6 ـ آية : الولد للفراش !
روى في كنز العمال ج6 ص 208 ( عن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبيّ : أو ليس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ؟ فقال : بلى ، ثم قال : أو ليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ فُقِد فيما فقدنا من كتاب الله ؟ قال بلى ـ ابن عبدالبر في التمهيد ) انتهى .
هذا مع أن مصادر الشيعة والسنة روت أن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر هي حديث للنبي(ص) ، كما في وسائل الشيعة ج 13 ص 376 وسنن الترمذي ج 2 ص313 عن أبي هريرة ، وقال ( وفي الباب عن عمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة . والعمل على هذا عند أهل العلم ) .
ورواه النسائي في سننه ج 6 ص 180 وأحمد ج 1 ص 25 وج 4 ص 186 بأربع روايات .
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 14 وفيه ( عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي . لعن الله من ادعى الى غير أبيه ، ولعن الله من تولى غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ليس لوارث وصية ) انتهى .
وفي كتاب الأم ج 6 ص 213 ( قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر الى رجل من بني زهرة كان ساكناً معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضي الله تعالى عنه : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش ... ) انتهى .
وهذا يؤيد أن النص حديث ، ويتناقض مع روايات أنه آية ، ولكن الروايات الواردة عن الخليفة بأنه آية أكثر !! |