الآية: 11 - 21
[ يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولابويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدا وورثه أبواه فلامة الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما(11) ]
بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم(1).
الجنيد بن محمد، عن معلا بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة(2).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام سالم، عن عجلان، عن أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله (عزوجل): " إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ثم قال من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله (عزوجل) له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم(3) يوصيكم الله: يأمركم ويفرض عليكم.
___________________________________
(1) الكافي: ج 2 ص 32 قطعة من ح 1.
(2) الكافي: ج 2 ص 333 ح 15 وفيه (الحسين بن محمد).
(3) الكافي: ج 5 ص 128 باب أكل مال اليتيم ح 2. (*)
[377]
في أولدكم: في شأن ميراثهم.
للذكر مثل حظ الانثيين): أي يعد كل ذكر بانثيين إذا اجتمع الصنفان، فيضعف نصيبه.
والمعنى: الذكر منهم، فحذف للعلم به، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه، لان القصد إلى بيان فضله، والتنبيه على أن التضعيف كان للتفضيل، فلا يحر من بالكلية، وقد اشتركا في الجهة والعلة، والتفضيل أنهن يرجعن عيالا عليهم، ولما جعل لها من الصداق، ولانه ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وغيرها.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله (تبارك وتعالى) فضل الرجال على النساء بدرجة، ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال(1)(2).
وفي من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق(3).
وروى ابن أبي عمير، عن هشام: أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد، وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة، وليس عليها نفقة ولا جهاد، وعد أشياء غير هذا، وهذا على الرجل فجعل له سهمان ولها سهم(4).
___________________________________
(1) العلة الاولى محض كون الرجل أشرف من المرأة، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة، وقد تضمنها قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (مرآة العقول: ج 4 ص 143 كتاب المواريث).
(2) الكافي: ج 7 ص 84 كتاب المواريث باب علة كيف صار للذكر سهمان وللانثى سهم ح 1.
(3 و 4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 253 باب 175 نوادر المواريث ح 11 و 12. (*)
[378]
وروى محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة، وأكلت حواء ستا، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين(1).
وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي (رحمه الله): وروى عبدالله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) أنه لما أجمع أبوبكر وعمر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذ تموه وراء ظهوركم، إذ يقول: " يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين "(2) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
وفي تفسير العياشي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن فاطمة (صلوات الله عليها)، انطلقت [ إلى أبي بكر ](3) فطلبت ميراثها من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟ قال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين "(4).
وأما ما رواه في عيون الاخبار في باب ماجاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامي وما سأل عنه أميرالمؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة، في حديث طويل، وفيه: وسأله لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة، وأطعمت
___________________________________
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 253 باب 175 نوادر المواريث ح 13.
(2) الاحتجاج: ج 1، احتجاج فاطمة الزهراء (عليها السلام) على القوم لما منعوها فدك ص 102 س 6.
(3) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر لاقتضاء السياق.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 225 ح 49. (*)
[379]
آدم حبتين(1).
فلا ينافي ما قدمناه، لان المراد بالحبة جنس الحبة، والتاء فيه للوحدة الجنسية، والقرينة عليه: أن السنبلة يندر كونها ذات ثلاث حبات، والغرض من توصيفها بالوحدة، اتحاد جنسها، فيحمل كل حبة على ست حبات، فيوافق ما روي أولا، ولا تناقض بين الاخبار.
فإن كن نساء: أي كان الاولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر، فأنث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل المولودات.
فوق اثنتين: خبرثان، أو صفة النساء، أي نساء زائدات على اثنتين.
فلهن ثلثا ما ترك: المتوفى، ويدل عليه المعنى.
وإن كانت وحدة فلها النصف: أي وإن كان المولودة واحدة. وقرأ نافع بالرفع على كان التامة.
واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة، لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما، وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما، لانه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كان معه انثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين).
ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها، فبالحري أن تستحقه مع اخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الاختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله: " ولهما الثلثان مما ترك ".
