. المصدر السابق: ح 2 .

 16. بحار الأنوار 93: 97 .

 17. المصدر السابق‌: ح 3 .

 18. انظر: كنز العرفان 1: 5 .

 19. الكافي‌ 1: 60 ـ 61، ح 7 .

 20. مقدّمة فقه القرآن‌ 1: 8. المـيسّر في اُصول الفقه: 377 .

 21. دائرة المعارف الشيعية‌ فارسي‌1: 237. دائرة المـعارف الاسـلامية الكـبرى 2: 722. التـفسير‌ والمـفسّرون‌: 88. القواعد الكلّية للفـقه الاسـلامي.

 22. التفسير والمفسّرون 2: 432‌ .

 23. الاسراء: 36 .

 24. النجم: 28 .

 25. يونس: 59 .

 


  • المصدر : http://www.ruqayah.net/subject.php?id=2160
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 07 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18