قال محمد بن يعقوب في الكافي: وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان، والله (عز ذكره) إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياسا كما أن كان للواحدة النصف، وكان ذلك دليلا على أن المال لما
___________________________________
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 242 باب 24 ماجاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامي وما سأل عنه أميرالمؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة، ح 1 س 9. (*)
[380]
فوق الواحدة الثلثان، وقال قوم: بالتقليد والرواية، ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا: إن الله (جل ذكره) جعل حظ الانثيين الثلثين بقوله: " للذكر مثل حظ الانثيين " وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الانثيين وهو الثلثان، فحظ الانثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلهم، والحمد لله كثيرا(1)(2).
ولابويه: أي لابوي الميت.
لكل وحد منهما: بدل منه بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الاجمال تأكيد.
السدس مما ترك إن كان له: أي للميت.
ولد: ذكرا أو انثى، واحدا أو متعددا.
فالولد مطلقا يحجب الام عن الثلث إلى السدس.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث: مما ترك وإنما لم يذكر حصة الاب، لانه ذكر سابقا ما فرض لكل منهما، ولما لم يكن للاب فرض آخر، وكان للام صرح بالفرض الآخر للام، ليعلم أن الفرض للاب واحد، وما أخذ زائدا فليس بالفرض بل بالقرابة.
وفي الآية تصريح بأن ثلث الام مما ترك، وهو أصل التركة كما ذهب إليه ابن
___________________________________
(1) قوله: (هذا بيان) أقول: هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما، قال البيضاوي: واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمها حكم الواحدة، لانه تعالى جعل الثلثين لما فوقها، وقال الباقون: حكمها حكم مافوقهما، لانه تعالى لما بين: إن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت معه انثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " انتهى.
أقول: وفيه نظر، لان الظاهر أنه تعالى بين اولا حكم الاولاد مع اجتماع الذكور والاناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب الانثيين، وما ذكره أخيرا بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " مورده انحصار الاولاد في الاناث اتفاقا، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الاول لا يتمشى إلا على وجه القياس، فتدبر (مرآة العقول: ج 4 ص 141 كتاب المواريث باب وجوه الفرائض).
(2) الكافي: ج 7 ص 72 كتاب المواريث، باب بيان الفرائض في الكتاب س 21. (*)
[381]
عباس وجمهور فقهائنا، لا ثلث ما بقي كما ذهب إليه جمهور العامة.
فعلى هذا ما قاله البيضاوي: من أنه على هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور، لا ثلث المال كما قال ابن عباس، فإنه يفضي إلى تفضيل الانثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو خلاف وضع الشرع(1).
دفع للنص بالقياس كما فعله امامه إبليس.
وفي من لا يحضره الفقيه: وروى محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمد ابن مسلم قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم(2)(3).
فإن كان له إخوة فلامه السدس: وقرأ حمزة والكسائي " فلامه " بكسر الهمزة، اتباعا للكسرة التي قبلها.
والاخوة يقع على الاثنين فصاعدا.
والاختان بمنزلة أخ واحد، ولهذا ورد في أخبارنا: إنه لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات.
والمراد بالاخوة، الاخوة من أب وام، أو من أب، فإن الاخوة من الام لا يحجب الام عن الثلث، لان الوجه فيه: أن الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه، والاب لا ينفق على الاخوة من الام.
وفي الكافي: أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
___________________________________
(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ج 1 ص 207 نقله في تفسيره لآية 11 من سورة النساء.
(2) قوله: وللاب السدس.
هذا مع عدم الحاجب، وإلا فينعكس، ويكون للام السدس وللاب الثلث (روضة المتقين: ج 11 ص 245 ط قم).
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 195 باب 139 ميراث الابوين مع الزوج والزوجة، ح 1. (*)
[382]
لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات(1).
وفي تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين، أو أخ واختين، فإن الله تعالى يقول: " فإن كان له إخوة فلامه السدس "(2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإن كان له إخوة فلامه السدس " يعني إخوة لآب وام أو إخوة لاب(3).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امة؟ قال: قلت السدس لامه وما بقي فللاب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله (عزوجل) يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلامه السدس " فقال لي: ويحك يازرارة اولائك الاخوة من الاب، وإن كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث(4).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن اناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبدالله (عليه السلام) - وعن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت(5).
وقلت: حدثني رجل عن أحد هما (عليهما السلام) في أبوين وإخوة لام
___________________________________
(1) الكافي: ج 7 ص 92 كتاب المواريث باب ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة والاخوات لام ح 4.
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 52.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 54.
(4) الكافي: ج 7 ص 93 كتاب المواريث، باب ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة والاخوات لام ح 7.
(5) قوله (ولا تروه) لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية، لا تروى، بل ما علمت أن لا تقية فيه (قل هو حق. ويمكن أن يكون هذا اتقاء على المعصوم، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق (عليه السلام) أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له، قوله (يحجبون) لا خلاف بين الاصحاب في حجت الاخوين والاخ مع الاختين، أو أربع أخوات، ولا في اشتراط كونهم من أب وام أو لاب، ولا في اشتراط عدم كفرهم، ولا أرقاء، ونقل الاجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا، لكن خالف فيه الصدوقان وابن عقيل، قوله (وليس الاب حيا) قال في المسالك: اشتراط حياة الاب في حجب الاخوة هو المشهور بين الاصحاب وذهب بعض الاصحاب إلى عدم لشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام الصدوق (مرآة العقول: ج 4 ص 145).
[383]
أنهم يحجبون ولا يرثون، فقال: هذا والله هوالباطل، ولكني اخبرك ولا أروي لك شيئا، والذي أقول لك هو والله الحق: إن الرجل إذا ترك أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله (عزوجل)، فإن كان له إخوة، يعنى للميت، يعني إخوة لاب وام، أو إخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة أسداس، وإنما وفر للاب من أجل عياله، وأما الاخوة لام ليسوا للاب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون(1).
من بعد وصية يوصى بهآ أو دين: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها، أى هذه الانصباء للورثة من بعد وصية أو دين إن كانا.
قيل: وإنما قال ب (أو) التي للاباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب، مقدمان على القسمة مجموعين ومفردين، وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم، لانها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون على الندور. وقرأ ابن عامرو أبوبكر بفتح الصاد.
وفي مجمع البيان: عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدين قبل الوصية(2).
وفي تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
___________________________________
(1) الكافي: ج 7 ص 91 كتاب الموارث، باب ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة والاخوات لام ح 1.
(2) مجمع البيان: ج 2 ص 15 نقله عند تفسيره لآية 11 من سورة النساء. (*)
[384]
يقول في الدين والوصية: فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث، ولا وصية لوارث(1).
قوله: " ولا وصية لوارث " نفي للاستحباب، لا للجواز.
ءابآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم، من اصولكم وفروعكم، في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيه ما وصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه.
أو من مورثيكم منهم، أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضائه وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله.
أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه. وهو اعتراض مؤكد لامر القسمة وتنفيذ الوصية.
في الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كيف رأيت؟ فقلت: ما أرى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: ما هو؟ قلت: ولدت جارية فقال: لعلك كرهتها، إن الله (جل ثناؤه) يقول: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا "(2)(3).
فريضة من الله: مصدر حذف عامله، أي يوصيكم الله، لانه في معنى يأمركم ويفرض عليكم.
إن الله كان عليما: بالمصالح والرتب.
حكيما: فيما قضى وقدر.
___________________________________
(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 55.
(2) أي كما أن الآباء والابناء لا يدري مقدار نفعهم وأن أيهم أنفع، كذلك الابن والبنت، ولعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن، ولعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما، ويحتمل أن يكون ذكر الآباء والابناء في الآية على المثال: فيشمل جميع الاولاد والاقارب (مرآة العقول: ج 3 ص 529 كتاب العقيقة).
(3) الكافي: ج 6 ص 4 كتاب العقيقة، باب فضل البنات ح 1. (*)
[385]
[ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهآ أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم(12) ] .
ولكم نصف ما ترك أزوجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن: أي ولد وارث من بطنها، أو من صلب بنيها، او بطن بناتها، وإن سفل ذكرا كان أو انثى، منكم أو من غيركم.
من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهآ أو دين: فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب.
والعلة هناهي العلة هناك. وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن.
وإن كان رجل يورث: صفة رجل بالبناء للمفعول، أي يورث منه، أي الميت.
كللة: خبر كان، أو " يورث " خبره كلالة حال من الضمير فيه. والكلالة
[386]
حينئذ من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو مفعول له. والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد.
ويجوز أن يكون الوارث ويورث من أورث، وكلالة من ليس بوالد ولا ولد.
وقرأ " يورث " على البناء للفاعل. فالرجل الميت وكلالة يحتمل المعاني الثلاثة.
وعلى الاول خبر أو حال، وعلى الثاني مفعول له، وعلى الثالث مفعول به.
وهي في الاصل مصدر، بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بالبعضية، لانها كالة بالاضافة إليها، ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة.
وفي كتاب معاني الاخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، (عليه السلام) قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد(1).
وفي الكافي: بسند آخر عنه (عليه السلام) مثله(2).
أو امرأة: عطف على رجل.
وله: أي وللرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة، لدلالة العطف على تشاركهما فيه، أو لكل واحد منهما.
أخ أو أخت: أي من الام.
فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث: سوى بين الذكر والانثى ههنا، لان الانتساب بمحض الانوثة.
في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لابيها.
فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللاخوة والاخوات من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، لان
___________________________________
(1) كتاب معانى الاخبار: ص 372 باب معنى الكلالة ح 1.
(2) الكافي: ج 7 ص 99 كتاب المواريث، باب الكلالة، ح 2 و 3. (*)
[387]
السهام لا تعول، ولا ينقض الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله (عزوجل) يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة(1).
وبطريق آخر: عن الباقر (عليه السلام) مثله بأدنى تغيير غير مغير للمعنى(2).
من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر: لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والاقرار بدين لا يلزمه.
وهو حال من فاعل " يوصي " المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصي على البناء للمعفول في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عياش عن عاصم.
وصية من الله: مصدر مؤكد، أو منصوب ب " غير مضار " على المفعول به، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو صية من الله بالاولاد بالاسراف في الوصية والاقرار الكاذب.
وقرئ بإضافة " مصار " إلى الوصية.
والله عليم: بالمضار وغيره.
حليم: لا يعاجل بعقوبته.
___________________________________
(1) الكافي: ج 7 ص 101 كتاب المواريث، باب ميراث الاخوة والاخوات مع الولد ح 3 وتمام الحديث (وقال في آخر سورة النساء " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني اختا لام وأب أو اختا لاب) " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون.
ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لاب لو كانتا أخوين لاب لم يزدادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على مالو كان ذكرا لم يزد عليه).
(2) الكافي: ج 7 ص 103 كتاب المواريث باب ميراث الاخوة والاخوات مع الولد ح 5. (*)
[388]
[ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم(13) ومن يعص الله ورسوله ويتعدد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين(14) والتى يأتين الفحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا(15) ] .
تلك: إشارة إلى الاحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث.
حدود الله: شرائعه التي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها.
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين: توحيد الضمير في " يدخله " للفظ، وجمع " خالدين " للمعنى.
وقرأ نافع وابن عامر " ندخله " بالنون، و " خالدين " حال مقدرة كقولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وكذلك " خالدا "، وليستا صفة ل " جنات " و " نارا " وإلا لوجب إبراز الضمير، لانهما جرتا على غير من هماله.
والتى يأتيم الفحشة من نسآئكم: أي يفعلنها، يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها، إذا فعلها، وهي الزنا، لزيادة قبحها وشناعتها.
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم: فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من الرجال
[389]
[ والذان يأتينها منكم فئاذو هما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما(16) ] .
المؤمنين يشهدون عليهن. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت: فاحبسوهن فيها.
حتى يتوفهن الموت: أي حتى يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفا هن ملائكة الموت، كان ذلك عقوبتهن في أوائل الاسلام، فنسخ بالحد.
في مجمع البيان: عن الباقر والصادق (عليهما السلام): إن هذه الآية منسوخة(1).
أو يجعل الله لهن سبيلا: كتعيين الحد المخلص عن الحبس.
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا "؟ قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كان؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتا ولم تحدث ولم تتكلم ولم تجالس، واوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله: " او يجعل الله لهن سبيلا "؟ قال: جعل السبيل، الجلد والرجم(2).
والذان يأتينها منم: يعني الزانية والزاني.
___________________________________
(1) مجمع البيان: ج 3 ص 21 نقله عند تفسيره لآية 15 من سورة النساء، قال: وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام).
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 227 ح 61 وتمام الحديث والامساك في البيوت، قال: قوله: " واللذان يأتيانها منكم " قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب " فاذوهما " قال: تحبس، " فإن تابا أو أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ". وإنما أتممنا الحديث لما يستشهد بذيله المصنف عن قريب،
فاحفظ. (*)
[390]
وقرأ ابن كثير بتشديد النون وتمكين مد الالف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين(1).
فئاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما: فاقطعوا عنهما الاذى وأعرضوا عنهما بالاغماض والستر.
قيل: هذه الآية سابقة على الاولى نزولا وكان عقوبة الزناة الاذى ثم الحبس، ثم الجلد(2).
وقيل: الاولى في السحاقات، وهذه في اللواطين، والزانية والزاني في الزناة(3).
وكلا القولين مخالف لما نقل عن الائمة (عليهم السلام).
لما ثبت عنهم (عليهم السلام): إن الآية الاولى منسوخة(4).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: كان في الجاهلية إذا زنى الرجل يؤذى، والمرأة تحبس في البيت إلى أن تموت، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: " والزانية والزاني فاجلدوا " الآية(5) انتهى(6).
وفي تفسير العياشي: عن أبي عبدالله (عليه السلام) مايؤيده(7).
إن الله كان توابا رحيما: علة للامر بالاعراض وترك المذمة.
___________________________________
(1) قرئ بتخفيف النون وتشديدها، فمن قرأ بالتخفيف فعلى الاصل كقولك: الزيدان والعمران، ومن قرأ بالتشديد فلان الاسماء المبهمة يسقط منها حرف في التثنية، ألا ترى أنك تقول في التثنية: اللذان.
والاصل أن يقال في التثنية اللذيان فما حذفت الياء زادوا نونا وادغمت في النون عوضا عن المحذوف، وفرقا بين الاسم المبهم وغيره، ونظيره قراءة من قرأ (فذانك برهانان من ربك) بالتشديد لما بينا (البيان لابن الانباري: ص 246).
(2 و 3) نقلهما البيضاوي: ج 1 ص 209 عند تفسيره لآية 16 من سورة النساء.
(4) لانه قال (عليه السلام) (أي في ذيل خبر أبي بصير): قوله: " واللذان يأتيان منكم " قال: يعني البكر إذ أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب، " فاذو هما "، قال: تحبس، فإن قوله هذا يدل على أنها منسوخة، فإن الحكم في البكر الآن غير هذا - منه دام عزه - (هكذا في هامش النسخة).
(5) النور: 2.
(6) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 133 عند تفسيره لآية 15 من سورة النساء.
(7) وهو خبر أبي بصير المتقدم آنفا. (*)
[391]
[ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما(17) ] .
إنما التوبة على الله: أي قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه، بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته.
للذين يعملون السوء بجهلة: متلبسين بها سفها، فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل.
وفي مجمع البيان: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ذنب عمله العبد، وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، فقد حكى الله سبحانه قوله يوسف لاخوته: " هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون "(1) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله(2).
وروى عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه قيل له: فإن اد وتاب مرارا؟ قال: يغفر الله له، قيل: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور(3).
ثم يتوبون من قريب: أي من زمان قريب، أي قبل حضور الموت لقوله تعالى: " حتى إذا حضر أحدهم الموت " سماه قريبا، لان أمد الحياة قريب، لقوله تعالى: " قل متاع الدنيا قليل "(4)، أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع.
و " من " للتبعيض، أي يتوبون في أي جزء من الزمان الذي هو ما قبل
___________________________________
(1) يوسف: 89.
(2 و 3) مجمع البيان: ج 3 ص 23 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء س 10 و 19.
(4) النساء: 77. (*)
[392]
أن ينزل بهم سلطان الموت، أو يزين السوء(1).
وفي من لا يحضره الفقيه: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله، عليه، ثم قال: وإن السنة لكثيرة، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن الشهر لكثير، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإن اليوم لكثير، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثم قال: وإن الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه(3).
وروى الثعلبي: بإسناده إلى عبادة بن الصامت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الخبر بعينه إلا أنه قال في آخره: وإن الساعة الكثيرة من تاب قبل أن يغرغر(4) بها تاب الله عليه(5).
وروى أيضا بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما هبط إبليس قال: وعزتك وعظمتك لا افارق ابن آدم حتى تفارق روحه
___________________________________
(1) من قوله: (أي من زمان قريب) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 209، فلا حظ.
(2) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). الخ الظاهر أن اختلاف المراتب بحسب اختلاف الكمال، فإن التوبة الكاملة ما يكون مع إصلاح النفس والاعمال بعدها كما قال الله تعالى: " إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولائك أتوب عليهم " فإذا كانت قبل الموت بسنة وأصلح أعماله بتدارك مافات منه حتى يظهر على نفسه وعلى العالمين أنه من التائبين حتى يقتدي به غيره فهو أكمل، وهذا أحد معاني التوبة النصوحة، ولو لم يحصل له توفيق السنة فلا أقل من شهر، وبعده الاسبوع كما في خبر آخر، وبعده اليوم، وآخر مراتبها عند حضور الموت قبل معاينة امور الآخرة، فإنها لا تقبل بعدها، كما في فرعون وقوله تعالى: " الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ".
وقيل: التغييرات من قبيل النسخ، تفضلا من الله عليه عباده (روضة المتقين: ج 1 ص 343).
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 79 باب 23 غسل الميت ح 9.
(4) فيه: إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر، أي مالم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشئ الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع (الناية: ج 3 ص 360 لغة غرغر).
(5) رواه في مجمع البيان، عن الثعلبي: ج 3 ص 22 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء. (*)
[393]
جسده، فقال الله سبحانه: وعزتي وعظمتي لا أحجت التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها(1).
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام): إذا بلغت النفس ههنا وأشار بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرأ هذه الآية(2)(3).
وفيه وفي تفسير العياشي: عن الباقر (عليه السلام) مثله، وزاد: وكان للجاهل توبة(4)(5).
ولا يخفى المنافاة بينه وبين الاخبار الاولة.
وقيل في الجمع(6): لعل السبب في عدم قبول التوبة من العالم في ذلك الوقت، حصول يأسه من الحياة بإمارات الموت، بخلاف الجاهل فإنه لا ييأس إلا بمعاينة الغيب وأقول في الجمع: يمكن أن يكون المراد بذنب العالم الذي ليس له فيه توبة، ذنب صدر عنه بإضلال الناس عالما بإضلالهم للاغراض الدنيوية، فلا يقبل توبته حينئذ، لان محض الندم في ذلك لا ينفع، لان جمعا كثيرا قد عملوا بعلمه وضلوا،
___________________________________
(1) مجمع البيان: ج 3 ص 22 س 25 رواه عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء.
(2) (إذا بلغت النفس ههنا) النفس بالتحريك واحد الانفاس، وبالتسكين الروح، وكلا هما مناسب (وأشار بيده إلى حلقه) يعني قبل معاينة عالم الغيب قريبا من انقطاع زمان التكليف متصلا به (لم يكن للعالم توبة) لتشديد الامر عليه، وعدم المساهلة معه، لتفريطه في مقتضى علمه، فلا عذر له، بخلاف الجاهل فإنه يقبل توبته حينئذ لوقوع المساهلة معه في كثير من الامور، وقبول توبته في هذا الوقت من جملتها.
وقيل: الفرق بينهما، أن ذنوب العالم امور باطنية وصفات قلبية وملكات ردية نفسانية، لا يمكن محوها عن النفس دفعة في مثل هذا الزمان القليل، بل لابد من مرور زمان يتبدل سيئاته إلى الحسنات، بخلاف ذنوب الجاهل الناقص، فإنها من الاعمال البدنية، والاحوال النفسانية الخارجة عن صميم القلب وباطن الروح فيمكن محوها في لحظة، (ثم قرأ: إنما التوبة، الآية) والاستشهاد بقوله: " بجهالة " فإنه يفهم منه أن قبول التوبة في هذا الوقت القريب من الموت للجاهل دون العالم، وإلا لما كان لذكر الجهالة فائدة (تلخيص من شرح العلامة المازندراني على اصول الكافي: ج 2 ص 196).
(3) الكافي: ج 1 ص 47 كتاب فضل العلم، باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الامر عليه، ح 3.
(4) الكافي: ج 2 ص 440 كتاب الايمان والكفر، باب فيما أعطى الله (عزوجل) آدم (عليه السلام) وقت التوبة، ح 3.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ح 64.
(6) القائل بالجمع: الفاضل الكاشي في تفسيره - منه دام عزه - (كذا في هامش النسخة). (*)
[394]
[ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد هم الموت قال إنى تبت الئن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما(18) ] .
فلا يجدي ندمه في ذلك الآن، فلا يقبل توبته. والمؤيد لهذا الجمع أنه رتب الحكم في الآية على العمل، وقال: " الذين يعملون السوء بجهالة " وفي الخبر على صفة العلم، فيعلم أن منشأ العصيان إذا كان العمل فهو قابل للتوبة وقبولها، وإذا كان منشأه العلم ليس بهذه المثابة.
قيل: ومن لطف الله بالعباد أن أمر قابض الارواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين، ثم يصعد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الصدر، ثم ينتهي إلى الحلق، ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى، والوصية والتوبة مالم يعاين، والاستحلال، وذكر الله سبحانه، فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجي بذلك حسن خاتمته، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه(1).
فأولئك يتوب الله عليهم: وعد بالوفاء بما وعد به، وكتب على نفسه من قبول التوبة.
وكان الله عليما: يعلم إخلاصهم بالتوبة.
حكيما: لا يعاقب التائب.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الئان:
___________________________________
(1) نقله في الصافي: ج 1 ص 399 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء. (*)
[395]
في من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة(1).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نزلت في القرآن أن رعلون(2) تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه(3).
وفي تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الان "، قال: هو الفرارتاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه(4).
ولا الذين يموتون وهم كفار: سوى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكافر وبين من مات على الكفر في نفي التوبة، للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكأنه قال: توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء.
وقيل: المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين، وبالذين يعملون السيئات المنافقون، لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم، وبالذين يموتون الكافر(5).
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما: تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان لتهيئة عدابهم، وأنه يعذبهم متى شاء.
والاعتاد من العتاد، وهو العدة.
وقيل: أصله أعددنا، قابدلت الدال الاولى تاء
* * *
___________________________________
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 79 باب 23 غسل الميت، ح 10.
(2) الظاهر أنه كناية عن أحد الثلاثة، ووجه التعبير غير بين، والظاهر أن يكون رغلان بالراء المهملة والغين المعجمة والالف بدل الواو، لانه اسم على وزن عثمان كما قد يعبر عنه بفعلان، والله يعلم - منه دام عزه - (كذا في هامش النسخة).
(3) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 133 عند تفسيره لآية 18 من سورة النساء.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ح 63.
(5) من قوله (سوى بين من سوف التوبة) إلى هنامقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 210. (*)
[396]
[ يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآءا تيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا(19) ]
يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها: في تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية: أنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها وورث نكاحها بصداق حميمه الذى كان أصدقها، يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبوقيس بن الاشلت ألقى محصن ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه، وهي كبيشة ابنة معمر بن سعيد، فورث نكاحها، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مات أبوقيس بن الاشلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل علي، ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ارجعي إلى بيتك فإن يحدث الله في شأنك شيئا فأعلمتكه، فنزل: " ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا "(1) فلحقت بأهلها.
وكانت نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة، غير أنه ورثهن غير الابناء فأنزل: " يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها "(2).
___________________________________
(1) النساء: 22.
(2) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 134 نقله عند تفسيره لآية 19 من سورة النساء. (*)
[397]
وفي تفسير العياشي: عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية؟ قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة، فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له(1).
وفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها(2).
و " كرها " في موضع الحال، أي لا تأخذوهن على سبيل الارث فتزوجهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه.
وقرأ حمزة والكسائي " كرها " بالضم في مواضعه، وهما لغتان، وقيل: بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه.
ولا تعضلوهن: ولا تحبسوهن ضرارا لهن.
لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن: في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك(3).
وفي مجمع البيان: عنه (عليه السلام) أن المراد بها الزوج أمره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، وأن لا يمسكها ضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها(4).
واصل العضل، التضييق، يقال: عضلت الدجاجة بيضها.
وقيل في توجيه عطفه: إنه عطف على " أن ترثوا " و " لا " لتأكيد النفي، أو المراد ب " لا يحل لكم " النهي عن أن ترثوا، فلا يلزم عطف الانشاء على الاخبار.
إلآ أن يأتين بفحشة مبينة: كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف.
والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له، تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء
___________________________________
(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 228 قطعة من ح 65.
(2) مجمع البيان: ج 3 ص 24 عند نقله لسبب نزول آية 19 من سورة النساء.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ذيل ح 65.
(4) مجمع البيان: ج 3 ص 24 عند نقله المعنى لآية 19 من سورة النساء. (*)
[398]
[ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتنا وإثما مبينا(20) ]
إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو لا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة.
وقرأ ابن كثير وأبوبكر بفاحشة مبينة هنا، وفي الاحزاب والطلاق بفتح الياء، والباقون بكسرها فيهن(1).
في مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) كل معصية(2).
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولاوطئن فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها، ويحل له ما أخذ منها(3).
وعاشروهن بالمعروف: بالانصاف في الفعل، والاحمال في القول.
فإن كرهتمو هن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا: أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس، فإنها قد تكره ما هو أصلح دينا وأكثر خيرا، وقد تحب ما هو بخلافه، ولكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير. و " عسى " في الاصل علة الجزاء، فاقيم مقامه.
والمعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج: تطليق امرأة وتزوج اخرى.
___________________________________
(1) من قوله: (من قوله: (كالنشوز) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 210، لا حظ تفسيره لآية 19 من سورة النساء.
(2) مجمع البينان: ج 3 ص 24 عند تفسيره لآية 19 من سورة النساء، قال: والاولى حمل الآية على كل معصية وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
(3) الكافي: ج 6 ص 139 كتاب الطلاق، باب الخلع ح 1 ولفظ الحديث (عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل خلعها حتى تقول: إلخ).
[399]
[ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا(21) ]
وءاتيتم إحدهن: جمع الضمير، لانه أراد بالزوج، الجنس. قنطارا: مالا كثيرا.
في مجمع البيان: عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، القنطار ملء مسك ثور ذهبا(1).
فلا تأخذوا منه: أى من القنطار. شيئا: أي شيئا قليلا.
أتأخذونه بهتنا وإثما مبينا: استفهام إنكار وتوبيخ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين، ويحتمل النصب على العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبنا، لان الاخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم.
قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه مما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذلك(2).
والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولذلك فسر ههنا بالظلم.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: إنكار لا سترداد المهر،
___________________________________
(1) مجمع البيان: ج 3 ص 25 عند تفسيره لآية 20 من سورة النساء.
وأما ما نسبه إلى الصادقين (عليهما السلام) في معنى الكلمة ففي ج 1 ص 417 عند تفسيره لآية 14 من سورة آل عمران: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة " س 23 حيث قال: وقيل: هو ملء مسك ثور ذهبا عن أبي نضرة، وبه قال الفراء، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام).
(2) أورده البيضاوي: ج 1 ص 211 في تفسيره لآية 20 من سورة النساء. (*)
[400] |